انتقل إلى المحتوى

سجل مرشح الإساءة

التفاصيل لمدخلة السجل 6984975

00:43، 4 ديسمبر 2021: 45.246.126.208 (نقاش) أطلق المرشح 7; مؤديا الفعل "edit" في مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم. الأفعال المتخذة: عدم السماح; وصف المرشح: إضافة عدد كبير من الفراغات (افحص)

التغييرات التي أجريت في التعديل

القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001

<nowiki>======================</nowiki>


وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة.

'''أولاً: استغلال الدين :'''

لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام.

'''ثانيا: الترويج والتحبيذ :'''

يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده.

'''ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ :'''

لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية.

'''رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة :'''

وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات.

'''أما عن الركن المعنوى :'''

فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية .

وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941".



'''حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء :'''

أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.

ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........."  ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.

ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.

رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.

خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة .          

سادسا: ببراءة المتهمين ".........."  وذلك مما اسند اليهم.



القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001

محددات الفعل

متغيرقيمة
تعديل عدد المستخدمين ( user_editcount )
null
اسم حساب المستخدم ( user_name )
'45.246.126.208'
عمر حساب المستخدم ( user_age )
0
المجموعات (بما في ذلك المجموعات الضمنية) التي يتواجد فيها المستخدم ( user_groups )
[ 0 => '*' ]
ما إذا كان المستخدم يعد من تطبيق الهاتف المحمول (user_app)
false
سواء كان المستخدم يعدل عبر واجهة الهاتف المحمول (user_mobile)
false
المجموعات العالميَّة التي يمتلكها الحساب (global_user_groups)
[]
معرف الصفحة ( page_id )
0
مساحة اسم الصفحة ( page_namespace )
0
عنوان الصفحة بدون مساحة اسمية ( page_title )
'مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم'
عنوان الصفحة الكاملة ( page_prefixedtitle )
'مستشار دكتور محمد جبريل إبراهيم'
آخر عشرة مستخدمين ساهموا في الصفحة ( page_recent_contributors )
[]
عمر الصفحة بالثواني ( page_age )
0
العمل ( action )
'edit'
تحرير الملخص/السبب ( summary )
'حكم'
نموذج المحتوى القديم ( old_content_model )
''
نموذج المحتوى الجديد ( new_content_model )
'wikitext'
صفحة الويكي القديمة قبل التعديل ( old_wikitext )
''
صفحة جديدة من ويكي النص، بعد التعديل ( new_wikitext )
'القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001 <nowiki>======================</nowiki> وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة. '''أولاً: استغلال الدين :''' لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام. '''ثانيا: الترويج والتحبيذ :''' يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده. '''ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ :''' لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية. '''رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة :''' وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات. '''أما عن الركن المعنوى :''' فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية . وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941". '''حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء :''' أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........."  ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة .           سادسا: ببراءة المتهمين ".........."  وذلك مما اسند اليهم. القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001'
توحيد الاختلافات بين التغييرات التي تم إجراؤها عن طريق التعديل ( edit_diff )
