ملف:29الرئيس الجابري مع مجموعة من النواب في البرلمان السوري عام 1943.jpg

محتويات الصفحة غير مدعومة بلغات أخرى.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

29الرئيس_الجابري_مع_مجموعة_من_النواب_في_البرلمان_السوري_عام_1943.jpg(512 × 403 بكسل حجم الملف: 58 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)

ملخص

الوصف
العربية: من اليمين: سعيد اسحاق (الذي أصبح رئيس مجلس ورئيس جمهورية بالوكالة عام 1951) - الشاعر الكبير بدوي الجبل - الرئيس سعد الله الجابري - محمد العايش نائب رئيس المجلس - الزعيم الوطني فخري البارودي. يقف خلف الرئيس الجابري أمين سر المجلس فائق النحلاوي -
التاريخ
المصدر www.syrianhistory.com
المؤلف موقع التاريخ السوري

ترخيص

w:ar:مشاع إبداعي
نسب العمل إلى مُؤَلِّفه الإلزام بترخيص المُشتقات بالمثل
يحقُّ لك:
  • مشاركة العمل – نسخ العمل وتوزيعه وبثُّه
  • إعادة إنتاج العمل – تعديل العمل
حسب الشروط التالية:
  • نسب العمل إلى مُؤَلِّفه – يلزم نسب العمل إلى مُؤَلِّفه بشكل مناسب وتوفير رابط للرخصة وتحديد ما إذا أجريت تغييرات. بالإمكان القيام بذلك بأية طريقة معقولة، ولكن ليس بأية طريقة تشير إلى أن المرخِّص يوافقك على الاستعمال.
  • الإلزام بترخيص المُشتقات بالمثل – إذا أعدت إنتاج المواد أو غيرت فيها، فيلزم أن تنشر مساهماتك المُشتقَّة عن الأصل تحت ترخيص الأصل نفسه أو تحت ترخيص مُتوافِقٍ معه.
Public domain
أُنشِئ هذا العمل في الجمهورية العربيَّة السُّوريَّة وهو الآن في النِّطاق العام فيها لأَنَّ مدة حقوق تأليفه ونشره قد انقضت وانتهت وفقاً للقانون رقم 12 لعام 2001، وهو أول قانون يخصّ حقوق التَّأليف والنَّشر هُناك (انظر هُنا للمزيد من التَّفاصيل). يسمح كُومِنز باستضافة الأعمال الَّتي تقع في النِّطاق العامّ في الولايات المُتحدة الأمريكية وفي بلد المنشأ. تكون الأعمال السُّوريَّة في النطاق العام الآن في الولايات المُـتحدة الأمريكية إذا كانت حقوق تأليفها ونشرها قد انقضت وانتهت في سوريا عند تاريخ استعادتها (11 يونيو 2004) بشرط أن يكون العمل قد نُشر قبل هذا التَّاريخ.

يتوافق هذا العمل مع واحد من شروط قانون حماية حقوق المُؤّلِّف والحقوق المجاورة السُّوريّ الصَّادر في عام 2014:

  • المادة 19 - تُحمى الحُقوق الماليَّة للمُؤَلِّف المَنصُوص عليها في هذا القانون طِوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
  • المادة 20 - تُحمى الحقوق الماليَّة لمُؤَلِّفي المُصنَّفات المُشتَركة طِوال حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي مِنهم على قيد الحياة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
  • المادة 21 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات السَّمعيَّة أو البصريَّة والمُصنَّفات الجماعيَّة مُدة خمسين سنة تبدأ من أَول السَّنة الميلاديَّة التَّالية لنشرها لأَوَّل مَرَّةٍ.

وفي حال عدم النَّشر خلال خمسين سنة من تاريخ إِنجاز المُصنَّف تُحسَب هذه المدة ابتداءً مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة لتاريخ هذا الإِنجاز.

  • المادة 22 - تُحمى الحُقوق الماليَّة على المُصنَّفات الَّتي تُنشر دون ذكر اسم مُؤَلِّفِها أو باسمٍ مُستعارٍ مُدة خمسين سنةً مِن نَشرها لأَوَّل مَرَّةٍ لكنّ إِذا كان مُؤَلِّفُها مَعرُوفاً ومُحدَداً أَو جَرى الكشف عن هَويته خلال المُدة المَذكُورة فتُحسب مُدة الحماية عَملاً بالقاعدة المَنصُوص عليها في المادتين /19/ و/20/ مِن هذا القانون.
  • المادة 23 - تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات الفُنون التَّطبيقيَّة مُدة خمس وعشرين سنة تَبدأُ مِن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.

تُحمى الحقوق الماليَّة على مصنفات قواعد البيانات مُدة خمس عشرة سنة تبدأ مَن أَوَّل السَّنة الميلاديَّة التاليَّة للسَّنة الَّتي جرى فيها إِنجاز المُصنَّف.

  • المادة 24 -تدخل في ملكية الجُمهور جميعُ المُصنَّفات الَّتي انقضت مُدة حمايتها وفق أَحكام هذا القانون.
لرافع الملف: الرَّجاء تحديد مَوقِع الصُّورة في المَنشُور، وتاريخ أَوَّل نَشرٍ قانونيٍّ ومُؤَلِّفُها الأَصيل.

العربية | English | +/−

الشروحات

أضف شرحاً من سطر واحد لما يُمثِّله هذا الملف

العناصر المصورة في هذا الملف

يُصوِّر

١٩ ديسمبر 2013

2ac50c04480dcf0483422a3dc49df6133ad1f8be

طريقة الاستدلال: SHA-1 الإنجليزية

٥٩٬٤٢١ بايت

٤٠٣ بكسل

٥١٢ بكسل

تاريخ الملف

اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.

زمن/تاريخصورة مصغرةالأبعادمستخدمتعليق
حالي02:19، 8 ديسمبر 2016تصغير للنسخة بتاريخ 02:19، 8 ديسمبر 2016512 × 403 (58 كيلوبايت)Quibikremove watermark
09:53، 19 ديسمبر 2013تصغير للنسخة بتاريخ 09:53، 19 ديسمبر 2013512 × 403 (34 كيلوبايت)Free Syrian 200User created page with UploadWizard

الصفحة التالية تستخدم هذا الملف: