كناية (فقه)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الكناية عند أهل الأصول ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه.[1] وأما عند البيانيين فلفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلّق به الإثبات والنفي ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هذا مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب.[2]

مراجع[عدل]

  1. ^ "الكناية - موسوعات لسان نت للّغة العربية - Lisaan.net". lisaan.net (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2019-04-17. Retrieved 2017-08-22.
  2. ^ "الكناية - موسوعات لسان نت للّغة العربية - Lisaan.net". lisaan.net (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2019-04-17. Retrieved 2017-08-22.

انظر أيضا[عدل]