مستخدم:ناصح 1000/ملعب1ناظرالوقف

هذه الصفحة تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

ناظر الوقف أو قيّم الوقف[1] وهو من تولى أمـر الوقـف وحفظه وحفظ ريعه، و تنفيذ شرط واقفه[2][3]، واتفق الفقهاء على أنه يُعمَل بشرط الواقـف في الناظر على الوقف ، فإذا جَعل النظر لشخص معين اتبع شرطه ؛ لإن علي رضي الله عنه شرط النظر في وقفه لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما.[4]

تعريف ناظر الوقف[عدل]

  • الناظر : هو الحافظ أي المسؤول عن العقار أو الدائرة أو المجموعة من الناس يرعاهم و يدير شؤونهم .[5]
  • ناظر الوقف : هو من تولى جميع شؤون الوقف بالوكالة في حياة الواقف ، أو بالوصية بعد مماته.[6]وفي القانون المصري تعريف ناظر الوقف بأنه : الشخص الأمين الذي يقوم بإدارة شؤون الوقف ، وحفظ أعيانه ، واستغلال مستغلاته ، وصرف ريعه في مصارفه ، وتنفيذ شروط الواقف الواجب تنفيذها ، ورعاية مصالح الوقف و الموقوف عليهم .[7]

تولية ناظر الوقف[عدل]

اتفق الفقهاء على أن المستحق لولاية النظر على الوقف من يشترطه الواقف ، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في وقفه : تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها.[8] في الفقه الإسلامي ، تولية ناظر الوقف حق للقاضي عند عدم شرط الواقف ، و الأولى بالقاضي أن يولي في النظر من هو أهل له من ذرية الواقف أو أقاربه ، وإن ولّى غيرهم جاز. قال ابن عابدين : " ولا يجعل القيّم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف و أهل بيته من يصلح لذلك ".[9] يصح بالاتفاق للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، ثبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما.[10]

وظيفة ناظر الوقف[عدل]

والمراد بوظيفة ناظر الوقف الاجراءات و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها لمصلحة الوقف و المحافظة عليه ، و ذكر العلماء أن وظيفة ناظر الوقف هي : "حفظ الوقف ، وعمارته ، و إيجاره ، و زرعه، ومخاصمة فيه ، و تحصيل ريعه : من أجرة أو زرع أو ثمرة ، والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته : من عمارة و إصلاح ، وإعطاء مستحق وغيره".[11] ومما يناط بناظر الوقف :

أولاً: تنفيذ شروط الواقف .

ثانياً: عمارة الوقف.

ثالثاً: تحصيل غلة الوقف.

رابعاً:صرف الغلة وتوزيع الريع على الموقوف عليهم.

خامساً: استثمار الناظر للوقف وغلته.[12]

شروط ناظر الوقف[عدل]

يشترط لصحة اختيار ناظر الوقف تحققه بعدة شروط ليثبت بمقتضاها الحق لناظر الوقف توليته على الموقوف و القيام بمسؤوليته ومن أهم هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء:

أولاً: الإسلام : اختلف الفقهاء في اعتبار الإسلام شرطاً لصحة النظارة على الوقف على قولين : فالمالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا الإسلام بينما لم يشترط الحنفية ذلك.[13]

ثانياً: العقل .

ثالثاً: البلوغ.

رابعاًُ: العدالة ويقصد بها :من كان صالحاً في دينه بأدائه الفرائض ، واجتنابه المحارم بترك الكبائر ، ومتصفاً بالمروءة.[14]

خامساً:الكفاية: وهي قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه.[15]

تعدد النظار[عدل]

يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو أكثر[16] ، و يستدل بفعل فاطمة بنت محمد رسول الله إذ جعلت النظر في وقفها إلى زوجها علي بن أبي طالب ، فإن حدث به حدث رفعه إلى ابنيها فيليانها.

عزل ناظر الوقف[عدل]

للواقف عزل الناظر مطلقاً ، ولو لم يجعل الواقف ناظراً ، فنصبه القاضي، لم يملك الواقف إخراجه. ويجب على القاضي عزل الناظر، سواء أكان هو الواقف أم غير الواقف إذا كان خائنا غير مأمون، أو عاجزاً ، أو ظهر به فسق ، أو كان يصرف ماله في غير المفيد.[17]ويجوز للناظر أن يعزل نفسه (يستقيل) وهو قول المالكية و الحنابلة و الشافعية وبعض الحنفية.[18] وشرط بعض الفقهاء جواز عزل الناظر لنفسه بشرط عدم ترتب ضرر على تنازله.[19]

انظر أيضا[عدل]

المراجع[عدل]

  1. ^ مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله العلياني ، ط1 ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، ص 48 .
  2. ^ مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله العلياني ، ط1 ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، ص 48 .
  3. ^ شرح المنتهى ، البهوتي، عالم الكتب ، ط1، 2 / 415
  4. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص686
  5. ^ لسان العرب، ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، 5 / 218 .
  6. ^ أحكام الأوقاف ، أحمد بن عمر الخصاف ، مطبعة عموم الأوقاف المصرية ،ط1، ص 25.
  7. ^ موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، حسن الفكهاني ، الدار العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة 1978م ، 2 / 764.
  8. ^ أخرجه أبو داود ، برقم 2879، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود : صحيح وجادة.
  9. ^ رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 4 / 424 .
  10. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، 10/ 686
  11. ^ منتهى الإرادات ، محمد بن أحمد النجار ، مؤسسة الرسالة ،ط1، تحقيق عبدالله التركي ، 3 /363.
  12. ^ مسؤولية ناظر الوقف ، عبدالله بن عوض العلياني ، دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، 2017 م ،ط1، ص 61.
  13. ^ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، علاء الدين المرودي ، تحقيق محمد الفقي، مكتبة السنة المحمدية ، ط1، 7 / 66 .
  14. ^ المغني شرح مختصر الخرقي، موفق الدين ابن قدامة تحقيق عبدالله التركي و عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر و التوزيع ، القاهرة ، ط 2 ،ص 14 / 150 .
  15. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص687
  16. ^ رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين ، دار الفكر ، بيروت ، 3 / 409 .
  17. ^ الفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ج 10 /ص692 .
  18. ^ الموسوعة الفقهية في الوقف ، إعداد مؤسسة ساعي ، دار ساعي لتطوير الأوقاف ، الرياض ، ط1 ، 1 / 872.
  19. ^ الفتاوى الكبرى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ، ت : محمد عطا، و مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية، ط1 ، 31 /92.

وصلات خارجية[عدل]