'@@ -1,0 +1,48 @@ +القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001 + +<nowiki>======================</nowiki> + + +وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة. + +'''أولاً: استغلال الدين :''' + +لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام. + +'''ثانيا: الترويج والتحبيذ :''' + +يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده. + +'''ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ :''' + +لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية. + +'''رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة :''' + +وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات. + +'''أما عن الركن المعنوى :''' + +فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية . + +وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941". + + + +'''حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء :''' + +أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. + +ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........."  ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. + +ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. + +رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. + +خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة .           + +سادسا: ببراءة المتهمين ".........."  وذلك مما اسند اليهم. + + + +القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001 '
حجم الصفحة الجديد ( new_size )
7474
حجم الصفحة القديمة ( old_size )
0
تغيير الحجم في التعديل ( edit_delta )
7474
تمت إضافة الأسطر في التحرير ( added_lines )
[ 0 => 'القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001 ', 1 => '', 2 => '<nowiki>======================</nowiki>', 3 => '', 4 => '', 5 => 'وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة.', 6 => '', 7 => ''''أولاً: استغلال الدين :'''', 8 => '', 9 => 'لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام.', 10 => '', 11 => ''''ثانيا: الترويج والتحبيذ :'''', 12 => '', 13 => 'يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده.', 14 => '', 15 => ''''ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ :'''', 16 => '', 17 => 'لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية.', 18 => '', 19 => ''''رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة :'''', 20 => '', 21 => 'وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات.', 22 => '', 23 => ''''أما عن الركن المعنوى :'''', 24 => '', 25 => 'فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية .', 26 => '', 27 => 'وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941".', 28 => '', 29 => '', 30 => '', 31 => ''''حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء :'''', 32 => '', 33 => 'أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.', 34 => '', 35 => 'ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........."  ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.', 36 => '', 37 => 'ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.', 38 => '', 39 => 'رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف.', 40 => '', 41 => 'خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة .           ', 42 => '', 43 => 'سادسا: ببراءة المتهمين ".........."  وذلك مما اسند اليهم.', 44 => '', 45 => '', 46 => '', 47 => 'القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا  بجلسة 14/11/2001' ]
تمت إزالة الأسطر أثناء التحرير ( removed_lines )
[]
نص الصفحة الجديدة، خالي من أي علامات ( new_text )
'القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا&#160; بجلسة 14/11/2001 ====================== وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة. أولاً: استغلال الدين&#160;: لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام. ثانيا: الترويج والتحبيذ&#160;: يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده. ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ&#160;: لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية. رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة&#160;: وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات. أما عن الركن المعنوى&#160;: فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية . وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941". حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء&#160;: أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........." &#160;ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة . &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; سادسا: ببراءة المتهمين ".........." &#160;وذلك مما اسند اليهم. القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا&#160; بجلسة 14/11/2001'
مصدر HTML المُحلل للنسخة الجديدة ( new_html )
