انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Tayseer Ehab/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة



 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في ليبيا[عدل]

المقدمة[عدل]

النطاق

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

تمت مراجعة هذا الفصل من قبل السيدة عزة المغور، ومن قبل "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، وننوه بكل امتنان بمساهماتهم. لم تتم مراجعة الفصل أو إقراره من قبل الحكومة الليبية.

نظرة عامة[عدل]

الإطار القانوني

القانون الدولي[عدل]

انضمت ليبيا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في عام ١٩٨٩ ولدى الانضمام، أودعت الحكومة التحفظات التالية:  

١. يـتم تطبيـق المادة ٢ مـن الاتفاقية مـع مراعاة الأحكام القطعية للـشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد نصيب الورثة في تركة الشخص المتوفى ذكراً كان أو أنثى.

٢. يتم تطبيـق الفقرتين (ج) و (د) مـن المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة دون المساس بأيـة حقـوق تكفلها الشريعة الإسلامية للمرأة.

وفي عام ١٩٩٥، عدلت ليبيا تحفظاتها على التحفظ العام، ليحل التعديل محل النقاط المنصوص عليها أعلاه. ويشير التحفظ العام إلى أن "[الانضمام] يخضع للتحفظ العام الذي لا يمكن أن يتعارض مع القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية". وقد انضمت ليبيا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ٢٠٠٤، الذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لآليات الحماية الدولية عندما تكون سبل الانتصاف المحلية محدودة أو غير متاحة.

وصادقتْ ليبيا على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بروتوكول مابوتو) في عام ٢٠٠٤، مع مراعاة التحفظ على "الانفصال القضائي والطلاق وفسخ الزواج." وفي عام ٢٠٠٩، أكدت الطبعة الخاصة الصادرة عن الجريدة الرسمية الليبية أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها ليبيا تشمل اتفاقية "سيداو" والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

القوانين الوطنية[عدل]

فيما يلي قائمة بالقوانين الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

  • قانون العقوبات لعام ١٩٥٤
  • قانون بشأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣
  • القرار مجلس الوزراء رقم ١١٩ بشأن معالجة أوضاع ضحايا العنف الجنسي
  • قانون الأسرة، رقم ١٠ لعام ١٩٨٤
  • قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٠
  • الإعلان الدستوري المؤقت لعام ٢٠١١

النظام القانوني الليبي متأثر بمصادر قانونية فرنسية وإيطالية ومصرية. وأعلى التشريعات في ليبيا هو الإعلان الدستوري الصادر خلال الثورة الليبية في عام ٢٠١١. هذا الإعلان الدستوري مؤقت، على ذمة صدور دستور ليبي دائم.


وقد حصلت ليبيا على استقلالها واعتمدت دستوراً في عام ١٩٥١. لم يتضمن الدستور الليبي لعام ١٩٥١ نصًا بشأن الشريعة، ولم ينص إلا في المادة ٥ على أن "الإسلام هو دين الدولة". يعترف القانون المدني الليبي بالشريعة كمصدر ثانوي للقانون. والتشريع هو المصدر الرئيسي للقانون. وبعد الانقلاب العسكري في عام ١٩٦٩، لم يتم إصدار دستور جديد. ومن ١٩٦٩ إلى ٢٠١١ تم ذكر الشريعة الإسلامية في بعض الوثائق التي تم اعتبارها خلال تلك الفترة وثائق ذات طابع دستوري، ولكن قبل ٢٠١١ لم تكن الشريعة الإسلامية مدمجة رسميا في الدستور الليبي.

نحو دستور ليبي دائم

صدر الإعلان الدستوري الليبي (الدستور المؤقت) في عام ٢٠١١ من قبل المجلس الوطني الانتقالي وما زال سارياً.

وتنص المادة ١ من مسودة الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وبناءً على هذا البند، عُرضت عدة قضايا على المحكمة الليبية العليا لغرض إلغاء القوانين الداعمة لحقوق المرأة التي صدرت في العهد السابق. فعلى سبيل المثال، ألغى حكم المحكمة العليا رقم 30/59 لعام ٢٠١٣ فقرة في قانون الأسرة الليبية[1]، مما سمح بتعدد الزوجات دون شروط. واستند هذا القرار إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

المواد التالية من مسودة الدستور تعد ذات صلة بعدالة النوع الاجتماعي:

  • الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة. وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه. وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة. وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة (المادة ٥).
  • الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى (المادة ٦).
  • تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض (المادة ٧).

وضع النساء في الاتفاق السياسي الليبي[عدل]

تم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي من قبل الفصائل المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب الليبي والبرلمان الليبي السابق (المؤتمر الوطني العام) في عام ٢٠١٥. الاتفاق السياسي الليبي مقبول على نطاق واسع ومعترف به دوليا ومن قبل الأحزاب في ليبيا.


ولا يتضمن الاتفاق السياسي الليبي قسماً خاصاً بالمرأة. وتتضمن مبادئ الحكم في الاتفاق السياسي الليبي مبدأ "المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتكافؤ الفرص، ورفض تمييز بينهم (المبدأ ٨). ومع ذلك، لا يتم ذكر التمييز بين الجنسين على وجه التحديد.


وينص المبدأ ٥ على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع وكل ما يخالفها يعد باطلًا". هذا المبدأ أوسع في التفسير من نص الإعلان الدستوري الليبي، الذي لا يجعل الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ولا يذهب إلى حد إبطال كل ما يتعارض معه، بما في ذلك التشريع. ويمكن استخدام المبدأ المتصل بالشريعة الإسلامية في الاتفاق السياسي الليبي في تقييد حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق التي اكتسبتها من خلال التشريعات السابقة على الاتفاق، لا سيما أنه لا يوجد قسم محدد في الاتفاق السياسي الليبي يتعلق بحقوق المرأة ليحد من عواقب هذا الحكم.


وتنص المادة ٢ من الاتفاق على أن حكومة الوفاق الوطني ستأخذ بعين الاعتبار التمثيل العادل للمرأة. ومع ذلك، فإنه لا يحدد حصص للنساء.


وفي أقسام الاتفاق السياسي الليبي المتعلقة بالسلام والأمن (بما في ذلك تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية)، لم يتم ذكر النساء والفتيات، على الرغم من أن النساء والفتيات هن الأكثر عرضة للضرر ويحتجن إلى الحماية في حالات الحرب الأهلية والأزمات وانعدام الأمن. كما لا يشير الاتفاق السياسي الليبي بشكل خاص إلى أهمية حماية النساء والفتيات النازحات أو اللاجئات.


وتنص المادة ١١ من الاتفاق السياسي الليبي على أن تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل وحدة لدعم المرأة وتمكينها تحت رئاسة مجلس الوزراء. ومن ثم يعطي الاتفاق السياسي الليبي بعض التقدير لحقوق المرأة المتعلقة بالتمكين داخل الحكومة و الحقوق السياسية، لكنه لا يعالج وضع المرأة أو حقوقها في الحماية في سياق النزاع وعواقب الحرب، بما في ذلك جرائم الحرب.

مشروع الدستور الليبي[عدل]

وفقا للإعلان الدستوري الليبي وقانون الانتخابات، رقم ١٧ لعام ٢٠١٣، تم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في عام ٢٠١٤ لصياغة دستور دائم. وفي عام ٢٠١٧، قدمت الهيئة التأسيسية مسودة نهائية للدستور الجديد إلى مجلس النواب. ووفقا للإعلان الدستوري الليبي، يحال مشروع الدستور إلى الشعب الليبي للاستفتاء، وهو الاستفتاء الذي لم يحدث بعد.

وينقسم مشروع الدستور إلى ١١ فصلاً. يتم توزيع المواد المخصصة للنساء على مختلف فصول المسودة. إذ يضم الفصل الثاني (المتعلق بالحقوق والحريات) المادة ٧ التي تتناول حقوق المرأة وتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز، على النحو التالي:

"المواطنون والمواطنات سواء في القانون وأمامه، لا تمييز بينهم. وتحظر كافة أشكال التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الراي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، وفق أحكام هذا الدستور".

ويتضمن مشروع الدستور ثلاث مواد إيجابية أخرى تتعلق بالمرأة: تكافؤ الفرص (المادة ١٦)[2]، ودعم حقوق المرأة (المادة ٤٩)[3]، و وحكم خاص بالمرأة (المادة ١٨٥)[4]. تحتوي المادة ٣٩ على الانتخابات على بند المساواة العامة المتعلق بحقوق التصويت والترشح[5]. تنص المادة ٩ على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالدفاع عن البلد[6].

وتنص المادة ٦ على أن "الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع". هذه الصياغة أكثر صرامة من النص الوارد في الإعلان الدستوري (المادة ١)، والذي يشير إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع[7]. وتسمح المادة ٦ بتفسيرات مختلفة للشريعة الإسلامية، مما قد يوفر فرص لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين. قد تشمل التفسيرات دعم مشاركة المرأة في صنع القرار حيث لا يشير القرآن إلى غياب المرأة في السلطة القضائية أو في المناصب القيادية.

وتنص المادة ١٠ المتعلقة بالجنسية على ما يلي: "تنظم أحكام الجنسية الليبية وكيفية اكتسابها وسحبها بقانون، يراعى فيه اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي". ولا تعالج هذه المادة التمييز ضد المرأة الموجود في قانون الجنسية الحالي. المادة ١٠ تنص على تنظيم الجنسية الليبية بموجب تشريعات.

إطار السياسات[عدل]

تقع الجهود الرامية إلى معالجة العدالة بين الجنسين في إطار سياسات وبرامج أوسع نطاقا تتصل بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون. وهناك قضايا متعلقة بالعدالة الانتقالية سيكون لها تداعيات هامة على المساواة بين الجنسين، والحماية من العنف، وإمكانية وصول المرأة إلى العدالة. ولقد أدى انهيار سيادة القانون إلى إفلات الجماعات المسلحة من العقاب على ارتكاب جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من جميع أطراف النزاع.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز دور المرأة الليبية في الانتقال السياسي من خلال توفير الدعم للمنظمات النسائية الرئيسية لتمكينها من المشاركة في العملية الانتقالية وتوفير المناصرة الفعالة لحقوق المرأة. وتتمثل إحدى الأولويات في ضمان قيام وحدة تمكين ودعم المرأة التابعة لمجلس الرئاسة بدور فعال لضمان إدماج حقوق المرأة في السياسات والتشريعات الانتقالية.

وقطاعات السكان المعرضة لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي على نحوٍ هم النازحون داخليًا واللاجئون وطالبو اللجوء (بما في ذلك الأشخاص العابرين من خلال ليبيا لدخول أوروبا)، والسجناء وغيرهم من المحتجزين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمثليون والمثليات وذوو التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولون جنسيًا. ويواجه الليبيون من بعض القبائل والمجتمعات المحلية التمييز والعنف منذ عام ٢٠١١. وكان العمال المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا عرضةً للتمييز وسوء المعاملة وخاصةً على أيدي جهات لحكومية وغير حكومية. العنف الجنسي المستخدم ضد الرجال في حالات الاحتجاز هو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويعد تحسين إدارة مراكز الاحتجاز تحد رئيسي يواجه أعمال تطوير وإعداد السياسات والبرامج ذات الصلة.

الخدمات القانونية والاجتماعية

تفتقر الحكومة إلى هياكل سياساتية، وإلى القدرات المؤسسية والموارد اللازمة لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تتمكن بعض الخدمات الاجتماعية العامة من توفير هذه الرعاية والدعم، ولكن هناك نقص في الخدمات الحكومية المتخصصة بسبب النزاع المستمر.

وقد تضمن تقرير عام ٢٠١٥ المقدّم من الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الملاحظات التالية:

انسحبت معظم مكونات المجتمع الدولي مؤقتا من البلد [خلال الأشهر الست الأخيرة من ٢٠١٤]، الأمر الذي حد من تقديم الخدمات الأساسية للناجيات من العنف الجنسي، كما قلص من فرص الحصول على معلومات موثوقة. وتضررت النساء أيما تضرر، حيث استهدفت الاغتيالات عددا من الناشطات. وزاد تدهور الحالة الأمنية من مخاوف التعرض للعنف الجنسي، ويُقال إن ذلك من دوافع النزوح إلى البلدان المجاورة. فقد حاولت أعداد متزايدة من طالبي اللجوء والنازحين والمهاجرين أن تصل إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا عن طريق البحر، على أنه يُقال إن أعمالا من العنف الجنسي تُمارس على النساء والفتيات في هذا السياق نفسه. ومن دواعي القلق البالغ نشاط المتطرفين في ليبيا بالنظر إلى اتجاهات العنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات المسلحة على الصعيد الإقليمي.

وقد أدت الهجمات التي تُشن على المحاكم وأفراد الهيئات القضائية إلى توقف عمل منظومة العدالة في بنغازي ودرنة وسرت وطرابلس. وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تكثيف جهودها لتيسير حوار سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، الأمر الذي يتيح فرصة للتصدي للعنف الجنسي[8].

وبينما تدير الحكومة مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي للنساء والفتيات، فقد واجهت هذه المراكز انتقادات لانتهاكها حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، فكثيرٌ منهن محتجزات فعليًا ضد إرادتهن مع عدم وجود آلية للطعن على اعتقالهن[9]. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المراكز في توفير السكن لـ "النساء المعرضات لخطر الانجراف في السلوك الأخلاقي السيء" بما في ذلك "المراهقات المغتصبات، والمراهقات المضللات اللائي تم خدش حيائهن وحشمتهن، والنساء المتهمات بممارسة الدعارة اللائي لم تحكم المحكمة في أمرهن، والنساء اللواتي هجرتهن عائلاتهن بسبب الحمل غير الشرعي. والنساء المشردات، والنساء المطلقات اللاتي تخلت عنهن عائلاتهن."[10]

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي[عدل]

هناك العديد من الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي يمكن من الناحية النظرية أن تطبَق في الملاحقة القضائية للرجال الذين يرتكبون العنف الأسري ضد النساء والفتيات، ومع ذلك لم تشر المواد المستعرضة إلى أن المحاكم تنظر قضايا العنف الأسري بمقتضى هذه المواد. ولا يوجد قانون محدد بشأن العنف الأسري، كما أن الاغتصاب الزوجي غير مُجرّم بشكل مباشر في القانون.

ويتضمن قانون العقوبات أحكامًا بشأن الضرب والاعتداء المشمولة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان "الجرائم ضد حياة الفرد أو سلامته."[11]

ويجرم قانون العقوبات الاغتصاب باعتباره "جريمة ضد الحرية والعرض والأخلاق" وليس كجريمة ضد الفرد. ولا يتناول قانون العقوبات جريمة الاغتصاب الزوجي. وعقوبة الاتصال الجنسي بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ١٠ سنوات[12]. وعقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد هي السجن لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات[13].

من حيث الممارسة، فإن حالات الاغتصاب بالعنف هي فقط التي تلاحق قضائيًا (وتتعلق في الغالب باعتداء رجال بالغين على قاصرات)، في حين يتم التعامل مع باقي جرائم الاعتداء الجنسي من قِبل الأقارب داخل الأسرة من أجل تجنب الفضيحة[14].

ويبرئ قانون العقوبات المغتصب إذا تزوج من ضحيته ولم يطلقها قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج. تنص المادة ٤٢٤ على ما يلي:

إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق. فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا ايقاف الإجراءات الجنائية أو ايقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين. ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.

ومصطلح "التحرش الجنسي" لا وجود له في قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو مكان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال[15]. ويتم تجريم بعض أشكال التحرش الجسدي الأخرى مثل الاعتداءات الجسدية والجنسية في قانون العقوبات[16]. وينص قانون العقوبات على عقوبات محددة لاعتداءات على النساء الحوامل[17].

وينص قانون العقوبات على أنه يعد جريمة كل من أحدث بغيره أذىً في شخصه أدى إلى المرض، ولكن إذا لم تتجاوز مدة المرض عشرة أيام لا يُعاقب الجاني إلا بناءً على شكوى الطرف المتضرر[18]. هذا النص قد يردع الشرطة عن التصرف إزاء حوادث العنف الأسري أو يدفعها إلى تأجيل أي إجراء إلى أن يتم التأكد من الطبيعة الدائمة للإصابات.

ويتم التعامل العنف الأسري بموجب قانون الأسرة الذي ينص على أن الزوج لا ينبغي له أن يلحق أذىً جسدي أو نفسي بزوجته، وأن الزوجة لا ينبغي لها إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بزوجها[19]. ومع ذلك، لا توجد عقوبة محددة لأعمال العنف الأسري ولا توجد عملية محددة بوضوح يمكن للمرأة بموجبها الحصول على أوامر الحماية لمنع حدوث أعمال العنف الأسري.

ويمنح قانون الإجراءات الخاصة[20] رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ الذي أقره المجلس الانتقالي الوطني المؤقت، الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم الخطيرة التي كانت "ضرورية" لنجاح الثورة. وقد لقي هذا القانون انتقادًا لتشجيعه على ثقافة الإفلات من العقاب[21]. ودعا مناصرون إلى تعديل القانون بحيث لا يكون هناك عفو عن المسؤولين عن الجرائم الدولية الخطيرة مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتشريد القسري.

ولا يتضمن القانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٣ بشأن العدالة الانتقالية بشكل صريح الجرائم المرتكبة خلال الانتفاضة الليبية في عام ٢٠١١ وما بعده.[22]

وفي أوائل عام ٢٠١٣، قدمت وزارة العدل مشروع قانون حماية الناجيات من الاغتصاب والعنف إلى المؤتمر العام الليبي. ومع ذلك، لم يصدر المؤتمر العام الليبي القانون. رد مجلس الوزراء على رفض المؤتمر الوطني العام إصدار القانون بإصدار مرسوم مجلس الوزراء رقم ١١٩ بشأن حماية الناجين من الاغتصاب والعنف. المرسوم الوزاري هو أقل من قانون في التسلسل التشريعي. ولذلك، من المهم أن يتخذ هذا المرسوم في المستقبل شكل قانون صادر عن السلطة التشريعية كجزء من عملية المصالحة الوطنية الليبية.

ويعترف المرسوم الوزاري رقم ١١٩ بضحايا العنف الجنسي أثناء انتفاضة ليبيا كضحايا للحرب[23] ويمنح الناجيات من الاغتصاب أثناء انتفاضة ٢٠١١ الحق في التعويضات والرعاية الصحية والتدريب والتعليم وفرص العمل والمسكن. كما ينص على أن الدولة ستنشئ ملاجئ للذين رفضتهم أسرهم، فضلا عن تقديم المساعدة القانونية على مسار تقديم الجناة إلى العدالة. بموجب المرسوم، يجب تقديم استحقاقات لعائلات الناجين والأطفال المولودين بعد الاغتصاب. لم يتم تنفيذ هذه التدابير بعد بالأساس بسبب نقص التمويل والانقسام المؤسسي والحكومي، مع توقف عملية المصالحة الوطنية.[24]

وفي عام ٢٠١٤، اعتمدت وزارة العدل القرار رقم ٩٠٤ الذي نص على إنشاء صندوق تعويض للناجيات من العنف الجنسي المرتكب في أثناء فترة الثورة.[25]

جرائم الشرف[عدل]

يسمح قانون العقوبات بالعقوبة المخففة بالحبس ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا ارتكب الجريمة فور اكتشاف المرأة متلبسة في حالة جماع غير مشروع[26]. وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها[27]. وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة، تُخفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين[28].. كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ "مجرد" ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم، لا يُعاقب في مثل هذه الظروف[29].

الزنا والجنس خارج إطار الزواج[عدل]

يجرم القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٣ [30] الزنا الذي يُعرف على أنه الجماع بين الرجل والمرأة بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة. وينص القانون على عقوبة الجلد ١٠٠ جلدة لجريمة الزنا[31]. وبموجب القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣، تثبت جريمة الزنا باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية[32]. ولا يعتد بشهادة المرأة في إقرار جريمة الزنا.[33]

وقد تحجم النساء عن تقديم شكاوى الاغتصاب خشية محاكمتهن بتهمة الزنا في حال عدم قدرتهن على إثبات جريمة الاغتصاب.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب[عدل]

يعتبر الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات والذي لا يسمح به حتى في حالات الاغتصاب[34]. ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا من أجل إنقاذ حياة المرأة[35]. والشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات. وإذا أجرى الإجهاض بموافقة المرأة الحامل تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر. والمرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة أيضًا للحبس لمدة ستة أشهر على الأقل. وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى الإجهاض أحد العاملين في مجال الصحة.

تخُفض العقوبة في حالة إجراء الإجهاض لإنقاذ شرف من يقوم به أو شرف أحد أقربائه.[36]

ختان الإناث[عدل]

ممارسة ختان الإناث غير معروفة في ليبيا. ومع ذلك، فقد يكون ختان الإناث ممارسًا وسط القبائل الرحالة في المناطق الريفية أو الجماعات المهاجرة من أفريقيا جنوب الصحراء. ولا توجد في ليبيا أي قوانين تجرّم ختان الإناث تحديدًا.[37]

شؤون الأسرة[عدل]

الزواج[عدل]

عمل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٤ (قانون الأسرة)[38]على تحسين مستوى الحماية القانونية للمرأة في الزواج مع الحفاظ على بعض الأدوار التقليدية التي تميز الرجال.

وينص قانون الأسرة على أن الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال هو ٢٠ سنة. ويجوز للمحكمة أن تسمح لمن هو دون سن العشرين بالزواج إذا كان هناك سبب محدد أو فائدة او ضرورة للزواج.[39]

ويشترط موافقة أولياء أمور الرجل والمرأة من الذكور حتى يتمكنوا من عقد الزواج. ومع ذلك، فلا يستطيع ولي الأمر إجبار الرجل أو المرأة على الزواج ضد إرادته أو إرادتها أو منع المرأة من الزواج من الزوج الذي تختاره[40]. إذا رفض ولي الأمر أن يعطي إذنًا بالزواج دون سبب قانوني مقبول يمكن رفع الأمر إلى المحكمة.

وقد فرض القانون في السابق قيودا على تعدد الزوجات[41]. إلا أن المحكمة العليا في ليبيا رفعت هذه القيود في عام ٢٠١٣، مما سمح للزوج بأن يتزوج بامرأة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى.[42]

والزوجة ملزمة قانونًا بضمان راحة زوجها، وتحمل جميع المسؤوليات المنزلية. وفي المقابل يحق لها النفقة من زوجها، والتحكم في دخلها وأصولها الخاصة، والحق في عدم التعرض للعنف المادي أو المعنوي.[43]

الطلاق[عدل]

لا يُعترف إلا بحالات الطلاق القضائية[44]. ويجوز لكلٍ من الرجل والمرأة طلب الطلاق.

ويمكن تقديم طلب الطلاق في الحالات التالية: تقصير الزوج في الإنفاق على زوجته دون سبب أو عجز الزوج عن الإنفاق على الزوجة أو غياب الزوج دون مبرر أو بسبب علة تمنع تحقيق أهداف الزواج أو علة أخرى بالغة. أو امتناع الزوج عن الجماع لمدة أربعة أشهر أو أكثر دون مبرر.

ويمكن للمرأة أيضًا الحصول على الطلاق من خلال الخلع وبموجبه تُمنح المرأة الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها المالية (المهر)[45].

ويمكن أن يوافق الزوج والزوجة على الطلاق بالتراضي بينهما.

وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بعد الطلاق، يحتفظ الرجل عادةً ببيت الأسرة والممتلكات الأخرى في حين أنّه يتوقع من المرأة المطلقة العودة للعيش مع عائلتها. وقد تمنح المرأة أيضًا سكنًا بعد الطلاق إذا حصلت على حق حضانة أطفالها.[46]

ولكل من الأمهات والآباء الحق القانوني في الوصاية على أولادهم القُصّر[47]. ويحق للمرأة حضانة أبنائها حتى سن البلوغ وحضانة بناتها حتى يتزوجن. وإذا غادرت المرأة بيت الزوجية وكان هناك تقصير من الزوج، تحتفظ المرأة بحق حضانة أطفالها. ومع ذلك، فالمرأة المطلقة التي تتزوج مرةً ثانية تفقد الحق في حضانة ابنتها. وتبقى المرأة المطلقة في البيت طالما كان لها الحق في حضانة أطفالها.[48]

الميراث[عدل]

يُحدد الميراث من خلال الشريعة الإسلامية وبموجبها يحق للمرأة أن ترث ولكنها ترث نصيبًا أقل من نصيب الرجل بوجهٍ عام. فيحق للابنة من الميراث نصف نصيب أخيها. ينص قانون حقوق المرأة في الميراث لسنة ١٩٥٩ على العقوبة بالسجن لأي شخص يمنع عن المرأة نصيبها الشرعي في الميراث.[49]

الجنسية[عدل]

الأطفال الذين يكون والدهم ليبي الجنسية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائياً عند ولادتهم. والقانون غير واضح فيما إذا كان الأطفال الذين تكون أمهم ليبية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائيا عندما يولدون. وقد يحرم الأطفال غير القادرين على اكتساب الجنسية الليبية أو إثباتها من الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.

ووفقاً للمادة ٣ من قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن الجنسية يحق للمرأة الليبية أن تمنح جنسيتها لأطفالها إذا كانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية. وتنص المادة ١١ على أنه يمكن للأطفال من أمهات ليبيات المتزوجات من غير الليبيين الحصول على الجنسية الليبية. ومع ذلك، فإن اللوائح التنفيذية مطلوبة لشرح الإجراء الخاص بتمرير الجنسية إلى الطفل. وحتى يتم تنفيذ اللوائح، يبقى الموقف غير واضح.


والمرأة الليبية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية لأزواجهن غير الليبيين.

قوانين العمل[عدل]

الدخول إلى العمل[عدل]

يُحظر عمل النساء في بعض المهن. فقانون علاقات العمل لسنة ٢٠١٠ ينص على أنه يحظر تشغيل النساء في أنواع العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة والتي يصدر بتحديدها قرار تنفيذي[50]. لم يتم التوصل إلى قرارات بتنفيذ هذه المادة.


ويخول قانون رقم ٨ لعام ١٩٨٩ النساء التقدم لوظائف في سلك القضاء، وعلى وجه الخصوص في مكتب المدعي العام وفي الأعمال الإدارية بالقضاء، على نفس الشروط التي تنطبق على الرجال. لم يتم العثور على أي نص قانوني آخر يحظر التمييز على أساس الجنس في التعيين والتوظيف.

البقاء في العمل[عدل]

ينص قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٠ على أن لا يجب أن يكون هناك أي تمييز في الأجر على أساس الجنس، و"لا يجوز تمييز الرجال على النساء في المعاملة والاستخدام وفي المقابل عن العمل ذي القيمة المتساوية"[51]. ومن غير الواضح إذا كان هذا الحق في المساواة في الأجر لا ينطبق إلا على النساء والرجال العاملين في نفس الأدوار، أم هو يمتد ليشمل المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي القيمة عندما يكون نوعا مختلفا من العمل.


وللمرأة الحق في ١٤ أسبوعا إجازة أمومة تدفعها الحكومة[52]. وإذا وضعت المرأة أكثر من طفل واحد (توأم، ثلاثة أطفال، إلخ) تزيد إجازة الأمومة إلى ١٦ أسبوعا[53]. ويحظر على أرباب العمل فصل امرأة بسبب الحمل أو لتغيبها بسبب إجازة الأمومة[54]. ويلزم أرباب العمل التي توظف النساء ذوات الأطفال بلتوفير أماكن لحضانة الأطفال[55].

التحرش الجنسي في أماكن العمل[عدل]

يمنع قانون علاقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها[56]. إلا أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة، وينطبق الحظر على العمال وليس على أصحاب العمل.

عاملات المنازل[عدل]

يتناول الفصل الثالت من الباب الثالث من قانون علاقات العمل الأحكام الخاصة بالعمل المنزلي. يجب أن يضمن أصحاب العمل المساواة بين عاملات المنازل مع العمال الآخرين في مجالات مثل استحقاقات الإجازات وحقوق الحماية الاجتماعية. يوفر قانون علاقات العمل الحماية العامة لعاملات المنازل، بما في ذلك المعاملة الجيدة وعدم الإهانة من قبل صاحب العمل.[57]

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء[عدل]

قد يُحاكم الأشخاص الذين يشاركون في الاشتغال بالجنس بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. والزنا جريمة يُعاقب عليها بالجلد مئة جلدة[58]. ومن واقع شخصًا آخر بالرضا يُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات[59].

وهناك أيضا جرائم محددة في قانون العقوبات تنطبق على العمل بالجنس. فتُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة أي امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للعيش أو الكسب. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ دينار ولا تزيد على ٣٠٠ دينار من يفتتح أو يدير بيت للدعارة أو يعاون بأية طريقة في إدارته[60].

الإتجار بالبشر[عدل]

أدى انهيار سيادة القانون وعدم وجود رقابة حكومية إلى توسع عمليات الإتجار بالبشر في السنوات الأخيرة. لا توجد أي قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر، على الرغم من أنّ قانون العقوبات يعاقب الإتجار بالنساء في ظروفٍ معينة. لا يتناول قانون العقوبات الإتجار بالرجال والفتيان.

وبموجب قانون العقوبات يعتبر إكراه المرأة على الدعارة أو على الهجرة مع العلم بأنه سيتم استغلالها للاشتغال بالجنس جريمة يعاقب عليها القانون[61]. وتشمل العقوبات المفروضة على الإتجار الدولي بالجنس السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة[62]. كما أن تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للاشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وغرامة[63]. ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواع أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة. كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة.

وهناك مسودة لقانون خاص بالإتجار بالأشخاص متوفرة على موقع وزارة العدل الإلكتروني. تتألف مسودة القانون من ثلاثين مادة تتضمن العقوبات والغرامات المفروضة على مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر، وآليات الحماية، والمساعدات المالية للناجيات من الإتجار بالبشر[64].

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة[عدل]

يجرّم القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣ جميع أشكال الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء خارج إطار الزواج. عُدلت المادتان ٤٠٧ و ٤٠٨ من قانون العقوبات في عام ١٩٧٣ لتجريم الجنس بالتراضي والأعمال المخلة بالحياء بغض النظر عن جنس الأشخاص المعنيين. يجوز معاقبة الشخص الذي يمارس الجنس مع أي شخص بالتراضي بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.[65]

ولا توجد قوانين محددة تحمي الأشخاص من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز على بناء على توجههم الجنسي. ولا توجد حماية قانونية للمتحولين جنسيًا أو أي اعتراف بهم.

وردت تقارير بأن المثليين قد أصبحوا هدفًا للعنف من جانب المليشيات الإسلامية[66]. وهناك تقارير عن العنف الموجه ضد المثليين من قبل كتيبة النواصي.[67]

ليبيا: الموارد الرئيسية[عدل]

التشريعات والمراسيم

دستور ليبيا لعام ٢٠١١ مع تعديلات عام ٢٠١٢.   https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf

قانون العقوبات،   https://ia600704.us.archive.org/25/items/LibyanPenalCodeenglish/LibyanPenalCode.pdf

قانون رقم ١٠ لعام ١٩٨٤ (قانون الأسرة).   http://aladel.gov.ly/home/?p=1246

مسودة قانون بشأن الإتجار بالأشخاص.   http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf

مرسوم مجلس الوزراء رقم ١١٩ بشأن حماية الناجين من الاغتصاب والعنف، مذكرة بشأن مشروع مرسوم متوفر من ليبيا،    http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/410_%E3%D4%D1%E6%DA_%DE%C7%E4%E6%E4.pdf

قانون علاقات العمل، رقم ١٢ لعام ٢٠١٠.    http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2079/Law%20No.%2012%20for%202010%20concerning%20of%20labor%20relations.pdf

المراجع[عدل]

الدفاع عن حقوق الإنسان، ليبيا- مجلس حقوق الإنسان - حقوق المرأة (سبتمبر/أيلول ٢٠١٤).   http://www.theadvocatesforhumanrights.org/libya_hrc_women_s_rights_sept_2014      

هيومن رايتس ووتش، ليبيا: خطر يهدد المجتمع؟: الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن اجتماعيًا، (٢٠٠٦).

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/libya0206webwcover.pdf

هيومن رايتس ووتش، ثورة للجميع، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة (٢٠١٣).   https://www.hrw.org/report/2013/05/27/revolution-all/womens-rights-new-libya

هيومن رايتس ووتش، أولويات الإصلاح التشريعي - خريطة طريق حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة (٢٠١٤).

https://www.hrw.org/report/2014/01/21/priorities-legislative-reform/human-rights-roadmap-new-libya

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، "ليبيا تعتمد قرارًا غير مسبوق بحماية ضحايا العنف الجنسي"، (١٩ فبراير/شباط ٢٠١٤).   https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/libya/14720-libya-adopts-an-unprecedented-decree-protecting-victims-of-sexual-violence.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي، ليبيا (٢٠١٤).   http://genderindex.org/country/libya

أليسون برتجر، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبيا (نيوو يورك، فريدم هاوس/بيت الحرية، ٢٠١٠).   https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Libya.pdf

مشروع الحماية، تقرير حقوق الإنسان حول الإتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال، ليبيا (٢٠١٠).   http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Libya.pdf

الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، مرصد حقوق المرأة في أفريقيا، ليبيا.    http://www1.uneca.org/awro/CountrySpecificInformationLibya.aspx

الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، العنف ضد المرأة في أفريقيا، تحليل موقف

(٢٠١٠).    http://www1.uneca.org/Portals/awro/Publications/21VAW%20in%20Africa-A%20situational%20analysis.pdf

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ليبيا، الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (٢٠١١).  http://www.unicef.org/gender/files/Libya-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf

مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، العنف الجنسي المتصل بالنزاع ( ٢٣ مارس/آذار ٢٠١٥).  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_203.pdf


عدالة النوع الاجتماعي والقانون في سوريا[عدل]

المقدمة[عدل]

النطاق[عدل]

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه[عدل]

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

ننوه ببالغ التقدير بمساعدة الدكتورة هديل الأسمر التي راجعت مسودات لهذا الفصل. وتم تحرير الفصل بدعم من الدكتورة أميرة أحمد (المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا) والدكتورة وداد بابكر (المكتب القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا) والفريق المعني بالنوع الاجتماعي التابع للمكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، السيد حسن فلاحة (مسؤول تقني معني بالإنعاش الاجتماعي-الاقتصادي في المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا)، والسيدة صايمة عباسي (مستشارة النوع الاجتماعي في المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا).

نظرة عامة[عدل]

العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق الأزمة الراهنة[عدل]

أكد تقييم تم في عام 2018 للاحتياجات المتعلقة بالقضايا الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع أن العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الأسري (بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات) والمضايقات اللفظية وزواج الأطفال والخوف من العنف الجنسي (ويشمل التحرش الجنسي)، ما زال قائماً بقوة في حياة النساء والفتيات في بعض المناطق السورية داخل المنزل وخارجه، مما أدى إلى وجود عدد قليل جداً من الأماكن التي تشعر النساء والفتيات فيها بالأمان. ويشكل الخوف من العنف الجنسي، المرتبط بالاختطاف في كثير من الأحيان، مبعث قلق تعرب عنه النساء والفتيات بالمناطق المتأثرة بالنزاع، مما يسهم في حدوث ضغوط نفسية اجتماعية وزيادة تقييد تنقلاتهن.

كما تحول القيود المفروضة على حرية تنقل النساء والفتيات دون حصولهن على الخدمات والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان الخاصة بهن. ويساهم العار والوصم المُحيطين بالعنف الجنسي في امتناع الناجيات من العنف عن التكلم عندما يحدث العنف. كما تخشى النساء والفتيات من جرائم القتل بدعوى "الشرف" جراء العنف الجنسي. وترتب الأسر الزيجات للفتيات، معتقدة أنها ستحميهن وتخفف العبىء المالي عن الأسرة. وتتزوج فتيات كثيرات في سن صغيرة. إن الوضع الاجتماعي الاقتصادي، والافتقار إلى فرص كسب الرزق، وزيادة الفقر، هي عوامل تؤدي في النهاية إلى زيادة عدد النساء اللواتي يلجأن إلى آليات التكيف الضارة، مثل ممارسة الجنس لكسب العيش.

الإطار القانوني[عدل]

القانون الدولي[عدل]

تشكل الاتفاقيات الدولية عنصراً أساسياً في الإطار التشريعي لحقوق الإنسان في سوريا، التي انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتدخل المعاهدات الدولية التي انضمت إليها سوريا حيز التنفيذ الفوري كجزء من القانون المحلي، مع ضرورة اتساق القوانين المحلية مع أحكام الاتفاقيات الدولية؛ وفي حال حدوث تعارض بين القوانين المحلية ونصوص الاتفاقيات الدولية، يؤخذ بالأخيرة[68].

وتم تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونُسبت إليها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية المتكاملة بالقانون الدولي الإنساني ومواءمة التشريعات الوطنية ورصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان وتعميق المعرفة بها.

وتشمل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي التي انضمت إليها سوريا ما يلي:

  • اتفاقية المساواة في الأجور، ١٩٥١ (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠).
  • الاتفاقية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨ (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١١).
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادق عليه بتاريخ ٢١ أبريل/نيسان ١٩٦٩.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه بتاريخ ٢١ أبريل/نيسان ١٩٦٩.
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، المصادق عليها بتاريخ ٢١ أبريل/نيسان ١٩٦٩.
  • اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، المصادق عليها بتاريخ ٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٥٣والبروتوكول الإضافي الأول، المصادق عليه بتاريخ ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٨٣.
  • اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها بتاريخ ١٥ يوليو/تموز ١٩٩٣ والبروتوكولين الاختياريين: البروتوكول الأول المتعلق بإشراك الأطفال في الأعمال القتالية والبروتوكول الثاني المتعلق باستغلال الأطفال في البغاء. وقد تحفظت سوريا على المادة ١٤ لضمان عدم تمكين الطفل من تغيير دينه دون موافقة الوصي القانوني أو الولي.
  • صدقت سوريا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في ٢٨ مارس/آذار ٢٠٠٣، رهنا بتحفظات على ما يلي:
  • المادة ٩(٢) المتعلقة بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها.
  • المادة ١٥(٤) المتعلقة بحرية التنقل والحرية بالسكن والإقامة.
  • المادة ١٦(١) (ج)، (د)، (و)، (ز) بشأن المساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وفسخه، وكذلك الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية، والأمانة، والوصاية والتبني للأطفال فضلاً عن الحق في اختيار اسم الأسرة.
  • المادة ١٦ (٢) المتعلقة بالأثر القانوني للخطبة والزواج للأطفال (من حيث وبدرجة عدم اتفاق هذا النصّ مع أحكام الشريعة الإسلامية).
  • المادة ٢٩(١) المتعلقة بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب نزاع.

وقد أدخلت الحكومة أيضًا تحفظها على المادة ٢ من اتفاقية "سيداو"(فيما يتعلق بالتمييز) في عام ٢٠٠٣، ورفعت تحفظها بموجب المرسوم ٢٣٠ في ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٧.

القوانين الوطنية[عدل]

القوانين الوطنية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي هي:

  • دستور الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠١٢
  • قانون العمل لعام ٢٠١٠
  • قانون العقوبات لعام ١٩٤٩
  • قانون الأحوال الشخصية لعام ١٩٥٣
  • قانون منع الإتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٠
  • قانون مكافحة البغاء لعام ١٩٦١

الدستور[عدل]

ينص دستور الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠١٢ على مبادئ أساسية تُكرس للاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على التعددية السياسية والحزبية، وحماية الوحدة الوطنية، والتنوع الثقافي، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والمواطنة، وسيادة القانون.

وفيما يلي مواد الدستور المتصلة بالحماية من العنف القائم على نوع الاجتماعي:

  • لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون (المادة ٨ (٤)).
  • الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها (المادة ٢٠ (١)).
  • تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية واالجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (المادة ٢٠ (٢)).
  • توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية. وتعمل الدولة على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع (المادة ٢٣).
  • المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. (المادة ٣٣ (٣)).
  • تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين (المادة ٣٣ (٤)).

إطار السياسات[عدل]

تضمن المحكمة الدستورية العليا والسلطات القضائية على مختلف المستويات الدفاع عن حقوق الإنسان وضمان دخولها حيز التنفيذ تحت الإشراف القضائي.

وتدعم الآليات التالية أيضاً الدفاع عن حقوق الإنسان:

  1. تقوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتنسيق الإجراءات الوطنية الرامية إلى زيادة الوعي بالقانون الإنساني الدولي وتعميمه، وتقوم باقتراح خطط العمل والتدريب، واقتراح مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.[69]
  1. أنشئت اللجنة الوطنية القطرية لمتابعة حقوق الطفل في إطار الأزمة في سوريا في عام ٢٠١٣.[70] وهي مسؤولة عن توثيق الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة ضد الأطفال وإعداد التقارير الوطنية بشأن الانتهاكات وإنشاء قاعدة بيانات للبحث في حالات تجنيد الأطفال في أعمال القتال.
  1. وقد أسندت إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان[71] مهمة حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، ورصد وتنسيق ومتابعة الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل وشؤون الأسرة والسكان. وافتتحت الهيئة أول مركز لحماية الأسرة بهدف تقديم الحماية والخدمات العلاجية والقانونية للنساء والأطفال الناجين من العنف الناجم عن الأزمة الحالية بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.
  1. أنشئت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بموجب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ التي تتمثل مهمتها في منع الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. حيث وضعت خطة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والرعاية للضحايا. وفي أوائل عام ٢٠١٧، قامت الإدارة بإعادة تأهيل وافتتاح وحدة خاصة باستقبال النساء والأطفال الناجين من الإتجار بالبشر بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان امتثالا للمعايير الدولية. تحتوي الوحدة على غرفة للاستماع مجهزة بشكل خاص بأجهزة تسجيل الفيديو والصوت، بالإضافة إلى حاجز زجاجي عاكس الاتجاه ليتم الاستماع للناجيات لقول قصصهن لفريق من المتخصصين في علم النفس، بينما يجلس المحقق والشرطة في غرفة خارجية لمتابعة الإجراءات. كما تحتوي الإدارة على غرف للمنامة والاستراحة مجهزة بشكل لائق.
  1. شملت الخطة الوطنية الخمسية (٢٠٠٥-٢٠١٠) السياسات والبرامج المتعلقة بتطوير المرأة، بما في ذلك تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا. ففي عام ٢٠٠٥، وضع الاتحاد العام النسائي استراتيجية وطنية لتنمية المرأة (٢٠٠٦-٢٠١٠)، إلى جانب مشروع استراتيجية بشأن العنف ضد المرأة. لم تنفذ خطط العمل منذ بداية الأزمة في عام ٢٠١١. مع ذلك، تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع السلطات المعنية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بوضع برنامج لتطوير دور المرأة، استناداً إلى أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الخدمات القانونية والاجتماعية[عدل]

هناك عدد قليل من الخدمات العامة أو خدمات المجتمع المدني المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتقدم بعض خدمات المجتمع المدني في مراكز رعاية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ومركز حماية الأسرة التابع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان. وفي مراكز الرعاية الخاصة هذه، تتلقى الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي العلاج والخدمات الصحية، ويخضعن لبرامج إعادة تأهيل من أجل إعادة إدماجهن في المجتمع، كما يحصلن على المشورة والدعم القانوني. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية مراكز إيواء تقدم فيها الخدمات للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في مخيمات النازحين قسرياً.

ويؤكد الدستور السوري على حق المواطنين في اللجوء إلى المحكمة للتقاضي، وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء. ويدعم دستور عام ٢٠١٢ الإشراف القضائي ويحظر أي إجراء أو قرار إداري من التمتع بالحصانة من الإشراف القضائي. وأكد على أن لكل شخص حُكم عليه بحكم، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم، الحق في أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.[72]

وتوفر الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمل تكاليف محام. ويعفي قانون المعونة القضائية (المعدل بالقانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٣) المدعين من دفع الرسوم والتأمينات في حال عدم قدرتهم مادياً على تحملها. ومع ذلك تواجه النساء عقبات كبيرة في الحصول على الخدمات القانونية الملائمة وذلك لأسباب متنوعة منها الجهل بالحقوق والقوانين، وبسبب العادات والتقاليد التي تحد من تقدم النساء.

والسلطة القضائية ليست مستقلة، إذ يتم تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه وزير العدل، مما يؤثر على عدالة القضاء بشكل عام. وينقسم النظام القضائي إلى محاكم مدنية، وجنائية، وشرعية، ويفصل الصنف الأخير في القضايا المتصلة بالأحوال الشخصية مثل الزواج والولادة والإرث.

وقامت الحكومة السورية عام ٢٠١٢ بوضع خطة للإصلاح القضائي تضمنت إصدار عدد من القوانين الأساسية. والقوانين الجديدة المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي هي كالتالي:

  • القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٤ المتعلق بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتنظيم صلاحياتها وفق الدستور.
  • القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٣ المتضمن حظر تجنيد الأطفال، وتشديد عقوبة جريمة الاغتصاب.
  • القانونين رقم ٤ والمرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠١١ المتعلقين بالأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، بحيث يتوافق مع الفقرة ٤ من المادة ٣ من الدستور (الأحوال الشخصية للمجتمعات الدينية التي يجب حمايتها واحترامها).
  • المرسوم التشريعي رقم ٢ لعام ٢٠١٣ المعدل لقانون المعونة القضائية حيث أعفِي المعسرون من دفع تكاليف المحاكم للمعاملات التي تتعلق بتسجيل المواليد وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة.
  • المرسوم التشريعي رقم ٢٠ لعام ٢٠١٣ بجعل عقوبة الخطف لتحقيق مأرب سياسي أو مادي أو ثأري أو انتقامي أو لطلب فدية أو لسبب طائفي الأشغال الشاقة المؤبدة، لتصل إلى الإعدام إذا توفي المخطوف أو تم الاعتداء عليه جنسياً، أو تعرض لعاهة دائمة.
  • تشكيل عدد من اللجان لتعديل القوانين بما فيها قانون العقوبات.
  • الأمر الإداري رقم ١١٠٤٧/ن المؤرخ ١٦ أغسطس/آب ٢٠١١ يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق عسكرية مشتركة تتألف من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. واللجنة مُكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق أفراد الجيش والقوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي خلال تنفيذ مهامها. وقد عالجت اللجنة العديد من الشكاوى وأحالت الفاعلين ممن ثبت ارتكابهم لأفعال يجرمها القانون إلى القضاء المختص.

والأسباب التي تعيق الوصول للعدالة يمكن إيجازها في النقاط التالية:

١- ضعف تطبيق القوانين.

٢- غياب تشريعات وعقوبات كافية لردع الرجال عن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء.

٣- تتطلب قوانين الأحوال الشخصية إصلاحًا لتتوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي صدقت عليها سوريا، بما يلبي الاحتياجات الحالية للنساء والفتيات.

٤- قانون العقوبات قديم ولا ينسجم مع واقع المرأة الحالي.

٥- في بعض القوانين تناقضات وازدواجية معايير. فعلى سبيل المثال، في حين أعطى الدستور والتشريعات المدنية للمرأة الأهلية الكاملة وحق العمل وحق إبرام العقود بدون أي شروط، فإن قوانين الأحوال الشخصية تعامل النساء كقاصرات يفتقرن إلى الأهلية القانونية وللقدرة على ممارسة بعض الحقوق.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي[عدل]

لا تنص التشريعات السورية بشكل صريح على تعاريف للعنف الجنسي أو الأسري. ولا يوجد قانون يحظر العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. إلا أنه ووفقاً لأحكام قانون العقوبات، يشمل السلوك الإجرامي الاغتصاب والتحرش والاعتداء غير اللائق (ملامسة الأعضاء) والأعمال التي تستهدف أغراضًا إباحية. وتعاقب كل هذه الأفعال سواء ارتكبت بالقوة أو بالخداع أو مقابل مكاسب مالية.

وقد يتم تخفيض عقوبة مرتكب الاغتصاب وبعض الجرائم الاخرى إذا تزوج من الضحية، بموجب المادة ٥٠٨ من قانون العقوبات. وتم تعديل المادة ٥٠٨ بموجب المرسوم التشريعي رقم ١ لعام ٢٠١١ فأصبح الحد الأدنى للعقوبة لمرتكب الجريمة في قضية اغتصاب هي السجن سنتين إذا تزوج ضحيته. تنص المادة ٥٠٨ بصيغتها المعدلة على ما يلي:

إذا عُقد عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة ٢٤١، على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

تعريف الاغتصاب في سياق هذه المادة قابل لاختلاف التفاسير، ويحتاج إلى فهم في سياق الضغوط الاجتماعية والدينية المرتبطة بالوصم.

ويمكن التعامل مع حالات العنف الأسري بتطبيق أحكام الاعتداء الواردة في قانون العقوبات إذا كان هناك دليل على وجود عنف تسبب في إصابة جسدية.

ولا ينص قانون العقوبات على قاعدة محددة بشأن الاغتصاب في الزواج، ويجرم العنف الجنسي[73] بعدد من المواد، بما يشمل الجرائم التالية:

  • الاغتصاب: تجرم المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات الاغتصاب، باستثناء الزوجة. وقد عدلت المادة ٤٨٩ من قانون العقوبات لزيادة العقوبات في مواجهة الزيادة في هذا النوع من الجرائم خلال الأزمة الحالية. في الوقت الحالي، فإن الحكم هي الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع. وتكون العقوبة الإعدام إذا لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من العمر أو وقع الجرم تحت تهديد السلاح. وقبل هذا التعديل، كانت العقوبة للاغتصاب خمس عشرة سنة من الأشغال الشاقة على الأقل، أو إحدى وعشرين سنة من الأشغال الشاقة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
  • سفاح القربى: السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا كان أحد الجناة له سلطة قانونية أو فعلية على الضحية، فلا تنقص العقوبة عن سنتين. ويمنع الجاني من حق الولاية. وتتم محاكمة الجاني بناء على شكوى من أحد أقاربه أو صهره حتى الدرجة الرابعة. وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى سفاح القربى إلى فضيحة.

لكل شخص الحق في رفع دعوى أو إخطار بجريمة إلى المدعي العام المختص وتنطبق إجراءات الإبلاغ التالية:

  • يتم تحريك الدعوة في حال كان الادعاء شخصياً من المرأة التي تعرضت للعنف أو من قبل ولي أمر الطفلة إلى النيابة العامة.
  • أو يمكن أن يتم إرسال إشعار من شخص آخر غير ولي الأمر إلى النيابة العامة. وفي مثل هذه الحالة، يعود قرار حفظ البلاغ أو تحريك الدعوة لتقدير المدعي العام.

وتقوم النيابة بتكليف قسم الشرطة المختص أو الضابطة العدلية لإجراء التحقيقات وتقديم الأوراق اللازمة. ثم يجري إحالة القضية إلى قاضي التحقيق لمتابعة الإجراءات. كما تقوم النيابة العامة بإحالة الناجية إلى الطب الشرعي لتقييم وتوصيف الحالة وتحديد درجة الضرر.

وفي الختام، يمكن تلخيص الفجوات في نظام مكافحة العنف الأسري والعنف ضد الشريك الحميم والعنف الجنسي بوجه عام على النحو التالي:

١- عدم وجود نص تشريعي صريح يحدد ويعرف ويصنف التدابير الواجبة في حالات العنف الجنسي التي يرتكبها الزوج ضد الزوجة.

٢- صعوبة رصد حالات العنف الجنسي في إطار الأسرة بسبب ثقافة التكتم على هذا النوع من العنف.

٣- قلة عدد المراكز المتخصصة لمعالجة النساء ضحايا العنف الجنسي.  

جرائم الشرف[عدل]

للقضاة هامش واسع من السلطة التقديرية لتخفيف العقوبات عندما يرتكب الجاني جريمته لغرض "استعادة شرف الأسرة." وتنص المادة ١٩٢ من قانون العقوبات على تخفيف العقوبة إذا رأى القاضي أن الدافع كان شريفًا.

ويسمح قانون العقوبات بتخفيف العقوبة للرجل الذي يقتل أو يصيب زوجه متلبسة بارتكاب جرم الزنا. وينص قانون العقوبات على أن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس إلى سبع سنوات في القتل[74]. وتنطبق أحكام حبسية لفترات أطول بكثير على جرائم القتل في ظروف أخرى.

الزنا والجنس خارج إطار الزواج[عدل]

يجرم قانون العقوبات الزنا وعلى الرغم من أنه يحاكم كلاً من الرجال والنساء بتهمة الزنا إلا أن المرأة أكثر عرضة للمحاكمة من الرجل وبالتالي تتضرر النساء أكثر من القواعد المتعلقة بجريمة الزنا. ويمكن مقاضاة المرأة بتهمة الزنا في أي مكان، في حين أن الرجل لا يقدم للمحاكمة إلا إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو أتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. وإذا أدين الرجل فإنه يواجه أحكاماً بالحبس تتراوح بين شهر واحد وسنة، في حين تواجه المرأة أحكاماً تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين[75].

ولا يجوز ملاحقة فعل الزنا قضائيًا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي. وفي حال النساء العازبات، تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي[76].

ويمكن أن يكون وجود جرم الزنا ضاراً لأنه قد يردع المرأة عن الإبلاغ بحالة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي خوفاً من أن تحاكم السلطات المرأة بتهمة الزنا.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب[عدل]

يحظر الدستور السوري الإجهاض، وبموجب قانون العقوبات، يُعد الإجهاض غير قانوني بصفة عامة، بما يشمل في حالات الاغتصاب. ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة الحامل[77].

ويحكم على من يجري عملية الإجهاض بموافقة المرأة بالسجن ثلاث سنوات. وتعاقب المرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتطبق عقوبات أشد إذا كان الشخص الذي يجري الإجهاض متخصصاً في مجال الصحة.

وتخفف العقوبات إذا أجرت المرأة عملية الإجهاض من أجل المحافظة على شرفها أو إذا أجرى شخصاً آخر عملية الإجهاض من أجل المحافظة على شرف إحدى القريبات (حتى الدرجة الثانية)[78].

ومن حيث الشرعية الدينية، التي يستمد منها القانون السوري مواده، فإن الإسلام لا يحظر الإجهاض بشكل مُطلق. إنما هي مسألة خاضعة لفقه المذاهب، وتسمح بعض المذاهب بالإجهاض خلال الأسابيع الأولى من الحمل. ووفقا لهذا التفسير، يجوز الإجهاض أثناء الحمل المبكر وفقا للشروط التالية:

  • موافقة الوالدين.
  • لا يعرض الإجهاض حياة الأم لخطر جسيم.
  • توفير شهادة طبيب ممارس ومتخصص في هذا المجال.

يقيد القانون السوري السماح بالإجهاض في قانون مزاولة المهنة، حيث ينص على أنه "يُحظر على الطبيب أو القابلة الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل. وتسري حينئذ الشروط التالية[79]:

  • أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختصّ وبموافقة طبيب آخر.
  • أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبررة للإجهاض قبل إجراء العملية.
  • أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة أو زوجها أو وليها وتحتفظ الأسرة وكل من الأطباء بواحدة منها.

ختان الإناث[عدل]

لا توجد تشريعات تتعلق بختان الإناث لكون هذه الممارسة غير موجودة في العادات والتقاليد بالمجتمع السوري، غير أنها ربما ظهرت لدى بعض المجتمعات المحلية التي تواجدت فيها جماعات مسلحة، وخصوصاً القادمين من المجتمعات التي تمارس هذه العادة.

شؤون الأسرة[عدل]

ينظم قانون الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بحقوق الزواج والطلاق والحضانة والوصاية والميراث لجميع المواطنين السوريين، ويحدد القانون بالنسبة للمسلمين هذه الأحكام وفقا للشريعة الإسلامية.

كما يحدد قانون الأحوال الشخصية الأحكام المنطبقة على الطائفة الدرزية، بما في ذلك حظر تعدد الزوجات والسلطات التقديرية للقضاة الدينيين[80]. ويعطى لكل طائفة مسيحية الحق في اعتماد قانون الأحوال الشخصية الخاص بها.

وباستثناء ما يرد وصفه أدناه، يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند حله.

الزواج[عدل]

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن موافقة المرأة شرط أساسي للزواج ولا يصح بدونه[81]، وتتمتع المرأة بنفس حقوق الرجل من حيث حرية الاختيار، والعدول عن الخطبة وحرية اشتراط ما تراه في مصلحتها الفضلى في عقد الزواج. ويحد قانون الأحوال الشخصية من دور ولي الأمر الذكر في الزواج، على أنه يجوز للولي أن يطلب من المحكمة إلغاء الزواج إذا رأى أن الزوج غير كفؤ[82].

تكتمل أهلية زواج الفتى بتمام الثامنة عشرة والفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر[83]. ويميز هذا الجانب من القانون بين الفتية والفتيات. وتنص المادة ١٨ من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:

إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج  يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

هذه المادة تنتهك حقوق الطفل في إتمام التعليم الأساسي. كما أنها تسمح للأهل بتزويج الفتيات لأزواج أكبر منهن لأسباب غير مُبررة. ويؤدي هذا إلى انتهاكات لحقوق الفتيات كما حدث خلال الأزمة، حيث تزايدت حالات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري الناجم عن الاعتقاد بوجوب تزويج البنات من أجل حمايتهن أو لأسباب مادية.

وتنص المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية على أن للفتاة التي أتمت السابعة عشرة إذا أرادت الزواج، یطلب القاضي من ولیها بیان رأیه. وإذا لم يعترض ولي الأمر، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة. وهذا لا ينفي وجود حالات من الإكراه ومن تسلط أولياء الأمور.

ولا توجد آلية لرصد زواج الأطفال أو الإبلاغ عنه، أو إلغاء زواج الأطفال. ومن ثم، يسمح القانون بوضعه الحالي بزيجات الفتيات.

ويعد تعدد الزوجات قانونيًا للرجال المسلمين، مع خضوعه لاشتراطات.

وتعطي القوانين السورية مساحة من المرونة لأتباع الديانات والعقائد الأخرى، فيما يخص الأحوال الشخصية. ففي عام ٢٠٠٦ اعتمدت الطائفة الكاثوليكية قانونا للأحوال الشخصية. وفي جميع الطوائف المسيحية يطلب من الزوج بموجب القانون الإنفاق على زوجه، وكذلك الإنفاق على زوجته السابقة لمدة محددة في حال طلاقهما، إلا إذا انفصلا بناء على طلبها.

الطلاق[عدل]

يوفر قانون الأحوال الشخصية للرجل والمرأة نفس الحقوق في فسخ الزواج. ويستطيع الرجل إنهاء زواجه بإرادته المنفردة ويعتبر طلاقاً تعسفياً له شروطه الخاصة وتحدد بموجبه حقوقاً لصالح المرأة. وبالمثل، يمنح القانون المرأة الحق في فسخ الزواج بناء على طلبها أو بالاتفاق المتبادل.

وينظم قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق؛ بموجب المادة ٨٥ وما بعدها، ومنها ما تتناول الطلاق التعسفي (المخالعة) والمادة ١١٢ تسمح للزوجة بطلب الطلاق على أساس العنف وهو ما يسمى الطلاق لعلة الشقاق.

ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءات قانونية عاجلة لحل النزاعات الزوجية[84].

الوصاية وحضانة الأطفال[عدل]

يجوز للأم أن تحدد عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين الحمل والحمل. وللأمهات نفس حقوق الآباء فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال، حيث تكون الحضانة للأم وللأب.

وتشمل الوصاية توفير العلاج الطبي، والتعليم والتدريب المهني والحق في الموافقة على الزواج. وعادة ما تمنح الوصاية للعصبة من ذكور العائلة وقد تكون للأم بموافقة القاضي. أما القوامة فهي في غالب الأحيان تكون للأم لأنها معنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وللنساء والرجال نفس الحقوق والواجبات فيما يتعلق بدورهم كأبوين. وتنظم المواد ١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠ و٧١٤ حقوق المرأة المتعلقة بالحضانة.

ويحق للأم الاحتفاظ بأطفالها حتى يبلغ الذكور سن الثالثة عشرة وتبلغ الفتيات سن الخامسة عشرة سنة شريطة ألا تتزوج الأم ثانية من شخص غير محرم (شخص غريب لا تربطه بالأطفال صلة قربى). بعد أن يبلغ الابن الثالثة عشرة سنة وتصل الابنة إلى الخامسة عشرة سنة، يتم نقل الحضانة إلى الأب أو للجدة من جانب الأم أو الأب.

الميراث[عدل]

إن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس في تحديد الميراث لجميع المواطنين السوريين، عدا المسيحيين. ويحدد قانون الأحوال الشخصية ٤٨ مادة لتنظيم الإرث للمسلمين[85]. وبموجب هذه القواعد، ترث المرأة نصف ما يرثه أخيها. إلا أن الوضع يختلف في حالات أخرى. على سبيل المثال، تتمتع النساء بالمساواة في الميراث في بعض الحالات الخاصة، مثل وراثة الأراضي الزراعية. وفي حالات أخرى، تتمتع المرأة بالحق في نصيب أكبر من الميراث مقارنة بالرجل، ولكن عادة لا تكون النساء على علم بهذه الحقوق. وقد تحرم النساء الأرامل بدون أطفال من أي ميراث على الإطلاق.

الجنسية[عدل]

ينص قانون الجنسية على أن الطفل المولود لأب يحمل الجنسية السورية يكتسب تلقائياً الجنسية بغض النظر عما إذا كان مولوداً داخل سوريا أو خارجها[86]. ومع ذلك، لا يمكن للمرأة السورية أن تمنح جنسيتها لأطفالها بنفس الطريقة كالرجل، إلا في حالة الأشخاص المولودين في سوريا لأم سورية ولكنهم غير قادرين على تحديد من هو والدهم. وإذا تزوجت امرأة سورية من أجنبي، لا يحق لأطفالها المطالبة بالجنسية السورية حتى لو ولدوا ونشأوا في سوريا[87].

وينص قانون الجنسية على أن الأشخاص التاليين سوريون[88]:

١. من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.

٢. من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.

٣. من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه، ما لم يثبت العكس.

٤. من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.

٥. من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة.

وينص دستور عام ٢٠١٢ على المساواة بين المواطنين دون تمييز وكذلك على ضرورة تعديل جميع القوانين التي لا تنسجم مع للدستور خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وهذا يفتح آفاقا جديدة لتعديل قانون الجنسية ومنح المرأة حقوق متساوية في هذا المجال.

قوانين العمل[عدل]

تكافؤ الفرص والحماية من التمييز[عدل]

تلتزم الحكومة السورية بتهيئة تكافؤ فرص العمل لجميع المواطنين بدون تمييز وفقا لقانون العمل[89].

وينص قانون العمل على أنه يحظر مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أياً كان السبب، ولا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء النقابي، أو الجنسية، أو الأصل الاجتماعي، أو الزي أو أسلوب اللباس، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية في كل ما يتعلق بالعمل، أو تنظيم العمل، أو بالتأهيل والتدريب المهني، أو بالأجر، أو بالترفيع، أو بالاستفادة من الامتيازات الاجتماعية، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية، أو بالتسريح من العمل[90]. ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها[91].

وللنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وفيما يتعلق بالمساواة في الأجر، ينص قانون العمل على ما يلي[92]:

(أ) يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.

(ب) يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب  من العاملين قدرًا موازيًا من المؤهلات العلمية والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل.

ويحق للمرأة الحصول على إجازة الأمومة التي يدفع أجرها أصحاب العمل[93]. ويكون الاستحقاق ١٢٠ يوماً للولادة الأولى، و٩٠ يوما للولادة الثانية، و٧٥ يوما للولادة الثالثة. ويجوز منح إجازة أمومة إضافية لمدة شهر دون أجر للعاملات عند الطلب.

وينص قانون العمل على عدم منح إخطارات الفصل للمرأة العاملة خلال إجازة الأمومة[94]. كما يوجب قانون العمل على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء[95].

ويتضمن قانون العمل الأحكام التالية المتعلقة برعاية الأطفال:

  • على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلاً ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور. ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة.[96]
  • في حال عدم توافر الشروط الواردة في الفقرة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال[97].

التحرش الجنسي في أماكن العمل[عدل]

يجوز للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته أو إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداءً على العامل. ويحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء[98].

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات مسؤولية رصد حالات التحرش في العمل والإبلاغ عنها. ويتم ذلك إما عن طريق الجولات التفتيشية على المنشآت والمعامل أو من خلال الشكاوى التي تقدم إلى الوزارة.

الثغرات في حماية المرأة[عدل]

تتلخص الثغرات في حماية المرأة في أماكن العمل فيما يلي:

  • ضعف كفاءة مفتشي العمل في الكشف عن حالات التحرش ضد المرأة في أماكن العمل التي تتنافى مع قانون العمل.
  • عدم وعي ومعرفة العديد من العاملات بحقوقهن في بيئة العمل.

عاملات المنازل

  • تستثني المادة ٥ من قانون العمل عاملات المنازل. توفر سلسلة من القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بعض الحماية الأساسية لعاملات المنازل، مثل العقوبات المفروضة على انتهاكات العقود. حدد القانون رقم ٦١ لعام ٢٠٠٧ الأجور والمزايا والمعاشات للمربيات الأجنبيات العاملات في سوريا.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء[عدل]

يعد الاشتراك في العمل بالجنس (البغاء) عملاً محظوراً بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة البغاء.

قانون العقوبات[عدل]

يجرم قانون العقوبات الزنا وممارسة الجنس خارج إطار الزواج وتتناول المواد ٥٠٩-٥١٦ من قانون العقوبات تحديداً العمل بالجنس. وتُعد جريمة أن تشارك المرأة في العمل بالجنس من أجل كسب العيش ويعاقب على ذلك بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين[99]. ومن حرض شخصاً لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر على الاشتغال بالجنس أو عمل غير أخلاقي عوقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات[100].

قانون مكافحة الدعارة[عدل]

يُعد الاشتغال بالجنس جريمة بموجب قانون مكافحة الدعارة ويعاقب القانون "اعتياد ممارسة الدعارة" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات[101]، حيث يعاقب كل شخص يشتغل أو يقيم في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة[102].

ويجرم القانون كل من حرض شخصاً على ارتكاب الفجور أو الدعارة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية.[103]

كذلك يعاقب القانون كل من فتح، أو أجر، أو أدار محلاً للفجور بالحبس مدة لا تقل عن السنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة سورية.[104]

الإتجار بالبشر[عدل]

يعرف قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص جريمة الإتجار بالأشخاص على النحو التالي[105]:

١. يعد إتجاراً بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره.

٢. لا يتغير الوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أو بالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطؤ أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية.

٣. في جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية.

كما أن الاستغلال الجنسي للأطفال يقع ضمن تعريف الإتجار[106].

ولتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، اتخذت الحكومة التدابير التالية:

  • تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بمشاركة المجتمع المدني.
  • وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص تشمل أربعة محاور أساسية: الوقاية، إجراءات الحماية، الملاحقة القضائية، بناء الشراكات والتعاون المحلي والإقليمي والدولي.
  • بناء قدرات العاملين في هذا المجال من خلال ورشة عمل متكاملة.
  • صدور القانون رقم ٥٦ لعام ٢٠١٣ بشأن تنظيم واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات.
  • إعادة تأهيل القسم الخاص باستقبال النساء والأطفال في إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص.
  • إصدار دليل دعم نفسي/اجتماعي للتعامل مع النساء والأطفال الناجين من جرائم الإتجار بالأشخاص.

ويمكن لأي شخص يعلم بجريمة الإتجار أن يقدم بياناً إلى النيابة العامة المختصة، ويصبح من واجب النيابة أن تكلف إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص بالتحقيق الأولي وضبط وإحضار المرتكب. كما خصصت إدارة مكافحة الإتجار خطاً ساخناً خاصاً للإبلاغ عن حالات الإتجار بالأشخاص ضمن سرية كاملة.

ونظراً لحداثة التشريع فإنه يعتبر الأكثر تكاملاً من حيث التدابير التي ينص عليها والآليات، ولكن على أرض الواقع فما زال عدد من المحاكم يتعامل مع الحالات ذات الصلة وفق أحكام قانون العقوبات العام دون تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وتُعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة المعنية بحماية الناجين من الإتجار بشكل رئيسي، فقد قامت الوزارة بافتتاح مأويين لضحايا الإتجار بالأشخاص في دمشق وحلب. ومع ذلك، فقد توقف عمل هذين المأويين لأسباب إدارية تتعلق بالأزمة، على الرغم من ازدياد الحاجة لخدمات المركزين.

وقد لعبت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية لمكافحة الإتجار بالأشخاص دوراً محورياً في التصدي لهذه الجرائم من خلال التقصي والتحري. فتقوم الإدارة المذكورة بإجراء تحريات في حال تلقيها البلاغ مباشرة وليس عن طريق النيابة، وتتعاون مع فرع الأمن الجنائي في حال كان الجرم في محافظة أخرى لا يوجد فيها فرع لإدارة مكافحة الإتجار. وبناء على ذلك، يتم الحصول على إذن النيابة العامة لإحضار الضحية ومرتكب جريمة الإتجار، لإجراء التحقيقات في الإدارة خلال مدة ٢٤ ساعة، ومن ثم يتم إحالتهم مجدداً للنيابة العامة لتحريك الدعوى بحق الجاني وتسليم الضحية لأسرتها أو إيداعها في دور الإيواء المخصصة إن وجدت، وقد خصصت الإدارة خطاً ساخناً لهذه الغاية.

وفي الختام، تتلخص الفجوات في مكافحة الإتجار بالنساء فيما يلي:

  • عدم تفعيل قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص من قبل المحاكم في الحالات كافة، وهي المحاكم التي تعتمد في أحيان كثيرة على قانون العقوبات بدلًا من القانون المذكور.
  • عدم تدريس قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص ضمن مقررات منهج كلية الحقوق أو في المعهد العالي للقضاء.
  • عدم وجود مراكز متخصصة للنساء ضحايا الإتجار بالأشخاص، مع توقف عمل المراكز التي كانت مُتاحة.
  • مركزية إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص تعني عدم إمكانية انتشارها بالقدر المناسب بالمحافظات.

سوريا: الموارد الرئيسية[عدل]

التشريعات[عدل]

قانون العقوبات، المرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩ وتعديلاته.

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243237

القانون رقم ١١ لعام ٢٠١٣ بتعديل قانون العقوبات.

قانون الإجراءات الجنائية، المرسوم التشريعي رقم ١١٢ لعام ١٩٥٠ وتعديلاته.

قانون الأحوال الشخصية، المرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣.  

http://www.syrianbar.org/index.php?news=167

قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لعام ١٩٦١.

http://www.qub.ac.uk/slavery/?page=countries&category=2&country=167

قانون الأحوال المدنية، القانون رقم ٢٦ لعام ٢٠٠٧ وتعديلاته.

قانون العمل، القانون رقم ١٧ لعام ٢٠١٠.

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sy/sy009en.pdf

قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠١٠.

http://www.qub.ac.uk/slavery/?page=countries&category=2&country=167

توجد نسخة باللغة العربية على الرابط

http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Syria_Trafficking-Law_2010-arabic.pdf

دستور الجمهورية العربية السورية لعام ٢٠١٢.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125885.pdf

المراجع[عدل]

مجلس حقوق الإنسان، التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ١٦/٢١، الجمهورية العربية السورية، ٢٨ سبتمبر/أيلول ٢٠١٦ (A/HRC/WG.6/26/SYR/1).  

http://www.lan.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYSession26.aspx

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والجمعية السورية لتنظيم الأسرة، "الإجهاض غير المأمون".

التقرير الدوري الثاني والثالث للجمهورية العربية السورية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٢ (CEDAW / C / SYR / 2).  http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/SYR/2.

الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، استعراض واقع آليات الرصد والإبلاغ والإحالة في الجمهورية العربية السورية.

الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وثيقة حول آليات الرصد والإبلاغ والإحالة لحماية المرأة في سوريا.

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (٢٠١٤)، ملاحظات ختامية على التقرير الدوري الثاني لسوريا.  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=3&DocTypeID=5



 عدالة النوع الاجتماعي والقانون في لبنان[عدل]

المقدمة[عدل]

النطاق[عدل]

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والإسكوا – بإجراء دراسة حول عدالة النوع الاجتماعي والقانون؛ وتهدف الدراسة إلى تقديم تقييم متكامل للقوانين والسياسات المؤثرة على عدالة النوع الاجتماعي والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في منطقة الدول العربية.

تتكون الدراسة من مقدمة تصف الخلفية والمنطق الحاكم وإطار العمل التحليلي والمنهجية، و18 فصلًا للدول. يستعرض كل فصل من فصول الدول خرائط التطورات التشريعية والسياساتية الأساسية في الدولة، فيما يخص عدالة النوع الاجتماعي.

ويستعرض فصل الدولة هذا نتائج الدراسة المتصلة بالجزائر. ويقدم الفصل تحليلًا بما إذا كانت قوانين وسياسات الدولة تعزز أم تعيق المساواة بين النساء والرجال أمام القانون، وما إذا كانت تكفل الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويشتمل فصل الدولة على تحليل للمجالات القانونية التالية:

  • الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • حالة قوانين الأحوال الشخصية وكيف تؤثر على المساواة بين الجنسين.
  • حالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية.
  • حالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل.

المنهجية والشكر والتنويه[عدل]

تم إجراء الدراسة على مرحلتين:

  1. مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول.
  2. إدراكًا لحدود وأوجه قصور عملية المراجعة المكتبية للمواد المنشورة، فقد تم تنظيم عمليات للتحقق من صحة المعلومات الواردة في مسودات الفصول في كل من الدول، بقيادة الفرق القُطرية بالأمم المتحدة وبالاستعانة باستشاريين قُطريين. تمت عملية التحقق من صحة المعلومات على مستوى الدول في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 إلى أغسطس/آب 2018، لضمان دقّة كل فصل من الفصول الخاصة بالدول. والتمست العملية المذكورة تضمين آراء الأطراف الشريكة في الحكومات وأصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين على مستوى الدول.

تم الاسترشاد أثناء إعداد هذا الفصل بمداخلات من الاجتماعات التشاورية التي عقدها فريق العمل المعني بالنوع الاجتماعي التابع لفريق الأمم المتحدة القُطرِي (٩ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧)، ومع الخبراء والممارسين القانونيين، تحت مظلة فريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي (١٠ نوفمبر/تشرين الثاني٢٠١٧)، وكذلك استفاد من ملاحظات عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والمكاتب القطرية لكل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومن مشاورات مع خبراء قانونيين مستقلين، إضافة إلى التشاور مع كل من وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، وهي المشاورات التي أسفرت عن مساهمات قيّمة.

نظرة عامة[عدل]


الإطار القانوني[عدل]

القانون الدولي[عدل]

المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان اللبناني هي جزء من القوانين المحلية وتسمو عليها، وفقا للمادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

صدقت الدولة اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في عام 1997، بموجب القانون رقم ٥٩٢ لعام ١٩٩٦. لكن هذا التصديق تضمن تحفظات على المادة ٩(٢) (الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال) والمادة ١٦ (١) (ج)، (و)، (د)، و(ز) (المساواة بالزواج والعلاقات الأسرية، والمادة ٢٩(١) (إدارة الاتفاقية والتحكيم في حالة حدوث نزاع).

ولم ينضم لبنان إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وهذا يعني أنه لا يمكن للمواطنين الوصول إلى آلية الفصل الدولي في الشكاوى المقدمة ضد لبنان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وصدق لبنان عام ١٩٧٢ على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنه لم ينضم إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذين العهدين.

وفي العام ٢٠٠٠ صادق لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كذلك صادق في العام ٢٠٠٨ على البروتوكول الاختياري الملحق بها. وفي العام ١٩٩١ صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم عام ٢٠٠٤ على البروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. أما عن البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فقد صادق عليه لبنان عام ٢٠٠٢.

كما صادق لبنان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ (المساواة في الأجور) ورقم ١١١ (عدم التمييز).

ولم يصدق لبنان بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، والاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، واتفاقية اللاجئين وبروتوكولاتها. كمالم ينضم إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى المستوى الدولي، بدأ لبنان بالتفاعل في السنوات الأخيرة مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من خلال تقديم التقارير الوطنية. يتم ذلك من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وصدرت الملاحظات الختامية من جانب عدد من هيئات المعاهدات.

القوانين الوطنية[عدل]

فيما يلي قائمة بالقوانين اللبنانية الرئيسية ذات الصلة بعدالة النوع الاجتماعي:

  • الدستور اللبناني لعام ١٩٢٦
  • القرار رقم ١٥ لعام ١٩٢٥ المتعلق بالجنسية اللبنانية
  • قانون العقوبات لعام ١٩٤٣
  • قانون العمل لعام ١٩٤٦
  • قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص، رقم ١٦٤ لعام ٢٠١١
  • قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رقم ٢٩٣ لعام ٢٠١٤ (قانون العنف الأسري)
  • خمسة عشر قانوناً من قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية المختلفة

الدستور[عدل]

تنص مقدمة  الدستور اللبناني على الآتي:

ب. لبنان... عضو ومؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء...

ج. لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحقوق والحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون أي تمايز أو تفضيل.

يرصد المجلس الدستوري امتثال القوانين لأحكام الدستور. وقد أكد المجلس على أن المبادئ الواردة في ديباجة الدستور تتمتع بالسلطة الدستورية.

تنص المادة ٧ من الدستور على ما يلي:

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض

والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

وتنص المادة ٧ على المساواة أمام القانون، ولكن لا تحتوي على نصّ يضمن المساواة في القانون. ولا يضم الدستور نصًا يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس أو يحظره اتساقًا مع المادة ٢ (أ) من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.

وتكفل المادتان ٩ و١٠ لكل طائفة دينية الحق في تنظيم شؤونها، مما أدى إلى التمييز ضد النساء والفتيات، وبين النساء أنفسهن اللواتي ينتمين إلى طوائف دينية مختلفة.

وهناك إشكالية بارزة تتمثل في تقييد أصحاب الحق بالمراجعة الدستورية للقوانين وتقديم الطعون وعدم منح هذا الحق للمواطنين. تقتصر هذه الحقوق على رئيس الجمهورية، ورئيس مجل النواب، ورئيس الوزراء، وعشرة نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف الدينية.

إطار السياسات[عدل]

أشرفت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ٢٠١١-٢٠٢١، والتي تم إعدادها من خلال عملية تشاركية أشركت المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية والوزارات المعنية. وفي عام ٢٠١٢، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في "مكافحة جميع أشكال العنف التي تؤثر على الفتيات والنساء في جميع المجالات".

وقامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة العمل الوطنية ٢٠١٧-٢٠١٩ لتنفيذ الاستراتيجية. وتشمل هذه الخطة الوطنية التوعية، والتعليم، والتمكين، وبناء المؤسسات، ومكافحة العنف، والمشاركة السياسية، وإلغاء القوانين التمييزية.

وتعد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة ضمن أهدافها إلى تأمين إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العامة للإدارات والمؤسسات الحكومية، والإشراف على تنفيذ أهداف الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تبناها لبنان، ووضع قاعدة معلومات وبيانات تمكّن مختلف الجهات المعنية من رصد التقدّم الحاصل في مسيرة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل؛ وتعزيز التعاون والتشبيك بين المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع الأهلي حول قضايا النوع الاجتماعي.


وتم إنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة في عام ٢٠١٧. وله سلطة تنفيذية على قضايا المرأة على المستوى الوطني. وفي عام ٢٠١٨، وضعت الوزارة استراتيجية بشأن المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. أعدت الوزارة عددا من مشاريع القوانين، ونظمت الحملات، وتعاونت مع منظمات المجتمع المدني. وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.


ومن الهيئات الأخرى المسؤولة عن حقوق المرأة دائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة المرأة والطفل في البرلمان اللبناني. وقد تم تعيين منسقين معنيين بالنوع الاجتماعي في الوزارات المعنية وبوزارة الشؤون الاجتماعية.


والمجلس الأعلى للطفولة هو الإطار الوطني لتكامل القطاعين الرسمي والأهلي لرعاية وإنماء الطفولة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل. ويقوم المجلس حالياً بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة في وضع سياسة وطنية بشأن زواج الأطفال. وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر بتاريخ ١٢ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢ الاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال.


وقد أعد البرلمان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠١٣ـ٢٠١٩) في ١٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٢. لكن لم يوافق عليها مجلس النواب بعد. وأقر البرلمان اللبناني القانون رقم ٦٢ بتاريخ ٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. وسيكون دورها مراقبة حقوق الإنسان من خلال مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات الإدارية. كما ستحقق الهيئة في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وتتولى إصدار تقارير دورية. وصدر مرسوم في مايو/أيار ٢٠١٨ بتشكيل أعضاء الهيئة. والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين والهيئة الوطنية لرعاية شؤون المسنين هما آليتان وطنيتان  تعملان على تلبية احتياجات النساء المسنات. وقد أنشأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قسماً لحقوق الإنسان وأنشأت وزارة الدفاع مديرية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٩.

الوصول إلى العدالة: الخدمات القانونية والاجتماعية[عدل]

تقدم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة كفى (كفى عنف واستغلال)، وأبعاد، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، دور الإيواء، والمشورة والخدمات القانونية وخدمات المشورة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر. وتضطلع شعبة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً بأنشطة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تقديم المشورة والمأوى للناجيات. وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنظمات غير الحكومية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وفي تقديم الدعم للناجيات من العنف.

وعلى الرغم من هذه الخدمات، تواجه النساء عقبات كثيرة في الوصول إلى العدالة، منها وجود نصوص قانونية تمييزية بحق النساء والفتيات، ومنها ضعف الثقة بالقانون وبمسؤولي إنفاذ القانون، إضافة إلى عوامل مجتمعية وثقافية واقتصادية.

وقد أعدت منظمة كفى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان دراسة عام ٢٠١٦ بشأن إمكانية وصول الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري إلى العدالة وتوصلت إلى النتائج التالية:

• غياب الوعي بالقوانين المتعلقة بالعنف الأسري في لبنان بشكل عام. فثلث من شملتهم الدراسة فقط يدعون بأنهم يعرفون قانون العنف الأسري. و١٤ في المئة فقط من الأشخاص المشمولين بالدراسة الذين كانوا على بينة من وجود القانون زعموا أنهم على معرفة بأوامر الحماية التي يقرها القانون للضحايا.

• يعتقد حوالي ثلث المستطلعين بأن اللجوء إلى العائلة للتصدي للعنف هو خيار أفضل من تقديم شكوى قانونية رسمية.

• يتفاوت مستوى الثقة في المحاكم الدينية بين من شملتهم الدراسة. فالأشخاص المقيمون في الجنوب هم الأقل ثقة في المحاكم الدينية. ويعتقد الكثيرون أنهم لا يصلون إلى نتائج عادلة. كما تنقسم آراء الجمهور حول المحاكم القانونية الرسمية. وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا الموقف إلى الاعتقاد بأن المحاكم فاسدة، وأن القوانين الدينية والوضعية على السواء غير عادلة. ولا يرى معظم السكان (٦٥ في المئة) أن اللجوء إلى المحكمة سيؤدي إلى نتائج عادلة، ومعظمهم (حوالي ٩٠ في المئة) يعتقدون أن هذا سببه الفساد.

وهناك أيضًا حسب الدراسة نقص في الوعي بقانون الحماية من العنف الأسري لدى العديد من المحامين. إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية ونقابات المحامين المحلية تقدم المساعدة القانونية الخاصة بالحماية من العنف للنساء والفتيات اللبنانيات واللاجئات على الاراضي اللبنانية.


وتبقى الإشكالية الأساسية هي ضعف الموارد المالية والبشرية وضعف استدامة تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية. وتشمل المعيقات القانونية إشكاليات خاصة بالحصول على أوامر حماية بسبب محدودية قدرات القضاء فيما يخص نظر قضايا العنف الأسري، واحتياج النساء إلى التماس المساعدة القانونية.


وهناك معوقات خاصة باللاجئات ترتبط بأوضاعهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية. فالافتقار إلى وثائق الهوية وانخفاض الثقة في السلطات والفقر المدقع وثقافة الاعتماد على القنوات غير الرسمية لحل النزاعات، هي عوامل تعرقل وصول اللاجئات إلى نظام العدالة الرسمي. وتواجه اللاجئات عقبات في الاستفادة من الحماية التي يتيحها قانون العنف الأسري. ولا تستطيع النساء والفتيات اللاجئات اللواتي يتعرضن للعنف التماس المساعدة من قوات الأمن الداخلي إذا كن مقيمات بصورة غير شرعية خارج المخيمات أو داخلها.


وهناك عقبات إجرائية في الوصول إلى العدالة أمام المحاكم الروحية في قضايا الأحوال الشخصية، من ضمنها ارتفاع كلفة الرسوم المالية. وهناك العديد من الإشكاليات في تنفيذ المساعدة القانونية، بما في ذلك ضعف معرفة النساء بها وبإجراءات الحصول عليها. كما توجد عقبات تتعلق بأجهزة إنفاذ القانون. ولم تنشأ إلى الآن وحدة متخصصة بالعنف الأسري؛ الأمر الذي يعيق فاعلية تصدي القطاع الأمني للعنف الأسري.

الحماية من العنف الأسري والعنف الجنسي[عدل]

قانون الحماية من العنف الأسري[عدل]

أقر المجلس النيابي اللبناني، بتاريخ ١ أبريل/نيسان ٢٠١٤، القانون رقم ٢٩٣ "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ". وينقسم القانون إلى أجزاء تخص التدابير العقابية وأخرى متصلة بتدابير الحماية.


يُعرّف "العنف الأسري" وفقا للقانون بأنه أي فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد بهما يرتكب من أحد أعضاء الأسرة ضد فرد أو أكثر من أفراد الأسرة، وفق المفهوم المبين في تعريف الأسرة، يتناول أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل أو إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي. تضمن جرائم العنف الأسري الحض على التوسل، والحض على الفجور، وتعاطي الدعارة، والقتل القصد، والزنا، واستخدام القوة لممارسة الجنس.

ولا يوضح القانون إذا كانت الجرائم الأخرى ضمن قانون العقوبات تندرج أيضاً ضمن قانون العنف الأسري. وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف إزاء احتياج التعريف إلى التوضيح. وقد اشتملت مسودات القانون على تعريفات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي ولكنها لم تُدرج في النسخة النهائية. ويستثني الأطفال ممن هم خارج سن الحضانة للأم من نطاق أوامر الحماية وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية. وهذا يعني أن الطفل الذي يقوم بزيارة إلى أم غير حاضنة غير محمي حال تعرضت الأم خلال فترة إقامة الطفل لعنف زوجها.

وقد أيدت عدة أحكام صدرت عن المحاكم التي تطبق القانون رقم ٢٩٣ تفسيراً واسعاً لتعريف أعمال العنف لتشمل العنف اللفظي والعاطفي. لكن يختلف التعريف الذي تطبقه المحاكم باختلاف القاضي.

ويقضي القانون بإنشاء وحدة خاصة معنية بالعنف الأسري في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لبحث الشكاوى، غير أن هذه الوحدة لم تنشأ بعد.

وتتلقى مراكز الشرطة والمفارز القضائية تدريبات منتظمة على تقديم خدمات المشورة لضحايا العنف الأسري. وقد صدرت مذكرة خدمة رقم ٢٠٤/١٦٤ عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في العام ٢٠١٣ تتعلق بمسار التعاطي مع النساء المعرضات للعنف من جانب مختلف القطاعات والمواقع.

ويُطلب من الشرطة القضائية إبلاغ الناجين من العنف الأسري بالحق في الحصول على أمر تقييدي والحصول على المساعدة القانونية.

ويمكن للنيابة العامة ولوحدة العنف الأسري بالشرطة القضائية استقبال شكاوى العنف الأسري. ويحدد القانون ٢٩٣ تدابير وسبل تعامل القوى الأمنية مع الشكاوى، وتدابير الحماية التي يمكن للنيابة العامة اتخاذها، والتي تشمل:

  • ضمان الحصول على تعهد من المشكو عليه بعدم التعرض للضحية ولسائر الأشخاص.
  • منع المشكو عليه من دخول البيت الأسري لمدة ٤٨ ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى لتأمين الحماية للضحية وأطفالها وسائر الأشخاص.
  • سجن المشكو عليه ونقل الضحية وسائر الأشخاص إذا رغبوا الى مكان آمن على نفقة المشكو منه وفق قدرته.
  • إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجاً طبياً أو استشفائياً، تُنقل ضحايا العنف الى المستشفى على أن يسلّف المشكو عليه نفقات العلاج.

ويعتبر أمر الحماية تدبيراً مؤقتاً يهدف إلى حماية الضحية، والأطفال تحت حضانة الأم فقط، وغيرهم من الأشخاص المقيمين مع الضحية. لكي تحصل المرأة على أمر زجري لأطفالها بموجب القانون رقم ٢٩٣، فلابد أن أن يكون الأطفال تحت رعايتها وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لكل طائفة دينية. ويجوز للأم أن تطلب أمراً زجرياً للأطفال الذين ليسوا في حضانتها من قاضي الأحداث وفقاً للقانون رقم ٤٢٢ لعام ٢٠٠٢.

ويقدّم طلب الحماية (الأمر الزجري) أمام القاضي أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها (غرفة المذاكرة). ويمكن أيضًا تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة ويمكن للمحكمة أن تأمر بما يلي:

  • منع المشكو عليه من تهديد أو إيذاء الضحية.
  • إبعاد مرتكب العنف عن المنزل بشكل مؤقت عند استشعار وجود أي خطر يهدد الضحية.
  • نقل الضحية والمقيمين معها إلى سكن آمن عند استشعار أي خطر أو تهديد قد يحصل نتيجة بقائهم في منزل الأسرة.
  • إجبار المشكو عليه على دفع مبلغ - وفق قدرة المشكو عليه - لتأمين المأكل والملابس والتعليم، لمن هو ملزم بهم.
  • إجبار المشكو عليه  على التكفل بسداد مبلغ العلاج الطبي للضحية؛
  • الامتناع عن إلحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالضحية، وأثاث المنزل، وعن إلحاق الأذى بالأموال المشتركة.
  • تمكين الضحية من دخول المنزل واستعادة ممتلكاتها الشخصية.

قد يلزم مرتكب جرم العنف الأسري بأخذ دورات إعادة التأهيل من العنف في مراكز متخصصة.

ويعاقب كل من خالف أمر الحماية بالحبس بحد أقصى ثلاثة أشهر و/أو غرامة (حدها الأقصى ضعف الحد الأدنى للأجور). وإذا رافق المخالفة استخدام العنف، عوقب المخالف بالسجن حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ويمكن تقديم طلب الحماية دون الحاجة للاستعانة بمحامٍ. ويعفى المشتكي من الرسوم والنفقات القضائية. تعقد جلسات المحكمة بموجب القانون على انفراد.

وسيتم إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل الجناة. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن قد تم إنشاء الصندوق. لكن سوف تجري وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لنظام إنشاء هذا الصندوق كخطوة أولى.

في السابق، في حالة وجود تضارب بين قانون العنف الأسري وقوانين الأحوال الشخصية، كان لقوانين الأحوال الشخصية الأولوية. تم تعديل هذه المادة للحد من تأثير قوانين الأحوال الشخصية على قضايا العنف الأسري. وتنص المادة الآن على أنه "باستثناء قواعد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الأحوال الشخصية التي تبقى مطبقة دون سواها في مجال اختصاصها، وأحكام القانون رقم ٤٢٢ تاريخ ٦/٦/٢٠٠٢ (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه".

وفي تقرير صدر عام ٢٠١٥، رحبت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ببدء نفاذ قانون العنف الأسري في لبنان. لكن أعربت اللجنة عن القلق من أن القانون لا يتضمن إشارة صريحة إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي أو بنود تجرم الاغتصاب الزوجي. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود جرائم ترتكب باسم ما يسمى "الشرف"، واستمرار وجود أحكام تمييزية تجرم الزنا.

وفي عام ٢٠١٧ أطلقت وزارة العدل ومنظمة كفى مشروع قانون لتعديل القانون رقم ٢٩٣. وتشمل التعديلات المقترحة ما يلي:

  • توسيع تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوج/ة بعد انتهاء الزواج.
  • تعريف العنف الأسري ليعكس استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.
  • شمول العقاب كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في هذه الجريمة ولو كان من غير أفراد الأسرة.
  • إدراج نصوص خاصة بالعقوبات بحيث تصبح جريمة العنف الأسري جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز الحرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي.
  • اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها.
  • تخصيص أمر الحماية للنساء.
  • شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم.
  • تكريس حق المرأة في إخراج أولادها معها حكمًا كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرّضين للخطر.
  • الإلزام بجلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية.
  • تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصة.
  • تعديل يسمح للمدعي العام أن يتّخذ إجراءات بمعرض تنفيذ أمر الحماية الصادر عن قاضي العجلة.


وبتاريخ ٣ أغسطس/آب ٢٠١٧، وبعد اجتماع مجلس الوزراء صدرت الموافقة على مشروع القانون بتعديل القانون رقم ٢٩٣. إلا أن البرلمان لم ينظر مشروع القانون بعد، ومن ثم فلم يبدأ نفاذ التعديلات المذكورة.

الحماية بموجب قانون العقوبات للعام ١٩٤٣ للنساء والفتيات


الاعتداء والقتل:

تخضع حالات الإيذاء التي تتسبب في الضرر الجسدي لأحكام المواد ٥٥٤-٥٥٩ من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الاصابة. وتتراوح العقوبات على حالات الإيذاء بين:

  • الحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ أو غرامة إذا كان الضرر لا يؤدي إلى أي مرض أو عجزٍ عن العمل لأكثر من عشرة أيام.
  • السجن عشر سنوات في حالة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس والعجز الدائم أو الضرر الذي يؤدي إلى إجهاض الحامل إذا كان الجاني على بينة من الحمل.


ويجرم استخدام الإكراه على ممارسة الحقوق الزوجية ويعتبر اعتداء أو أذى بدني في إطار الزواج "بهدف المطالبة بحق الزوجية في الجماع" وذلك بموجب المواد المواد ٥٥٤-٥٥٩ من قانون العقوبات. وتقتضي التهديدات في إطار الزواج العقوبة بموجب المواد ٥٧٣-٥٧٨ من قانون العقوبات، إلا أنه لم يتم تجريم الاغتصاب الزوجي. وتنص المادة ١٨٣ من قانون العقوبات على ألا يُعَد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز. وتستخدم هذه المادة للدفاع عن حق الرجل في تأديب زوجته.

العنف الجنسي:

ليس في النظام القانوني اللبناني تعريف للعنف الجنسي. الإشارة المباشرة الوحيدة إليه وردت في القانون ٢٩٣ لكنه تعريف قاصر لأن نطاقه يقتصر على الأسرة، وعلى الجرائم التي يعددها قانون القانون ٢٩٣. لم يعّرف قانون العقوبات العنف الجنسي ولم يعدد “جرائم العنف الجنسي" ولكنه تناول عددا من الجرائم التي تدخل ضمن سياق العنف الجنسي.

ويُعد الاغتصاب خارج إطار الزواج جريمة جنائية تقتضي عقوبة لا تقل عن السجن خمس سنوات. ويستثني تعريف الاغتصاب صراحةً الجماع بالإكراه في إطار الزواج (المادتان ٥٠٣ و٥٠٤).

وكانت المادّة ٥٢٢ سابقًا تعفي مرتكب هذه الجرائم من العقاب في حال تزوّج من الضحيّة. لكن أزيل مفعولها في العام ٢٠١٧ لكن تتم تبرئة مرتكب بعض الجرائم الأخرى الذي يتزوج ضحيته إذا كانت الظروف القائمة تندرج تحت أي من المادتين ٥٠٥ أو ٥١٨.

وتنص المادة ٥٠٥ على أنّ الأحكام الخاصة باغتصاب القاصر. فممارسة الجنس مع قاصر دون سن 15 عامًا يعد جريمة يعاقب عليها القانون (بغض النظر عن رضى القاصر). ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهرين وسنتين أي شخص جامع قاصراً فوق سن الخامسة عشرة ودون سن الثامنة عشرة. وتُطبق أحكام السجن الأطول إذا كانت الضحية دون سن الثانية عشرة أو بين ١٢ و١٥ سنة. وفي حالة الزواج الصريح بينهما، تتوقف الملاحقة القضائية.

تنص المادة ٥١٨ على ما يلي:

من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابًا أشد بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين... وإذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة.

وتنص المادة ٥٠٦ على أن أي شخص يسيء استعمال سلطته أو منصبه الرسمي في جماع قاصرٍ بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة.

وتفرض المادة ٥٠٧ عقوبة السجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات لمن أكره آخر بالعنف أو التهديد على مكابدة أو إجراء فعل منافٍ للحشمة. وتُطبق عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ست سنوات إذا كانت الضحية دون سن الخامسة عشر.

وتحظر المواد ٥٠٩ و٥١٠ و519 و520 القيام بأفعال منافية للحياء أو مخلة بالحشمة ضد القاصرين. وتنص المادة ٥٢٤ على أن أي شخص يغوي امرأة أو فتاة دون الحادية والعشرين ولو برضاها لإرضاء أهواء الغير عوقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة.

جرائم الشرف[عدل]

تاريخياً، تعامل النظام القضائي اللبناني بنوع من التساهل مع جرائم الشرف، إذ كانت المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات تعفي الجناة من العقوبة ولاحقا سمح القانون بتخفيف الأحكام، إلى أن ألغيت هذه المادة في العام ٢٠١١.

وفي ١٤ يوليو/تموز ٢٠١٦ أعادت محكمة الجنايات في بيروت من خلال قضية الضحية "منال العاصي" التي قتلها زوجها إحياء المادة ٥٦٢ عبر الاستناد إلى أحكام المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي العام ٢٠١٨ قام النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة ٢٥٢ من قانون العقوبات التي تسري حاليًا على كل من أقدم على قتل أو جرح أو ضرب أو إيذاء زوجته أو مطلقته أو أخته أو ابنته أو والدته أو أية امرأة يعد قانونا وليا لأمرها أو وصيا عليها. والتعديل المقترح من شأنه تشديد العقوبات على القتل والجرح والإيذاء والضرب الذي تتعرّض له النساء.  

الزنا والجنس خارج إطار الزواج[عدل]

من الناحية الثقافية، يُعَد الزنا عملٌ مخزٍ وتحظره المواد ٤٨٧ و٤٨٨ و٤٨٩ من قانون العقوبات. ويُعاقَب الزنا بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. وكانت هذه المواد فيما سبق تميز بين النساء والرجال من حيث العقوبة، وشروط التحقيق في الجرم ووسائل الإثبات. لكن تم تعديل هذه المواد بموجب القانون رقم 293 لإزالة التمييز.

وقد دعا خبراء حقوق الإنسان إلى إلغاء أحكام الزنا في قوانين العقوبات. وفي عام ٢٠١٦ تقدم النائب البرلماني سامي الجميل باقتراح قانون لإلغاء أحكام الزنا. أقر مجلس الوزراء في عام ٢٠١٧ مشروع القانون المعدل للقانون رقم ٢٩٣ لعام ٢٠١٤ لكن لم يتم تمريره بعد إلى البرلمان، ويقضي هذا التعديل بإلغاء المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.


ولا يُجرّم القانون اللبناني ممارسة الجنس بالتراضي بين رجل بالغ وامرأة بالغة غير متزوجين.

الإجهاض للناجيات من الاغتصاب[عدل]

يحظر الإجهاض بموجب المواد ٥٣٩-٥٤٦ من قانون العقوبات حتى في حالات الاغتصاب وحالات سفاح القربى، وفي الحالات التي تهدد حياة وصحة الأم. وعقوبة كل من يجري الإجهاض أو يسهله أو يروج له أو يبيع أو يشتري أو يقتني وسائله، هي السجن وغرامة مالية.

وتعاقب المرأة التي تسقط جنينها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. ويعاقب القانون المرأة التي تدفع نفسها إلى الإجهاض من خلال أية وسيلة أو التي تسمح لشخصٍ آخر بالقيام بذلك، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعقوبة الشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض بموافقة المرأة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إلا إذا نتج عن الإجهاض وفاة المرأة، ففي هذه الحالة تكون العقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات. وإذا أجريت عملية الإجهاض بدون موافقة المرأة، تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنواتٍ على الأقل، وفي حالة وفاة المرأة، يعاقب الشخص الذي أجرى عملية الإجهاض بالأشغال الشاقة بحد أدنى عشر سنوات.

ويستفيد من العقوبة المخففة من أجرى عملية الإجهاض من أجل المحافظة على الشرف لأحد الفروع أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وكذلك المرأة التي تجهض نفسها من أجل المحافظة على شرفها. ويخضع من يجرون عمليات الإجهاض من العاملين في مجال الصحة لعقوبات أشد.

ويتعارض حظر قانون العقوبات للزنا مع المرسوم الرئاسي رقم ١٣١٨٧ الصادر في 20 أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٩ الذي يجيز الإجهاض عندما يكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل. ويسمح المرسوم بالإجهاض العلاجي حال توفر شروط معينة، إذا كان الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياة الأم المعرضة لخطر شديد، أي المعرضة للموت وليس فقط للمرض. وعلى الطبيب المعالج أو الجراح مراجعة طبيبين يقومان بفحص الحامل ويوافقان على أن الإجهاض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها. وعلى الحامل أن توافق على الإجهاض بعد إطلاعها على الوضع. وفي حال كانت فاقدة الوعي يقدم الموافقة زوجها أو ذويها.

ختان الإناث[عدل]

لم تظهر تقارير عن ختان الإناث في لبنان. ولا توجد قوانين تتناول مباشرة ختان الإناث.شؤون الأسرة

قوانين الأحوال الشخصية[عدل]

لا يوجد في لبنان قانون مدني ينظم مسائل الأحوال الشخصية. وهناك ١٥ قانوناً للأحوال الشخصية لـ ١٨ طائفة دينية مختلفة معترف بها في البلد، بما فيها الطوائف المسيحية والمسلمة والدروز واليهودية التي تديرها محاكمها الدينية. وتخضع النساء والفتيات لأحكام تمييزية مختلفة بموجب قوانين الأحوال الشخصية الـ ١٥.

المرسوم رقم 60 ل.ر لعام ١٩٣٦ يعطي كل سلطة دينية الاختصاص في قضايا الأحوال الشخصية لطائفتها. كما يقر المرسوم بحرية المعتقد لكل فرد من خلال منح كل شخص الحق في أن يختار ألا تسري عليه قوانين الأحوال الشخصية لملته. وللمواطنين الحق في اختيار الانتماء الديني، بما في ذلك الانتماء إلى دين لا يوجد له قانون أحوال شخصية في لبنان (يشار إليه باسم "الطوائف التابعة للقانون العادي") أو اختيار عدم الانتماء إلى دين.

يمكن تسجيل الزيجات الأجنبية في لبنان ويتم الاعتراف بها على أنها صالحة عند إتمام الزواج وفقا لقانون البلد الأجنبي.

الزواج[عدل]

الزواج المدني[عدل]

في العام ٢٠١٣ وقع وزير الداخلية أول عقد للزواج المدني في لبنان، استنادا إلى مرسوم يعود للعام ١٩٣٦ صدر خلال الانتداب الفرنسي. وتمت الموافقة على تسجيل عدد قليل من عقود الزواج المدني في حالات استثنائية، وفي ما بعد تم رفض تسجيل هذه الزيجات بعدما أصدر وزير الداخلية في عام ٢٠١٥ قراره بإحالة عقود الزواج المدنية إلى المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها. لم توافق الحكومة بعد على قانون مدني للتمكين من نظام الزواج المدني.


وقد ظهرت العديد من المقترحات ومشاريع القوانين الهادفة لتشريع الزواج المدني في لبنان، وآخرها مقترح أعدته نقابة المحامين في بيروت للزواج المدني الاختياري في عام ٢٠١٧. وتم اقتراح مشروع قانون بشأن الحد الأدنى لسن الزواج استجابة لأزمة اللاجئين السوريين. ويقترح مشروع القانون طلب الموافقة من محكمة مدنية لزيجات القصر. ولإبرام زيجات الأطفال تحت سن الرشد يجب استصدار موافقة من قاضي مدني بالإضافة إلى محكمة دينية.

سن الزواج[عدل]

يعتبر الزواج المبكر مؤشرا على الإتجار بالبشر. والحد الأدنى لسن الزواج يختلف بين الطوائف الدينية. ويمثل انخفاض السن الدنيا لزواج الفتيات عن مثيلتها لزواج الفتية إجحافًا للفتيات. جميع الملل تجيز للفتيات دون ١٨ سنة الزواج. وبين المسلمين السنة والشيعة، يمكن السماح بزواج الفتيات الصغيرات بدءًا من سن التاسعة إذا تمت الموافقة عليه، على الرغم من أنه لم يعد من المعتاد أن تتزوج الفتيات في تلك السن الصغيرة. وفي الطائفة اليهودية، يجوز للفتيات الصغيرات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن اثنتي عشرة سنة ونصف السن أن يتزوجن، وفي الكنيسة الأرثوذكسية السورية والكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية يجوز تزويج الفتاة في عمر ١٤ سنة. أما سن الزواج بالنسبة للفتيان في معظم الطوائف الدينية فهي ١٨ سنة، مع إمكانية الموافقة على زواج الفتيان الأحدث سناً.


وتُناقش في البرلمان اللبناني اليوم ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بزواج الاطفال. الأول هو اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين أعد من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتقدم به النائب السابق غسان مخيبر، والثاني اقتراح قانون حماية الأطفال من الزواج المبكر أعده "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" وتقدم به النائب إيلي كيروز، أما الثالث فتقدمت به منظمة "كفى عنف واستغلال" من خلال مشروع قانون تبنته وزارة حقوق الإنسان. ونظرا لوجود المشاريع الثلاثة وبعد نقاشات مستفيضة تقرر إعداد نص رابع يجمع بين المشاريع الثلاثة. وقد أوكل إلى لجنة برلمانية متخصصة إعداد النص للمناقشة.

الحقوق والمسؤوليات الزوجية[عدل]

قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تشمل متطلبات مترتبة على الزوجات بطاعة الزوج. وللزوج الحق في الطاعة والإقامة معه في مسكن واحد والذهاب معه إلى حيث يريد. وإذا خالفت الزوجة حق الطاعة يحق للزوج التقدم بدعوى الطاعة لعلة النشوز ويسقط الحق بالنفقة إذا ثبت النشوز. أما حقوق الزوجة فهي استحقاق المهر والنفقة اللازمة من سكن وملبس ومأكل وحسن المعاملة (المعاشرة). أما الحقوق المشتركة فهي حق استمتاع كل منهما بالآخر وحق الإنجاب وحق الحصول على الإرث.

وللرجال والنساء الحقوق نفسها في امتلاك وحيازة العقارات والتصرف بالممتلكات. ويعتمد القانون اللبناني مبدأ الذمة المالية المستقلة مع بعض الاستثناءات. على سبيل المثال إذا كان ثمة اشتباه بشخص ما بأنه يقوم بالتهريب، تقوم السلطات بالتدقيق في أموال الزوج والزوجة. وهذه الحالات ينظمها القانون التجاري الذي يسري على كل اللبنانيين.

وعند الطوائف الإسلامية لا تستحق المرأة النفقة إلا بقيام الرابطة الزوجية، وهي تتوجب على الزوج لصالح الزوجة، لأن طبيعة عقد الزواج لا تفترض أن تنفق الزوجة من مالها الخاص، ولو حتى على نفسها، لكون القوامة للرجل في الأسرة. وعند نشوء توترات أسرية يتوجب صدور حكم محكمة بالنفقة الشهرية. وعند حصول الطلاق يستحق للمرأة نفقة العدة، أي نفقة للمرأة الملزمة بالاحتباس في منزلها طيلة فترة العدة الشرعية.

أما لدى الطوائف المسيحية تصبح النفقة مستحقة عند هجر الزوج. على الرغم من أن دعاوى النفقة يمكن البت بها قبل صدور قرار الطلاق، إلا إنها تستغرق مدة طويلة بحيث لا يراعى فيها واقع المرأة العاجزة غالبا اقتصاديا والمسؤولة ربما عن الإنفاق على أولادها. والطوائف المسيحية تلزم المرأة بمساكنة زوجها والعودة إلى المنزل الزوجي تحت طائلة حرمانها من النفقة والحضانة.

وتميز المادة ٣١ من قانون الضرائب للعام ١٩٥٩ بصيغته المعدلة بموجب قانون العام ٢٠٠٣، ضد النساء. فوفقًا لهذه المادة، يحق للرجال المتزوجين أن يحصلوا على حسم ضريبي للزوجات المعالات وما يصل إلى خمسة أطفال، لكن لا يحق للمرأة المتزوجة المثل إلا إذا استطاعت أن تثبت أنها ربة الأسرة في حالة وفاة زوجها أو عجزه عن العمل. ومن ثم، فإن النساء المتزوجات يتحملن أعباء ضريبية أعلى من الرجال لأنهن يعاملن كنساء عازبات فيما يخص المعاملة الضريبية. وفي سياق متصل تُعتبر المواد ٦٢٥ إلى ٦٢٩ من قانون التجارة للعام ١٩٤٢ تمييزية لأنها تفرض قيودًا على ممتلكات الزوجة في حالة إعلان زوجها الإفلاس. وفي هذه الحالة أيضًا، تُعامل المرأة على أنها معالة من زوجها وتُعتبَر الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج ممتلكات مكتسبة بأموال زوجها، ما لم تكن المرأة قادرة على إثبات العكس.

الطلاق[عدل]

تختلف أحكام الطلاق وفسخ الزواج بين الأديان. تعزز أسباب الطلاق أو فسخ الزواج بموجب قوانين الأحوال الشخصية التبعية المالية للمرأة على الرجل. وتُعَد الضوابط الموضوعة للمرأة للحصول على الطلاق أكثر صرامةً من الضوابط الموضوعة للرجل، كما أن أحكام النفقة لا تدعم المرأة في الحصول على الاستقلال الاقتصادي في حالة الطلاق.

ولا تعترف قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة بعد الطلاق بمساهمات الزوجة الاقتصادية وغير الاقتصادية في الزواج أو بمفهوم الملكية الزوجية.

حقوق الطلاق عند المسلمين[عدل]

للزوج المسلم الحق في إنهاء الزواج من طرفٍ واحد بدون سبب وخارج المحكمة. بالنسبة للزوجة المسلمة، فمن الأصعب عليها، مقارنة بالزوج، المبادرة بالطلاق.

ويمكن للمرأة من المذهب السني طلب الطلاق من زوجها لعدة أسبابٍ محددة. ولا يُعَد العنف ضد المرأة من قبل زوجها سببًا لطلب التفريق. وفي الحالات التي تطلب فيها المرأة التفريق بسبب العنف ضدها يجب عليها أن تثبت أن الاعتداء قد تجاوز سلطة زوجها القانونية في تأديب الزوجة بموجب قانون الأحوال الشخصية ذات الصلة.

وتعطي الخلافات التي لا يمكن التوفيق بينها والسلوك المسيء أسباباً للطلاق القضائي في المحاكم السنية. في مطالبات التفريق (المتاحة لأتباع المذهب السني)، لا يجعل العنف الأسري الزوج مسؤولاً قانونياً. والتفريق هو الطلاق الذي يتم الحصول عليه بحكم قضائي بناء على طلب من أحد الزوجين لأسباب ينص عليها القانون الديني. وغالباً ما تجد المحاكم السنية النساء مسؤولات جزئياً في حالة التفريق بسبب العنف أو الضرر الزوجي. وتتخلى بعض النساء وقائياً عن حقوقهن المالية من أجل دفع أزواجهن إلى الموافقة على الطلاق.

وثمة خيار آخر متاح للمرأة السنية والشيعية على حد سواء وهو أن تعيد المرأة مهرها وتتنازل عن أي حقوق مالية في مقابل موافقة الزوج على الطلاق (الخلع أو "مخالصة"). وفي بعض حالات الخلع يجب على المرأة أن تدفع مالاً لزوجها كي يطلقها.

ولا يمكن للمرأة الشيعية الحصول على الطلاق إذا كان الزوج غير موافق. وعند المذهب الجعفري لا يحق للمرأة طلب الطلاق، ويقتصر دور القاضي على إصدار وثيقة الطلاق استنادا إلى إقرار الزوجين به. ويحق للقاضي الشرعي الجعفري أن يطلق الزوجة بناء على طلبها في حال غياب زوجها لفترة طويلة ومن دون أن يترك لها نفقة. ويقوم أتباع المذهب الجعفري بإعداد مقترح بصيغة بديلة لنظر قضايا الطلاق، عن طريق دعوى تسمى (طلاق القاضي). وقد يخضع مقدم الطلب للطعن على القرار الصادر وإلغاؤه.

حقوق الطلاق عند الدروز[عدل]

بموجب القانون الدرزي، للرجال الحق المطلق في إنهاء الزواج من جانبٍ واحد بدون سبب، ولكن يجب القيام بذلك في المحكمة. ومع ذلك، إذا وجد القاضي أن الزوج الدرزي قد طلق زوجته دون سبب مشروع فيمكنه تعويض الزوجة. ويمكن أيضًا فسخ العقد إذا وافق كلا الزوجين على الطلاق من خلال طلب أحدهما ذلك بناءً على أسبابٍ معينة (مثل المرض والسجن والهجر)، ولكن لا يعتبر العنف سبباً كافياً.

الإبطال عند المسيحيين[عدل]

من الصعب جداً على الزوجين إنهاء الزواج، حتى بالتراضي، عند الطوائف المسيحية. وهناك أسباب محددة ضيقة النطاق يمكن فيها للزوجين إنهاء زواجهما عن طريق الفسخ. وتختلف هذه الأحكام بين الطوائف الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية. وهناك بعض التعديلات منها التعديل الصادر عن الحبر الأعظم عام ٢٠١٥ الذي عدل بعض القوانين الكنسية لا سيما قوانين بطلان الزواج لدى الكنائس الشرقية.


وفي حالات فسخ الزواج في المذهب الكاثوليكي، لا يُعَد العنف سببًا قانونيًا للفسخ. وقد تطور الاجتهاد في الفترة الاخيرة فيما يخص هذا الموضوع بحيث يصبح الزواج باطلًا بمجرد التاكد من عدم قدرة احد الزوجين على تحمل أعباء الزواج (بعد إجراء تقييم نفسي إلزامي لكل من الزوجين) وبات العنف الأسري يعتبر ضمن خانة عدم القدرة على تحمل أعباء الزواج. وسجل المحاكم الروحية على اختلاف أنواعها حافل بالأحكام الخاصة بإبطال الزواج في حال وجود عنف جسدي أو اقتصادي أو غيره أو حتى في حال عدم توافق الزوجين من الناحية النفسية.

الوصاية وحضانة الأطفال[عدل]

للأب الحق في الوصاية على أطفاله لدى الطوائف الإسلامية، وتستمر هذه الحقوق بعد الطلاق. ولا تقتصر الولاية للأب؛ ففي حال غيابه تعطى للجد أو للوصي الذي اختاره الأب أو للولي الشرعي المُعيّن من قبل المحكمة.

وليس للنساء حقوق الوصاية، باستثناء الأرثوذكس الأرمن. ولدى كل الطوائف المسيحية، باستثناء طائفة الأرمن الأرثوذكس، يعود حق الولاية إلى الأب بمفرده، إلا في حال منحها للأم أو في حال سقطت عنه ومنحت إليها.

وتختلف حقوق الحضانة بين الأديان. في العديد من الحالات، هناك شروط صارمة تحد من حقوق المرأة في الحضانة ولا تحد من حقوق الأب. وتنص قوانين الأحوال الشخصية بوجهٍ عام على أن للأمهات الحق في حضانة الأطفال الصغار (يختلف سن الحضانة بحسب كل طائفة).

وبموجب التعديلات التي تمت الموافقة عليها في عام ٢٠١٧، يُسمح للمرأة الدرزية بحضانة ابنها حتى يبلغ سن الثانية عشرة، وللابنة حتى تبلغ الرابعة عشرة من عمرها.

وتمنح المرأة الشيعية الحق في حضانة أبنائها حتى بلوغهم العامين، وحضانة بناتها حتى بلوغهن السابعة. وبموجب التعديلات الأخيرة على الأحوال الشخصية لدى الطائفة السنية فللأمهات الحق في حضانة أبنائهن حتى بلوغهم سن الثالثة عشرة وحضانة بناتهن حتى بلوغهن سن الخامسة عشرة.

ولا تسعى العديد من النساء العالقات في علاقات مؤذية إلى الطلاق بسبب الخوف من فقدان حضانة أطفالهن. وتُصادر حقوق الحضانة بالنسبة للنساء المسلمات من جميع الطوائف فور زواجهن مرةً ثانية. أما الرجال فلا يفقدون الحق في الحضانة إذا تزوجوا مرة أخرى. وفي حال الطلاق، يحدد عمر الطفل بوجهٍ عام مقارنة بمن يقيم معه على الرغم من أن قضاة المذهب السني يمكن أن ينظروا في المصلحة الفضلى للطفل في تحديد الحضانة حسب تقديرهم.

وبالمثل، تستخدم قوانين الأحوال الشخصية المسيحية أيضاً عمر الطفل كعامل رئيسي في تحديد الحضانة ولكنها تسمح في حالات معينة للقضاة باتخاذ قرارات الحضانة على أساس المصلحة الفضلى للطفل.

وإذا تعرّض الأطفال للعنف، يصبح للمرأة الحق في التّوجّه إلى قاضي الأحداث والتّقدّم بطلب حماية لأطفالها، وإذا تبيّن للقاضي وجود عنف ضد الأطفال (لفظي، جسدي، نفسي، إهمال، جنسي) يتخذ قرار حماية ويسلّم الأطفال إلى الأم لرعايتهم حتّى وإن لم يكونوا في سن حضانتها بموجب قانون الأحوال الشخصيّة. ويعود هذا القرار الآن إلى محكمة الأحداث، لا المحاكم الدينية. وبتاريخ ٧ يوليو/تموز ٢٠٠٩، صدر عن محكمة التمييز قرار قضى برد اعتراضات الطوائف على قرارات قضاء الأحداث المدني الآيلة إلى اتخاذ تدابير حماية لأي طفل، ومن الأمثلة اتخاذ القرار بإبقاء طفل في رعاية والدته رغم انتقال حق الولاية إلى الوالد.  

الميراث[عدل]

بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السنة (المذهب الحنفي)، يتلقى الوريث الذكر ضعف ما تتلقاه الوريثة، (أي أن الابنة تتلقى نصف المستحق للابن). وفي حال تعدد الزوجات ترث الزوجات من أزواجهن حصصا متساوية.

ويعتمد المذهب الجعفري توزيع الورثة إلى مراتب، بحيث إن المرتبة المتقدمة تحجب المرتبة التي تليها، ولا ينتقل الإرث من مرتبة إلى أخرى إلا إذا لم يوجد أحد في المرتبة المتقدمة (إذا توفي الشخص عن أم وأخ، ترث الأم كل التركة لأنها تحجب الأخ). ويرث الوارث الأقرب درجة إلى المتوفي دون تمييز بين الذكور والإناث، ولكن يبقى إنه إذا تساوت المراتب تعتمد قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين.

وتطبق الطائفة الدرزية المذهب الحنفي، أي ما يطبق على المسلمين السنة على الإرث. وفي تعديلات العام ٢٠١٧ الخاصة بالأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، حصل تعديل هام جدا يطال الفتاة ابنة المتوفي. إذ نص التعديل على أنه إذا لم يكن للمتوفي أولاد ذكور، وكان له بنات، تعتبر في هذه الحالة البنت أكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإذا تعددت البنات توزع الأنصبة بينهن بالتساوي.

ويخضع غير المسلمين للقانون الصادر عام ١٩٥٩ والذي أقر المساواة التامة بين الذكور والإناث في الإرث.

وفقا للدستور اللبناني (المادة ٧)، تتمتع المرأة (المتزوجة وغير المتزوجة) بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل في إبرام العقود والتملك وإدارة الممتلكات. غير أن أفراد الأسرة الذكور عادة ما يتخذون القرارات النهائية المتعلقة بالممتلكات إذا كانت مملوكة للمرأة. وكثيراً ما تسجل الأرض تحت اسم الرجل حتى إذا كان هذا يتعارض مع قواعد الميراث للدين ذي الصلة، وذلك للحفاظ على الثروة في الأسرة. وتؤثر محدودية فرص حصول المرأة على الأراضي في حصولها على القروض التي تحد من قدراتها الاستثمارية. وعلاوة على ذلك، لا تعترف قوانين الأحوال الشخصية بمساهمة الزوجة في الزواج، بما في ذلك قيمة عملها المنزلي غير المدفوع الأجر، أو مفهوم "الملكية الزوجية". وبالتالي تُعد المرأة محرومة من حصة في ممتلكات الأسرة عند الطلاق.

الجنسية[عدل]

ليس لبنان طرفاً في كل من اتفاقية عام ١٩٥٤ المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام ١٩٦١ المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

وتنتقل الجنسية اللبنانية عن طريق الأبوة. ويعطي قانون الجنسية اللبناني لعام ١٩٥٢ للرجل اللبناني حق نقل الجنسية لزوجته وأولاده. والمرأة اللبنانية لا تتمتع بنفس الحقوق. ويسمح قانون الجنسية للرجل اللبناني بمنح جنسيته للزوجة غير اللبنانية. ولا يسمح قانون الجنسية للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لزوج غير لبناني. وهناك عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعديل قانون الجنسية.

تنص المادة ١ من قانون الجنسية على أنه يعد لبنانيًا :

  1. كل شخص مولود من أب لبناني.
  2. كل شخص مولود في أراضي لبنان الكبير ولم يثبت أنه اكتسب بالبنوة عند الولادة تابعية أجنبية.
  3. كل شخص يولد في أراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين أو والدين مجهولي التابعية.

وتنص المادة ٢ على أن الأم اللبنانية لا يمكنها أن تمنح الجنسية اللبنانية لأولادها إلا إذا كانوا غير شرعيين.

ويحرم قانون الجنسية المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأطفالها إذا كان زوجها ليس لبنانيا. وهناك تمييز بين الأم اللبنانية والأم التي تكتسب الجنسية اللبنانية بزواجها من لبناني. وبموجب المادة ٤، يحق للأم المتزوجة التي تحصل على الجنسية اللبنانية عن طريق الزواج من لبناني أن تمرر الجنسية اللبنانية لأطفالها إذا عاشت أكثر من زوجها. هذا الحق محرم على النساء اللبنانيات اللائي يتزوجن من أجانب.

فالعديد من النساء اللبنانيات اللواتي يتزوجن من غير اللبنانيين لا يدركن العواقب إلا عندما يقال لهن إن أطفالهن لا يمكن إضافتهم إلى سجل أسرهن. ويتعين على الأطفال والأزواج الحصول على تصاريح إقامة للبقاء في البلد، وعلى رب العمل أن يدفع رسوما للحصول على تصريح عمل لهم. وتعد عملية الحصول على تصاريح الإقامة مرهقة. ويواجه الأزواج الأجانب وأطفال النساء اللبنانيات عقبات في الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. بعد الأزمة السورية وبسبب الزيادة في عدد اللاجئين في لبنان، فقدت النساء اللبنانيات المتزوجات من رجال سوريين حقوقهن لأطفالهن للاستفادة من الخدمات الصحية على حساب وزارة الصحة.

ويؤثر انعدام الجنسية على السكان المقيمين في لبنان بأعداد كبيرة. ولا يمكن تسجيل جميع الأطفال المولودين في لبنان في سجل المواليد بسبب العقبات المالية والإجرائية والتنظيمية القائمة. ويفرض قانون تسجيل الأحوال الشخصية لعام ١٩٥١ إجراءً قضائياً باهظ التكلفة لتسجيل المواليد بعد بلوغ سنة واحدة. ولا يحصل معظم الأطفال السوريين المولودين في لبنان والأطفال المولودين للمهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية على شهادة ميلاد رسمية بسبب متطلبات الحصول على وثائق الهوية وإثبات الإقامة القانونية.


ويُمكّن القانون رقم ٤١ لعام ٢٠١٥ المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية الأشخاص المنحدرين من أصل لبناني من الحصول على الجنسية اللبنانية. ويعتبر قانون استعادة الجنسية تمييزياً لأنه يحد من المستفيدين من أحفاد الرجال من أصول لبنانية. في ٧ يناير/كانون الثاني، صدر القرار رقم ١ عن المجلس الدستوري بالرد على الطعن المقدّم على القانون. ووجد قرار المجلس أن القانون صالح. صدر القرار بتسع أصوات إلى صوت واحد. إذ وجد المجلس أن القانون رقم ٤١ لعام ٢٠١٥ يحدد قواعد إعادة التجنس على أساس قانون الجنسية الصادر في عام ١٩٢٥، والذي لا يمكن الطعن في دستوريته بموجب القانون اللبناني. ووجد عضو واحد فقط أن القانون مخالف لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.

تقوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصياغة مشروع لقانون الجنسية.

قوانين العمل[عدل]

الدخول إلى العمل[عدل]

لم يتم العثور على أي نص يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في التعيين والتوظيف في قانون العمل لعام ١٩٤٦.


يحظر قانون العمل على النساء العمل في مهن معينة تعتبر شاقة أو خطرة، على سبيل المثال، في صناعة التعدين، واللحام والحدادة، والزجاج، وإنتاج الكحول والمدابغ والمسالخ. كذلك، ترد أحكام متعلقة بالمرأة في الفصل الثاني من قانون العمل الذي يتناول الأطفال أيضاً.

البقاء في العمل[عدل]

المرأة لها حماية قانونية ضد التمييز في مكان العمل. يحظر قانون العمل على أرباب العمل التمييز ضد المرأة على أساس الجنس في ما يخص نوع العمل، أو مقدار الأجور، أو التوظيف، أو الترقية، أو الترفيع، أو التأهيل المهني والملبس. إلا أن القانون لا ينص على آلية واضحة لمراقبة القطاع الخاص وفرض عقوبات محددة لخرق القانون.


ويحق للنساء الحصول على إجازة الأمومة لمدة عشرة أسابيع، ويتحمل تكلفتها صاحب العمل. وهذا لا يرقى إلى التوصية الواردة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٣ بشأن حماية الأمومة (المادة ٤(، وهي ١٤ أسبوعاً. لم ينضم لبنان إلى الاتفاقية.


ولا يجوز أن تصرف امرأة من العمل بسبب حملها.

وتنص المادة ٣ من قانون العمل والمادة ٤٦ من قانون الضمان الاجتماعي على استحقاقاتلرعاية للعمال الذكور والموظفين المدنيين تنطبق على العاملات. مثلًا، يمكن للموظفين الذكور أن يحصلوا على تعويضات عن الزوجات غير العاملات، في حين لا يمكن للموظفات أن يفعلن ذلك إلا إذا كان أزواجهن متوفين أو يعانون من مرض لا يسمح لهم بالعمل وبغض النظر عن نوع جنس الموظف، يُقدَّم تعويض لكل طفل. وتنص المادة ١٠ من أنظمة الاستحقاقات والخدمات في تعاونية موظفي الدولة والمادة ١٤ من قانون الضمان الاجتماعي على التمييز ضد النساء في ما يتعلق بحصول أزواجهن على الرعاية الصحية والاستشفاء وغير ذلك من الاستحقاقات الاجتماعية.

التحرش الجنسي في أماكن العمل[عدل]

لا يعالج قانونا العمل والعقوبات قضية التحرش الجنسي. والقانون اللبناني لم يعّرف التحرش الجنسي ولم يستخدم هذا المصطلح. لكن قانون العقوبات يتضمن معاقبة أفعال جرمية ينطبق عليها وصف التحرش الجنسي، نذكر منها المواد ٣٨٥، ٥٠٧، ٥١٩، ٥٣٢. رغم عدم وجود نص مباشر يجرم التحرش الجنسي، إلا أن القضاء الجزائي فصل العديد من الملفات التي ينطبق عليها وصف التحرش ويجرمها قانون العقوبات. تم اقتراح عدة مشاريع قوانين لتجريم التحرش الجنسي تجريمًا صريحًا، بينها مشروع قانون تقدم به وزير الدولة لشؤون المرأة وأقره مجلس الوزراء في مارس/آذار ٢٠١٧ وأحيل إلى مجلس النواب حيث يخضع حاليًا للمناقشة.

عاملات المنازل المهاجرات[عدل]

يستثني قانون العمل عاملات المنازل من تدابير الحماية التي يوفرها، مما يعرض عاملات المنازل (والكثيرات منهن مهاجرات) إلى الاعتداء والاستعباد المنزلي.


ويستخدم في لبنان عقد عمل نموذجي للعمالة المنزلية المهاجرة يحدد معايير علاقة العمل. يتمتع رب العمل بقدر كبير من السلطة في تحديد ظروف المعيشة والعمل للعاملة المنزلية المهاجرة بسبب نظام الكفالة. وبموجب نظام الكفالة، يرتبط الوضع القانوني للعامل بصاحب عمل واحد ولا يستطيع العامل الخروج من علاقة العمل من جانب واحد. ويفقد العمال المهاجرون وضعهم القانوني إذا قام الكفيل بإنهاء عقدهم، أو إذا قرروا ترك صاحب العمل بعد تعرضهم للعنف أو الإساءة. العاملة المنزلية المهاجرة التي تترك صاحب العمل تفقد الحق في العمل وتواجه الترحيل. ويجوز احتجاز عاملات المنازل لمغادرتهن منزل صاحب العمل دون إذن أو مخالفة لشروط عقدهن. وتخضع العاملات للاستجواب ثم يتم ترحيلهن.

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء[عدل]

تجريم البغاء[عدل]

تجرّم المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات أي شخص يمارس البغاء سراً أو يسهل هذه الممارسة. تنص المادتان ٥٢٦ و٥٢٧ من قانون العقوبات على عدم مشروعية الإكراه على العمل بالجنس والعيش مما تكتسبه من تعمل بالدعارة. وتنص المادة ٥٢٧ على أن كل من اعتمد على دعارة الغير لكسب معيشته عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة، وتزيد العقوبة إذا انطوت الجريمة على عنفٍ أو تهديد. وتطبق عقوبات أكثر صرامة إذا كان الفاعل من أفراد أسرة الضحية.

أماكن البغاء المرخصة[عدل]

يسمح قانون الصحة العامة لعام ١٩٣١ ببيع الجنس (البغاء) في أماكن مرخصة. ومع ذلك، لم يعد نظام الترخيص هذا معمولًا به في لبنان ولم تمنح أي تراخيص جديدة منذ عام ١٩٧٥. وفي عام ١٩٩٨، تم تمرير قانون يحظر على المؤسسات التجارية توفير غرف، وتم تغيير الوضع الرسمي لمؤسسات الجنس إلى "أماكن ترفيه".

البغاء في أماكن الترفيه[عدل]

يرتبط البغاء في أماكن الترفيه مثل "النوادي الليلية " ببرنامج تأشيرة "الفنان". النساء اللواتي يمارسن البغاء يدخلن لبنان من خلال تأشيرة تسمح لهن بالعمل في صناعة الترفيه. وقد تعرضت هذه الفئة من التأشيرات لانتقادات لأنها تسهم في تعرض المرأة للاستغلال الجنسي. تأشيرة الفنان لا تسمح صراحة بالبغاء في أماكن الترفيه، ولكن من المعروف على نطاق واسع أن هذا يحدث في "النوادي الليلية ". وتنظم ظروف عملهن التوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة للأمن العام، بما في ذلك الفحوصات الطبية واختبارات الحمل الإجبارية. ولتأشيرة الفنان العديد من التداعيات على حامل التأشيرة من حيث نوعية الحياة والقدرة على الاختيار. وتلجأ نساء في حالات كثيرة إلى استصدار تأشيرة سياحة بذرائع كاذبة بتيسير من عصابات الإتجار بالبشر.

الإتجار بالبشر[عدل]

يتعرض اللاجئون السوريون من الرجال والنساء والأطفال في لبنان لخطر الإتجار بهدف الاستغلال الجنسي والعمل الجبري. وهناك زيادة، حسب التقارير، في عدد الأطفال السوريين العاملين في التسول القسري. يتم جلب فتيات سوريات إلى لبنان للعمل الجنسي التجاري، وأحيانا من خلال ستار زواج الأطفال. ويجبر بعض اللاجئين السوريين على العمل في الزراعة أو القيام بأنشطة إجرامية.

ويخضع العمال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة وعمل صالحة للاعتقال ثم الترحيل. وكثيرًا ما تعتقل السلطات ضحايا الإتجار بالبشر أو ترحلهم بسبب الجرائم التي ارتكبت كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار، دون فحص للحالات لتبيّن إن كانوا قد تعرضوا للإتجار.

انضم لبنان إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وإلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) المكمل لها. وفي عام ٢٠١٤، أصدرت الحكومة مرسوماً وزارياً بإنشاء مكتب لمكافحة الإتجار بالبشر في مديرية قوى الأمن الداخلي لإدارة التحقيقات المتعلقة بالإتجار بالبشر.  

تم تعزيز الحماية القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر مع صدور القانون رقم ١٦٤ في عام ٢٠١١. أدرَج قانون مكافحة الإتجار بالبشر المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات التي تحظر جميع أشكال الإتجار بالبشر. يعرف الإتجار باجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له:

أ) بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.

ب) بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير. ولا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.

«ضحية الإتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع إتجار بالأشخاص، أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.

يعتبر استغلالاً إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:

(أ) أفعال يعاقب عليها القانون؛ (ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير؛ (ج) الاستغلال الجنسي؛ (د) التسوّل؛ (هـ) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق؛ و) العمل القسري أو الإلزامي؛ (ز) تجنيد الأطفال القسري أو الإلزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة؛ (ح) التورط القسري في الأعمال الإرهابية؛ (ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجني عليه.

لا تؤخذ بالاعتبار موافقة المجني عليه أو أحد أصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة. وبالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشر يعتبر إتجارا بالأشخاص إجتذاب المجنى عليه أو نقله أو إحتجازه أو تقديم المأوى له لغرض الإستغلال في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة اعلاه.


يتفق هذا التعريف في المادة ٥٨٦ إلى حد كبير مع التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو. ومع ذلك، فهناك تناقض بين قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتجريم البغاء في قانون العقوبات. ويعني تجريم البغاء أن بعض الناجيات من الإتجار بالجنس قد يترددن في التماس المساعدة من السلطات خوفا من الملاحقة القضائية والترحيل.


وعقوبة الإتجار بالبشر هي السجن خمس سنوات وغرامة. في حال تمت هذه الأعمال بالعنف تعاقَب بالسجن سبع سنوات وغرامة. تصل العقوبات على الإتجار بالجنس والعمل القسري إلى السجن خمسة عشر عامًا إذا كان هناك أكثر من ضحية واحدة. إلا أنه لم تصدر حتى الآن سوى إدانات قليلة استنادا إلى القانون المذكور.


وتحظر المادة ٧٣ من قانون العقوبات تحريض القاصر التي هي دون سن الثامنة عشرة على ممارسة البغاء سواء كان ذلك عن طريق التهديد أو الخداع أو الإكراه. وتعاقب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.

تقوم السلطات في بعض الأحيان باعتقال واحتجاز الناجين من الإتجار بسبب جرائم ارتكبوها كنتيجة مباشرة لتعرضهم للإتجار. وبتاريخ ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت حكماً منعت فيه العقاب عن امرأة أُرغمت على ممارسة الدعارة من قبل زوجها. وهو أوّل حكم قضائي يعفي ضحية استغلال جنسي من العقاب. يؤشر هذا الحكم على تغيير في نهج المحاكم في التعامل مع النساء اللواتي يتم استغلالهن في الدعارة.

اللاجئون وطالبو اللجوء[عدل]

لم ينضم لبنان إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وإلى البروتوكول الملحق بها. وفي عام ٢٠١٥ أعدت الحكومة اللبنانية خطة الاستجابة للأزمة وهي تتناول ثلاثة مجالات هي:

١. توفير المساعدة المادية والقانونية للأكثر ضعفا من بين النازحين من سوريا واللبنانيين الأكثر فقرا.

٢. ربط المجموعات الضعيفة والمواقع بخدمات أساسية وحماية معززة.

٣. دعم المؤسسات الوطنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وتعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إعداد الخطة الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتشير تقييمات تأثير الأزمة السورية إلى وجود مستوياتٍ عالية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع الاغتصاب والاعتداء وعنف الشريك الحميم والجنس من أجل البقاء، حيث أصبحت هذه الجرائم شائعة وبصورة متزايدة. أجري تقييم سريع في عام ٢٠١٢ توصل إلى أن النساء والفتيات السوريات اللواتي وصلن حديثًا يعشن في مستوطنات مكتظة وغير منظمة للاجئين دون توفر الحد الأدنى من الخصوصية والأمان، لا سيما في أوساط اللاجئين الذي يسكنون في المباني العامة المهجورة. تواجه اللاجئات والنازحات صعوبات في الوصول إلى الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب وضعهن كلاجئات أو نازحات.

تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر على اللاجئات الفلسطينيات:

  • مشكلات تطال حق اكتساب الفلسطينية المتزوجة من لبناني للجنسية اللبنانية.
  • مشكلات تطال الفلسطينيات اللاجئات من سوريا إلى لبنان بسبب الإجراءات التنظيمية والأوضاع المعيشية السيئة التي يعشنها.
  • الحرمان من في العمل والحصول على الحماية الاجتماعية.
  • مشكلات تطال الحق في التملك والقيود المعرقلة في إجراءات تسجيل عقار للأجنبي المتزوج من لاجئة فلسطينية.
  • مشكلات تطال الحق في الحماية بموجب القانون ٢٩٣ لعام ٢٠١٤. عدم الوصول الى العدالة داخل المخيمات هي مشكلة تحرم اللاجئات من الحصول على العدالة وعلى الحماية.

التوجه الجنسي والهوية الجنسانية والقضايا ذات الصلة[عدل]

قد يساهم عدم اليقين السائد فيما يخص الوضع القانوني للسلوك الجنسي المثلي بموجب قانون العقوبات في تعرض المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسيًا إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي. تجرّم المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" مع السجن بحد أقصى سنة. لا يشيع تطبيق هذه المادة ولكن تم استخدامها من قبل الشرطة في الماضي لتوجيه التهم إلى النساء المثليات والرجال المثليين. كما تم تسجيل وقائع التعذيب البدني والإذلال النفسي والفحوص الشرجية.

.

وهناك سلسلة من الأحكام الصادرة عن المحاكم تؤيد الموقف القائل بأنه لا ينبغي استخدام المادة ٥٣٤ لمقاضاة السلوك الجنسي بالتراضي بين البالغين. في عام ٢٠١٧، طعن أحد القضاة في الأساس القانوني لإلقاء القبض على الرجال بسبب سلوك المثليين، وأعلن في حكم محكمة المتن أن "المثليين لهم الحق في علاقات إنسانية وحميمة مع من يريدون، دون أي تدخل أو تمييز من حيث ميولهم الجنسية، كما هو الحال مع الآخرين ". واعتمد القاضي في حكمه على المادة ١٨٣ من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا يعتبر الفعل الذي يمارس في إطار ممارسة حق دون إساءة معاملة جريمة".

تُولي الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان قضايا مجتمع "الميم" من النساء في لبنان أهمية كبيرة، فهناك مراكز ومنظمات مجتمع مدني أُنشئت لدعم مجتمع "الميم".

تمت إثارة المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات ضمن قائمة المسائل أو الملاحظات الختامية المقدمة إلى لبنان من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومن قبل مجلس حقوق الإنسان. وهناك تقارير تفيد بأن عدد الاعتقالات بموجب هذه المادة في ازدياد إضافة إلى استمرار إجراء فحوص الشرج على الرجال المحتجزين لدى الشرطة، على الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسات منذ عام ٢٠١٢.

ولا توجد قوانين محددة تحمي المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً من جرائم الكراهية أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو التمييز. ولا توجد حماية قانونية محددة أو اعتراف بالنساء أو الرجال المتحولين جنسيًا. ومع ذلك، في عام ٢٠١٦، منحت محكمة الاستئناف في لبنان رجلا متحول الجنسالحق في تغيير وضعه القانوني في السجل المدني.

وفي عام ٢٠١٣ أصدرت الجمعية اللبنانية للطب النفسي بيانا يؤكد أن المثلية الجنسية ليست اضطرابا عقليا. وفي عام ٢٠١٥ دعت الجمعية اللبنانية للطب النفسي إلى إلغاء المادة ٥٣٤.

لبنان: الموارد الرئيسية[عدل]

التشريعات[عدل]

https://www.justice.gov.lb/public/uploads/Law%20On%20the%20Protection%20of%20Women_EN.PDF

الموارد[عدل]


فالتر لونجو[عدل]

فالتر لونجو (وُلِد في 9 أكتوبر 1967) هو عالِمٌ إيطالي-أمريكي في علم جينات الشيخوخة وبيولوجيا الخلايا، معروف بدراساته حول دور الصيام وجينات الاستجابة الغذائية في حماية الخلايا من الشيخوخة والعجز، باقتراحه وجود جينات وآليات مشابهة تتحكم في طول العمر لدى العديد من الكائنات الحية أُحادية أو ثنائية الخلية.

وهو يعمل حاليًا أستاذًا في مدرسة ديفيس جامعة جنوب كاليفورنيا لعلم الشيخوخة مع تعيين مشترك في قسم العلوم بالإضافة إلى عمله كمدير لمعهد جامعة جنوب كاليفورنيا لطول العمر.

فالتر لونجو
ولِد في 9 أكتوبر 1967 (عمر 50)

جنوة (Genoa)، إيطاليا

الجنسية إيطالي- أمريكي
Alma Mater جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس
                  المهنة العلمية
مجالات بيولوجيا الخلية

علم جينات الشيخوخة

المؤسسات مدرسة USC ديفيس لعلم الشيخوخة
مستشار الدكتوراه جون فالينتين Joan Valentine

الحياة الوظيفية[عدل]

ترجع أصول فالتر لونجو إلى جنوة  في ايطاليا، من أبوين كالابريان[107]تخرج من جامعة شمال تيكساس[108] من تخصص في الكيمياء الحيوية.

في عام 1992، انضم إلى مختبر " حد السعرات الحرارية " مع الرائد روي ولفورد في جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس) حيث درس الحدّ من السعرات الحرارية و شيخوخة الجهاز المناعي. أكمل الدكتوراه الخاصة به في الكيمياء الحيوية عن طريق دراسته للإنزيمات المضادة للشيخوخة تحت إشراف جون فالينتين في  جامعة كاليفورنيا ،لوس أنجلوس  عام 1997 و تدريب ما بعد الدكتوراه في البيولوجيا العصبية لمرض الزهايمر تحت اشراف كالِب فينش

  في جامعة جنوب كاليفورنيا.

منذ عام 1997، كان عضواً في هيئة التدريس في مدرسة ديفيس جامعة جنوب كاليفورنيا لعلم الشيخوخة و مركزايثال بيرسي اندراس لعلم الشيخوخة.

كما أن لونجو عضو في برنامج علم الأحياء الخاص بالشيخوخة التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا بالإضافة إلى أنه مدير معهد جامعة جنوب كاليفورنيا لطول العمر [109]. كما أنه أطلق أول برنامج للدراسة بالخارج في مدرسة ديفيس جامعة جنوب كاليفورنيا لعلم الشيخوخة، و الذي هو بمثابة فصل صيفي في التغذية و علم جينات الشيخوخة في ايطاليا[110].  

في عام 2011، ظهر في برنامج (عبر الثقب الدودي مع مورغان فريمان) لأبحاثه المتعلقة بطول العمر[111].

النظام الغذائي المحاكي للصيام[عدل]

إن حِمية لونجو المحاكية للصيام عبارة عن برنامج غذائي  منخفض السعرات، منخفض البروتين، منخفض الكربوهيدرات، وغني بالدهون، ويُقال أنه يحاكي تأثيرات الصيام الدوري أو الصيام عن الماء على مدار خمسة أيام، مع استمرار توفير الجسد بالتغذية[112][113].  يعتبر مرض الحمى القلاعية بمثابة الصيام الدوري[114].

طور (لونجو) النظام الغذائي في جامعة جنوب كاليفورنيا. يعتقد (لونجو) أنه من الممكن تقليد آثار الصيام باستخدام برامج للوجبات المصممة لمنع نفس المسارات الأيضية للصائم، وبالتالي، تزويد الجسم بالمغذيات التي لا تثير استجابات نمو الجسد[115].

يبيع (لونجو) النظام الغذائي عن طريق برولون[116]. إن حمية الصيام هي علامة مسجلة لشركة ل-نوترا ، وهي شركة تابعة ل(لونجو) ذات فوائد مالية من قِبل جامعة جنوب كاليفورنيا، على الرغم من أن لونجو لا يحصل على منفعة مالية من الشركة[117][118].

مرتبة الشرف[عدل]

جائزة محاضرة ناثان شوك، المعهد الوطني للشيخوخة، 2010 .[119]

احتمال تضارب المصالح[عدل]

يعتبرفالتر لونجو مؤسس شركة ل-نوترا . وهي شركة تقوم بتسويق المكملات الغذائية[120]، ومع ذلك، فقد ذكر أنه لا يحصل على أي ربح من هذه الشركة، وأن هدفه هو أن يكون قادرًا على توزيع هذه المنتجات بأقل تكلفة ممكنة للمرضى[121]، وقد أعلن للتلفاز الايطالي أنه قد تبرع بحصته للمنظمات الخيرية.

(إيطاليا قناة 1 ، برنامج le Iene ، التاسع من أكتوبر 2016)

روابط خارجية[عدل]

المراجع[عدل]

==========================================================================================================================

DONE

الفارينا بونا[عدل]

فارينا بونا (Farina bòna) أو فارينا سيكا منتجٌ تقليدي من وادي اونسيرنوني في سويسرا، وهي نوعٌ من دقيق الذرة، والذي يتم الحصول عليه عن طريق الطحن الدقيق للحبوب المحمصة. تاريخياً، كانت جزءً من الوجبة اليومية لسكان وادي اونسيرنوني، باللإضافة إلى الحليب، والماء،أو النبيذ.

التاريخ[عدل]

وبسبب التَّغيرات في عادات الأكل بعد الحرب العالمية الثانية، انخفضت أهمية الفارينا بونا، بل وقد توقف إنتاجها تماماً في الستينات من القرن العشرين بعد إغلاق آخر طاحونة في وادي اونسيرنوني.

تمَكَّنت المبادراتُ و الأبحاثُ التي تَمَّ تطويرها بعد تجديد طاحونة مياه "لوكو" –والتي تم اعتمادها مِن قِبَل متحف اونسيرنوني في عام 1986- من إعادة إحياء ذكرى هذا المنتج القديم، واستئناف الإنتاج. وقد شَجَّعت حركة الSlow Food، التي أنشأتها ميريت بيسجر، وبعناية المُعلِّم ايلاريو جارباني ماركانتيني  ومبادرة المعهد المدرسي في فاليرا، الباحثين على الاستقصاء في المعرفة التاريخية للفارينا بونا. بناءًا على الشَّهادات التي تم الحصول عليها في فيرجيليتو حول الإنتاج و تحسين المنتج، أصبحت الفارينا بونا معروفة بشكل أفضل خارج حدود وادي اونسيرنوني.


تُعتَبر أصول الفارينا بونا غير معروفة. تُعتَبر الملاحظات التي كتبها سيرافينو سكيرا -أحد سُكَّان "لوكو"(1914-1826)- مِن أقدَم الملاحظات المعروفة حتى الآن. فيَسرِدُ المؤلِّف بعض المنتجات التي تحتوي على الفارينا بونا، ويُقدِّم وصفًا موجزًا عن طريقة إنتاجها.

تُؤكِّد الشِّهادات المكتوبة والشَّفهيِّة على صحة إنتاج الفارينا بونا في فيرجيليتو. كانت ولا تزال الحبوب المُحَمَّصة والمطحونة "فارينا سيكا" تُسمَّى بهذا الاسم هناك. يُميِّزُ هذا الاسم المنتج من "فارينا فيردا" ، وهو دقيقٌ مطحونٌ ولكن غيرُ مُحَمَّص. مازال كبارُ السن من فيرجيليتو يَتذكَّرون الفارينا سيكا التي أنتجتها انونزياتا تيريبيليني المعروفة باسم نونزيا (1958-1883).

كانت أنواعٌ مختلفةٌ من الذرة تُستَخدم لصنع الفارينا بونا، والتي كان يأتي معظمها من المناطق الهضبية (لوكارنو أو تشينو بشكل عام).

