أثر (إسلام)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الأثر مصطلح له عدة معاني لغوية، يمكن أن ترجع في مجملها إلى معنى واحد، وفي الفقه يقابل العين، فالعين هو المرئي والملموس، أما الأثر عند الفقهاء فالمقصود به مجرد حالة عرضية دون وجود لعين الشيء، كما يقصد به في كلمات بعض الفقهاء. ويراد به الأجزاء الصغيرة التي لا ترى عند آخرين.[1]

الأثر عند المحدثين[عدل]

عند فقهاء خراسان سمي الموقوف(أ) بالأثر والمرفوع بالخبر. فقد قال أبو القاسم الفوراني: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي والأثر ما يروى عن الصحابة. وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا.[2] «ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا(ب) بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم.»[3] وقد قال محمد الصباغ بالقول الأخير: إذ يرى بأن الأثر والخبر لهما معنى واحد هو الحديث، لكنه أردف قائلا: بأن جملة من المعاصرين صاروا يفرقون بين اللفظين.[4]

الأثر عند الفقهاء[عدل]

يقال: الأثر بقية الشيء ومن ذلك أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت: «أن النبي اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين»[5] وهو ما دل على جواز التطهر بالماء إذا خالطه شيء طاهر يمكن الاحتراز منه[6]

وكذا الأثر علامة الشيء ومن ذلك قول القاضي أبي الوليد «ومعنى ذلك في الدم دون أثره»[7]

ويطلق كذلك على ما يترتب عن الشيء، فالفقهاء يعتبرون الأثر في العقد هو ما شرع العقد له، كانتقال الملكية في البيع، وحل الاستمتاع في النكاح.[8]

هوامش[عدل]

أ: الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان السند متصلاً أو منقطعاً.

ب: يقصد بهذا وهذا: ما روي عن النبي وما روي عن الصحابة.

المراجع[عدل]

  1. ^ Team, Almaany. "تعريف وشرح ومعنى أثر". www.almaany.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-07-09. Retrieved 2021-01-13.
  2. ^ "ص202 - كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - النوع السادس المرفوع - المكتبة الشاملة". المكتبة الشاملة. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-07.
  3. ^ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت. ص: 43.
  4. ^ الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه، لمؤلفه محمد الصباغ. حققه: ناصر الدين الألباني، نشر: المكتب الإسلامي (1401 - 1981)،ص: 150. نسخة على موقع المكتبة الوقفية نسخة محفوظة 2017-08-23 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ أخرجه النسائي، في كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها، برقم (240)، والبيهقي، في كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه، برقم (18)
  6. ^ "ص29 - كتاب الفقه الميسر - حكم الماء إذا خالطه طاهر - المكتبة الشاملة الحديثة". al-maktaba.org. مؤرشف من الأصل في 2021-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-08.
  7. ^ "ص44 - كتاب المنتقى شرح الموطإ - باب اختلاف النجاسة باختلاف محلها - المكتبة الشاملة الحديثة". al-maktaba.org. مؤرشف من الأصل في 2021-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-08.
  8. ^ مجموعة من المؤلفين (2006). الموسوعة الفقهية (ط. 2). مدينة الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ج. 1. ص. 249. ISBN:978-977-5353-01-6. OCLC:949444838. QID:Q117450103 – عبر المكتبة الشاملة.