'<div class="mw-parser-output"><p>القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا&#160; بجلسة 14/11/2001 </p><p>====================== </p><p><br /> وتبين من هذا النص ان المشرع تتنطلب لقيام هذه الجريمة توافر ركن مادى وركن معنوى، أما عن الركن المادى فإنه يتكون من عدة عناصر أولا: استغلال الدين، ثانيا: الترويج أو التحبيذ. ثالثاً: وسائل الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة. </p><p><b>أولاً: استغلال الدين&#160;:</b> </p><p>لم ترد كلمة استغلال صراحة فى نصوص قانون العقوبات المصرى سوى فى هذه الجريمة وقد استخدمت عرضا فى جريمة استغلال النفوذ ويراد بها فى القانون الجنائى او القانون المدنى وفق ما ورد عن شرحها فى مجال عيوب الارادة انها تعنى كل استعمال او تناول او متاجرة أو تذرع بالشىء المستغل. فإذا استغل الجانى الدين فى قوله او كتاباته او اعتمد عليه فى ابداء آرائه او نصحه او ارشاده مستندا للدين فى ذلك أمرا لتأكيد او نفى هذا الرأى او النصح او الارشاد فقد تحقق بذلك معنى الاستغلال، اما عن كلمة الدين فقد وردت طليقه دون تحديد ويقصد بها كما جاء بعجز المارة احد الأديان السماوية وبالرجوع الى مبادىء الاسلام باعتباره دين الدولة فى تحديدتلك الأديان السماوية الجديرة بالحماية فتبين انها اليهودية والمسيحية والإسلام. </p><p><b>ثانيا: الترويج والتحبيذ&#160;:</b> </p><p>يتحقق الترويج عن طريق خلق فعل أو قول أو إيماءه عن أمر معين ثم يتم تداوله أو نقله أو توزيعه او عرضه، أما التحبيذ فإنه يختلف عن الترويج ثم أنه لا يتضمن خلقا لفعل او قول او ايماء وتداوله او نقله او توزيعه او عرضه بل يتحقق فى وقوع الفعل او القول او الايماء اولاً ثم يأتى الجانى فيقره او يستحسنه او يؤيده. </p><p><b>ثالثا: وسائل الترويج او التحبيذ&#160;:</b> </p><p>لم يتطلب المشرع ان يتم الترويج او التحبيذ بوسيلة معينة بل اورد به "أو بأية وسيلة اخرى"، ومن ثم يتحقق الترويج او التحبيذ بأية وسيلة مما ذكر بالنص او غيرها وسواء كان فى ذلك علانية او غير علانية. </p><p><b>رابعا: أن ينصب هذا الترويج أو التحبيذ على أفكار متطرفة&#160;:</b> </p><p>وقد تطلب المشرع توافر هذا الشرط حتى تقوم الجريمة فهو جوهر هذه الجريمة وبدونه لا تقوم ولم يرد فى القانون المصرى تعريفا محددا لمعنى الفكر المتطرف وبالرجوع الى القواعد الشرعية التى توضح ان التطرف فى الدين يعنى الحياد عن الحقائق المعلومة عن الدين بالضرورة سواء فى نواحى أحكام العبادات أن المعاملات او الرموز او المقدسات. </p><p><b>أما عن الركن المعنوى&#160;:</b> </p><p>فإن المشرع تتطلب فضلا عن توافر القصد الجنائى العام – وهو العلم والإرادة – علم الجانى بما يفعل وإرادة حقيقية "أن يتوافر لديه نية خاصة تتمثل فى اتجاه ارادته الى اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الأديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها. ويقصد بإثارة الفتنة: خلق او محاولة خلق الاضطراب والفرقة والتشتت فقد تحقق فى حالة ان يفتن الشخص فى معتقداته مكتنفة الظن والشك بعد اليقين وقد يتحقق معنى الفتنة بين أهل الدين الواحد فتكثر بينهم الملل والمذاهب وكل فرقة تكفر الأخرى وتتحقق أيضا من أهل الدين الواحد وغيرهم من أهل الديانات وهو ما يطلق عليه بالفتنة الطائفية أما لفظ التحقير فيقصد به اسناد عيب معين او غير معين للدين فى أساسه أو أحكامه كأن يقال ان أحكام الدين لا تناسب العصر او انها من عند غير الله أما الازدراء فهو خلق الكراهية والتحذير من اتباع الدين او التمسك به إذ أنه مرده للبدائيه والتخلف والرجعية . </p><p>وقضى بأن "توافر القصد الجنائى هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة امامها ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة ان يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفى ان يكون فى مجموع عباراته ما يفيد ذلك "الطعن رقم 197 فى الدعوى رقم 653 لسنة 11 ق جلسة 27 يناير 1941". </p><p><br /> </p><p><b>حكمت المحكمة فى جنحة أمن الدولة طوارىء&#160;:</b> </p><p>أولا: بحبس المتهم الأول ".........." خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن التهمتين للارتباط ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة سنوات يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. </p><p>ثانيا: بحبس المتهم الثانى ".........." &#160;ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وذلك عن الجريمة الأولى المعاقب عليها بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات وببراءته عن الجريمة الثانية المعاقب عليها بالمادتين 9/جـ ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. </p><p>ثالثا: بحبس المتهمين ".........." ، سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها عليهم ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. </p><p>رابعا: بحبس المتهم السابع والأربعين ".........." سنة واحدة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضى بها ويبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس والمصاريف. </p><p>خامسا: مصادرة الأشياء المضبوطة . &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; </p><p>سادسا: ببراءة المتهمين ".........." &#160;وذلك مما اسند اليهم. </p><p><br /> </p><p>القضية رقم 182 لسنة 2001 جنح امن الدولة طوارئ قصر النيل المقيدة برقم 655 لسنة 2001 حصر أمن الدولة العليا&#160; بجلسة 14/11/2001 </p></div>'
سواء تم إجراء التغيير من خلال عقدة خروج Tor ( tor_exit_node ) أم لا
false
طابع زمني للتغيير في يونكس ( timestamp )
1638578628