وهناك بعض الشَّهادات حول كمِّيات صغيرة من الذرة المزروعة في الوادي. اعتاد السُّكان على تحميص الحبوب في المطاحن، في مقلاة خاصَّة موضوعة فوق النار. كانت عملية التحميص مختلفة في كل منطقة. في فيرجيليتو، كانت تقوم نونزيا بتحميص الذرة إلى أن تُفَرقِع -تقريباً- ثلث الحبة، وحصلت علي كريست "crest" (و بالتالي حصلت على اسم ghèl-  بالإيطالية galli – و بالإنجليزية "chicken"). من الناحية الأخرى، كانت آخر مطحنة في لوكو "ريميجيو ميليتا " تتخلَّص من كل حبة مُفرقَعَة بعنايةٍ. فَمِنَ المُحتمل أن يكون هذا الاختيار نتيجة صعوبة طحن هذا النوع من الحبوب غير المتجانسة. أثناء الطحن، والذي يُعتبر الجزءُ الأخير من العمليَّة، كان يَجِب على المطاحن طحن الحبوب طحنًا ناعمًا جدًا للتَّمكُّنِ من الحصول على دقيق بِقَوامٍ مماثلٍ لخيوطِ الحَرير، وذلك كما يقول سكيرا. وكان ذلك ممكناً فقط باستخدام أحجار الرحّى الملساء، والمنتظمة، وغير المُجَعَّدة، حيث كان من الممكن رؤيتها في طاحونات فيرجيليتو المُهدَّمة أو بين أحجار الرحّى في متحف اونسيرنوني.

الطبخ[عدل]

بينما كانت الفارينا بونا تُؤكَل قَديمًا بالإضافة إلى الماء، والحليب الدافئ أو البارد، والعنب البري، والفراولة أو النبيذ، تعتبر استخداماتها اليوم متباينة؛ فتُستخدَم الفارينا بونا لتحضير المثلجاتِ، والجَعَّةِ، وأعواد الخبزِ، والبسكويت، والموس، والكعك، و"سباتزلي"، والحساء، والعديد من الأطباق الأخرى.

روابط خارجية[عدل]

================================================================================================================================

DONE

حِمية ستِلمان[عدل]

تمَّ إنشاء حمية (The Stillman Diet) لتخفيف الوزن سريعاً من قِبَل الدكتور ايروين ماكسويل ستيلمان (M.D)، في عام 1967.

يتضمَّن النظام الغذائي لحمًا بقريًا بدون دهن، و لحم العِجل، و الدجاج، و الديك الرومي، و السَّمك، والبيض، وجُبنًا غير دسِم. كما يُسمَح باستخدام التوابل، وصلصة التاباسكو، والأعشاب، والملح، والفلفل. لا يُسمح باستخدام البُهارات، و الزُّبد، والصلصة أو أي نوع من الدهن أو الزيت. يُمكن تناول الشاي، والقهوة، والمشروبات الغازية الخالية من السعرات الحرارية، ولكن ذلك فقط بالإضافة إلى 8 أكواب من الماء يومياً. ومن المستحسن أيضاً أن يتناول الذين يتبعون الحِمية 6 وجبات صغيرة يومياً بدلاً من 3 وجبات كبيرة[122].

هذه الحمية تمنع تناول الكربوهيدرات، وذلك على غرار حمية أتكينز، على الرغم من أن ستِلمان نشر كتابه للنظام الغذائي 5 سنوات قبل أتكينز.

كارين كاربنتر[عدل]

بدأت كارين كاربنتر (Karen Carpenter) باستخدام هذه الحمية في سن المراهقة، كانت كارين 5'4 و145 رطلاً عندما اتبعت حمية ستِلمان في عام 1967. وحدَّت من كمية السعرات الحرارية للغاية. وبحلول سبتمبر من عام 1975، انخفض وزن كارين إلى 91 رطلاً[123].

في عام 1983، ماتت من المُضاعفات المتعلقة بالقهم العصبي[124][125].

القراءة الإضافية[عدل]

===========================================================================================================================================

======================================================================

الدهون البينية[عدل]

الدهون الموضعية هي نوع من الزيت حيث يتم نقل الأحماض الدهنية من جزيء ثلاثي الغليسيريد إلى آخر. ويتم ذلك بصفة عامة لتعديل نقطة الانصهار، وبطء عملية إزالة الرواسب وخلق زيت أكثر ملاءمة للقلي العميق أو صنع المارجرين بطعم جيد ومحتوى منخفض من الدهون المشبعة. وهي ليست نفس الهدرجة الجزئية التي تنتج الأحماض الدهنية غير المشبعة، ولكن الدهون المتداخلة المستخدمة في صناعة الأغذية يمكن أن تأتي من الدهون المهدرجة، من أجل البساطة والاقتصاد.

انواع الدهون في الطعام
انظر ايضاً

كيمياء[عدل]

تتكون الدهون مثل زيت الصويا بشكل رئيسي من الدهون الثلاثية المتنوعة المكونة من العمود الفقري الغليسيري الذي يتستر إلى ثلاثة جزيئات حمضية دهنية. تحتوي الدهون الثلاثية على خليط من الأحماض الدهنية المشبعة،و الدهون الأحادية غير المشبعة، و الدهون غير المشبعة المتعددة. ويتم إجراء الأسترة البينية عن طريق مزج الزيوت المرغوبة ومن ثم إعادة ترتيب الأحماض الدهنية فوق العمود الفقري الغليسيري مع-على سبيل المثال - مساعدة المحفزات أو إنزيمات الليبيز[126]. الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) تقلل من درجة انصهار الدهون بشكل كبير. يكون ثلاثي الجليسريد المحتوي على ثلاثة أحماض دهنية مشبعة- بشكل عام -صلبًا في درجة حرارة الغرفة وليس مرغوبًا للعديد من التطبيقات. إعادة ترتيب هذه الدهون الثلاثية بالزيوت التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة تقلل من نقطة الانصهار وتخلق الدهون مع خصائص أكثر ملاءمة للمنتجات الغذائية المستهدفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مزج الزيوت بين الأعراق بالزيوت السائلة يسمح بتقليل الأحماض الدهنية المشبعة في العديد من المنتجات الغذائية الخالية من الأحماض الدهنية. يمكن فصل الدهون البينية من خلال التبلور المتحكم فيه، والذي يسمى أيضًا بالتجزؤ.[127]

مثال على التبادل الإستيري: يوجد ثلاثي الغليسيريد مع اثنان من بقايا PUFA (حمض اللينولينيك)و واحد مشبع خاضع لعملية التبادل الإستيري تجاه جزيئين يحتويان على بقايا PUFA واحدة لكل منهما.

في الزيوت النباتية غير المشبعة، يتم العثور على PUFA عادة في الموضع الأوسط (sn2) على الجلسرين. لا يوجد عادة حامض دهني في sn2 في الزيوت النباتية المستخدمة في نظام غذائي الإنسان.

التعليقات[عدل]

الفرضيات[عدل]

في معظم الدهون الغذائية النباتية ، يحتوى حمض النخيل (C16: 0) وحمض الإستيريك (C18: 0) بشكل رئيسي على الموقعين 1 و 3 من جزيء ثلاثي الغليسريد triacylglycerol ، في حين أن الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض الأوليك (18:1ω9) أو حمض اللينوليك (18:2ω6)عادة ما تحتل المرتبة الثانية. في الدهون الحيوانية ، هذا ليس هو الحال.سيؤدي التبادل بين الزيوت النباتية إلى تعزيز كمية الأحماض الدهنية المشبعة في الوضع 2. الأحماض الدهنية في وضع 2 تختلف بيولوجيا من الأحماض الدهنية في موقف 1 و 3 لأن يتم التعامل معها بشكل مختلف أثناء عملية الهضم والتمثيل الغذائي، ومسألة علمية ذات الصلة هي ما إذا كانت هناك آثار صحية بعد ذلك. على الرغم من أن هذا السؤال لم يلق سوى القليل من الاهتمام في الدهون الغذائية والبحوث الصحية، إلا أن هناك عددًا من دراسات التدخل البشري الخاضعة للرقابة والتي تناولتها.

في الدراسات التي تتناول التأثيرات الصحية للإستراثات على هذا النحو، إذا أظهرت الحمية الغذائية تغيرات مشابهة في ملامح الدهون في الدم الناتجة (أي ليست مختلفة عن بعضها البعض)، فإن هذا يشير إلى أنه لا يمكن معالجة تأثيرات التداخلات البينية بشكل صحيح إذا كان للدهون المستخلص من الاستروجين تركيبات مختلفة من الأحماض الدهنية.

دراسات فردية[عدل]

زوك وآخرون[128]قارنوا تأثيرات اختبار (IE) مع نسبة 40٪ C16: 0 على 2-position مع اختبار الدهون غير المتصاعد مع 6.5٪ C16: 0 على 2-position في دراسة النظام الغذائي لمدة 3 أسابيع. على الرغم من المآخذ العالية للغاية والفرق الملحوظ في توزيع الموضعية، لم تلاحظ أي آثار ذات دلالة إحصائية على شحوم الدم الصيام في المجموعة ككل. نستل وآخرون [129] قاموا بفحص تأثيرات IE مزيج الدهون مع نسبة 25٪ C16:0 على وضع- 2 مع مزيج الدهون الأصلي مع 9٪ فقط C16:0 على ,وضع -2 .أيضا ً، على الرغم من ارتفاع مستوى الاستيعاب والفرق الواضح في التوزيع الموضعي للدهون المغذية، لم تلاحظ أي آثار على صيام الدم. فحص ماير ووستسترات[130] آثار التداخل، باستخدام مادة صلبة "حقيقية" كما هو مطبق في الأطعمة. احتوى مزيج الدهون IE أكثر C16: 0 على الوضع -2 (18٪) من مزيج التحكم (7٪). لم تظهرأي من مستويات الصيام من قياس نسبة الدهون في الدم بعد 3 أسابيع أي تغيير يتعلق بعلاج مزيج الدهون.كما لم تتأثرمستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

في عام 1970، غراندي وآخرون[131]استخداموا التبادل الإستيري لإعداد مزيج من الدهون والزيوت ومحاكاة تكوين الأحماض الدهنية من زبدة الكاكاو. لم يُلاحظ أي فرق بين مزيج الدهون بين الاستروجين وزبدة الكاكاو في مستويات الكولسترول الكلي في الدم الصائم......

مؤخرا، في دراسة مولها مجلس زيت النخيل الماليزي، سوندرام وآخرون[132] قارنوا آثار ثلاثة أنواع من الدهون: زيت النخيل الأصلي، وهو مزيج من زيت فول الصويا المهدرج جزئيا ومزيج مستخلص من الزيوت. واستنتج الباحثون إلى أن كلا من مزيج IE ومزيج الدهون المهدرجة جزئيًا زاد من نسبة الصيام من LDL إلى كوليسترول HDL، مما يشير إلى وجود تأثير ضار على خطر الأمراض القلبية الوعائية. سوندرام وآخرون وجدوا أيضا أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في البلازما كان أعلى بعد 4 أسابيع من بعد الوجبات الأخرى. وبالنسبة للدراسة بعد الأكل، كانت المساحة المتزايدة للجلوكوز تحت المنحنى (IAUC) بعد تناول وجبة IE أعلى بنسبة 40٪ من أي وجبة أخرى (p <0.001)، وارتبطت بالأنسولين الإكتئابي نسبيا و (C-peptide (p<0.05. وكما أشير في رسالة إلى محرر ديستالاتس وآخرون[133]، فإن أحد القيود الرئيسية لدراسة سوندرام هو أن الأنظمة الغذائية تختلف في تركيب الأحماض الدهنية بشكل عام. الدهون البينية كانت تحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة بنسبة 30٪ أكثر و 57٪ أقل من أحماض النخيل غير المعالجة. إن اتجاه التأثيرات على دهون الدم يتماشى مع ما يمكن التنبؤ به بناءً على هذه الاختلافات في محتوى الأحماض الدهنية بين الحميات الدراسية (Mensink 2003)[134].

قام بيري وآخرون[135] بدراسة حديثة أخرى لمقارنة زبدة الشيا (3% C18:0 on the 2-position) بزبدة شيا التبادل الإستيري(23% C18:0 on the 2-position)،مع الحفاظ على تركيبة الأحماض الدهنية بشكل عام -من الوجبات الغذائية -ثابتة. لم تجدت هذه الدراسة أي آثار للتبادل الإستيري على مستويات الصيام من الدهون في الدم، الجلوكوز والأنسولين. وهذا يتوافق مع عدد من دراسات التدخل البشري الأخرى.[136][137][138][139]

درس كريستوف وآخرون تأثيرالتبادل الإستيري بين زيوت الزبدة . في دراسة تجريبية صغيرة ،[140] لاحظوا انخفاض مستوى الكوليسترول الكلي في الدم بنسبة 11٪ بعد التبادل الإستيري. ومع ذلك ، في دراسة أكبر ومصممة بشكل أفضل[141]، لم يتمكن نفس المؤلفين من إعادة إنتاج تأثيرات انخفض الكولسترول.

انظر أيضاً[عدل]

المراجع[عدل]

=============================================================================================================================================

DONE

مهرجان فلوريدا للفراولة[عدل]

يُعد مهرجان فلوريدا للفراولة حدث سنوي في مدينة  بلانيت سيتي بفلوريدا, حيث بدأ منذ عام 1930 من خلال نادي الأسود المحلي وهو نادٍ محلي  خيري مخصص لتحسين المجتمع, بعد محاولات عديدة من السكان المحليين في العشرين عامًا الماضية لترويج محصول الفراولة. ابتداءً من عام 1929, عمل نادي الأسود المحلي على التخطيط لمهرجان لتكريم ملك الفراولة, وهو بطل المنطقة في المنتجات الزراعية. يستمر المهرجان لمدة 11 يومًا, و يحضره حوالي نصف مليون راعٍ ومن بلاد أخرى حول العالم.

  • يقوم ذلك الحدث على سوق متجول و مبيعات وأنشطة مجانية  ترفيهية مختلفة بالإضافة إلى عرض موسيقي يقام مرتين يوميًا. يجب الحصول على تذاكر لحضور تلك الحفلات الموسيقية, بالرغم أن الحضور لتلك الحفلات كان بالمجان, فأول من يحضر كان يحصل على مقعد يُحجز له, ومع ذلك بعد 2017 تم تجديد المكان الذي يقام فيه المهرجان إضافة إلى مقاعد استاد التي لم تَعد مجانية. وبالتالي  تُعد سنة 2018 السنة الأولى التي لا تتوافر فيها مقاعد مجانية.
  • يشتهر ذلك المهرجان أيضًا بكنيسة القديس كليمنت الكاثوليكية و التي تعرف ب "اصنع الكيك الخاص بك" وهي كيكة بالفراولة وهي تظهر في "مهرجان الأكل" على قناة الطبخ © والذي سيعاد عرضه في 2018.
    عربة قطار المفقودات
  • كل عام يقام عرض على شرف تلك المهرجانات لتقديم جائزة شخصية العام الخاصة بمدينة بلانت سيتي.
  • يحتوي المهرجان على أنشطة مرتبطة بالمواشي متعلقة بالنادي 4-H المحلي.
  • ملعب المهرجان للعروض الموسيقية
    يسبق المهرجان معرض ولاية فلوريدا الذي يُقام بالقرب من معارض الولاية.
  • وجد بالمهرجان أيضًا مسابقة ملكة جمال، حيث تُتوج فيها ملكة الفراولة. وقد تُوجت درو نوتس، خريجة مدرسة بلانت سيتي الثانوية، كملكة عام 2017، من قِبَل الملكة السابقة هالي ريلي. يتمثل أفضل وصف لمسابقة ملكة الجمال بـ The Strawberry Girls (فتيات الفراولة)، على حد تعبير الصحفية آن هول، والتي ظهرت في مجلة The New Yorker في 11 و18 أغسطس للعام 2008

عروض مهرجان فلوريدا للفراولة[عدل]

عرض 2017[عدل]

ويلي نيلسون (أول عرض مابعد الظهر تم بيعه في تاريخ مهرجان الفراولة)

عروض 2015[عدل]

جيمي ستاف ، بوبي فينتون ، ألاباما ، ميل تيليس ، سكوتي ماكريري ، ميرزم ، كيفن كوستنر ، هانتر هايز ، سوير براون ، هابي توجثر تور ، روني ميلساب ، سارة إيفانز ، ريكي سكاجز ، كريج مورجان ، تومي دورسي أوركسترا ، أوك ريدج بويز ، نيوز بويز ، لوريتا ليين، بويز II مين، داي+ شاي، جون ليجيند، لونا شلبي× بيرمالي ،REBA [142].

عروض 2012[عدل]

ديمي لوفاتو (كجزء من جولة ليلة خاصة مع ديمي لوفاتو)[143]

انظر أيضاً[عدل]

  • مهرجانات فلوريدا للأكل
  • قائمة مواضيع عن الفراولة

المراجع[عدل]

روابط خارجية[عدل]

================================================================================================================================

DONE

النظام الغذائي الكيتوني الدوري[عدل]

النظام الغذائي الكيتوني الدوري (أو الكربوهيدرات) هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مع فترات متقطعة من استهلاك الكربوهيدرات العالية أو المعتدلة. هو شكل من أشكال النظام الغذائي الكيتون العام الذي يستخدم كوسيلة لزيادة فقدان الدهون مع الحفاظ على القدرة على أداء تمرين عالي الكثافة. تحد الحمية الكيتونية من عدد جرامات الكربوهيدرات التي قد يأكلها الديتر، والتي قد تتراوح بين صفر و 50 جرامًا في اليوم. يجب أن تأتي الكمية المتبقية من السعرات الحرارية في المقام الأول من مصادر الدهون ومصادر البروتين من أجل الحفاظ على الكيتوزي (الحالة التي يحرق فيها الجسم الدهون ويستخدم الكيتونات بدلاً من الجلوكوز للحصول على الوقود).

يمكن أن تكون الحمية الكيتوجينية الدائرية معقدة، لأنها تتطلب من أخصائيو الحميات أن يراقبوا عن كثب عدد جرامات الكربوهيدرات التي يتناولونها خلال فترة متقطعة أنهم لا يحافظون على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات / معتدل بروتين.[144]

عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، خلال الأيام القليلة الأولى، هناك فترة تكيف تحدث خلالها معظم الناس عن الشعور بالتجاعيد أو التعب. يقول بعض الأشخاص أنهم يشعرون بالغضب، وأنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات. بالنسبة لمعظم الناس، تختفي هذه المشاعر بعد فترة التكيف، ومع ذلك، يتم استبدالها بمشاعر الهدوء والتوازن والطاقة أكثر اتساقًا.[144]

على الرغم من أن معظم الناس يلاحظون تضاؤل الرغبة الشديدة في الكيتون، قد يتوق بعض الناس إلى الكربوهيدرات أثناء الكيتوز لأسباب نفسية. خلال اتباع نظام غذائي الكيتون hypocaloric، قد تتلاشى الرغبة الشديدة في الكربوهيدرات مع آلام الجوع، مما يزيد الطين بل [145](ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معظم الناس يفيدون بعدم وجود آلام الجوع على النظام الغذائي الكيتون، بسبب محتواه العالي من الدهون والبروتين، مما يساعد على زيادة الشعور بالامتلاء.)[144]

خلال هذه المرحلة، يتكون النظام الغذائي في الغالب من الكربوهيدرات المعقدة، مع قليل من الدهون والسكروز والفركتوز. وبما أن مخازن الجليكوجين في الكبد والعضلات تنضب، فإن هذه الكربوهيدرات تذهب مباشرة لإعادة تعبئتها بدلاً من إضافتها إلى مخازن الدهون في الجسم. لهذا السبب، يمكن أن تكون كمية السعرات الحرارية المستهلكة خلال إعادة التغذية أعلى بكثير من الاستهلاك الغذائي المعتاد للفرد. في حين أن CKD النموذجي يتكون من 50 جرام أو أقل من الكربوهيدرات في اليوم الواحد، تتكون إعادة التغذية التقليدية من 450-600 جرام من الكربوهيدرات. عادة ما يتم الإبلاغ عن زيادة الوزن من 1-2 رطل خلال إعادة التغذية ؛ هذا هو الماء في المقام الأول وخسر عادة في 2-4 أيام..

أهداف المرسل ثلاثة أضعاف:

- لإعادة تعبئة مخازن الجليكوجين المنضب.

- لزيادة الهرمونات ونشاط الغدة الدرقية التي يتم قمعها أثناء اتباع نظام غذائي.

- لتوفير "الراحة " النفسية الذي تجعل بقية النظام الغذائي أكثر سهولة في التحمل.

يمكن بعد ذلك استخدام مخازن الجلايكوجين التي تزود بالوقود لتدريبات عالية الكثافة للحفاظ على أو زيادة القدرة على التحمل / كتلة العضلات بعد إعادة التغذية. عادة ما يكون هذا النوع من التدريب مستحيلاً نسبياً على نظام غذائي خالٍ من الكيتون، حيث أن مخزونات الجليكوجين في الجسم تكاد تنضب باستمرار.

يمكن أن تؤدي عملية إعادة التغذية إلى زيادة الدهون إذا تم استهلاك المزيد من الكربوهيدرات من الحاجة لتجديد مخازن الجليكوجين. إن التوقيت، والمدة، والتركيب المغذي للمغذيات الضخمة من الضروريات أمر حاسم للنجاح الشامل للنظام الغذائي.[144]

الكربوهيدرات الدراجات[عدل]

وفقا لمقال نشر في مجموعة اختبار المجلة البريطانية للتغذية[146] الذين استهلكوا أقل من 40 غراما من الكربوهيدرات لمدة يومين شهد تحسن في مقاومة الانسولين.

أمثلة على الكربوهيدرات الدراجات يمكن أن تشمل:

  • انخفاض استهلاك الكربوهيدرات اليوم 1
  • انخفاض استهلاك الكربوهيدرات اليوم 3
  • انخفاض استهلاك الكربوهيدرات 5
  • ارتفاع استهلاك الكربوهيدرات اليوم 2
  • Med Carb Intake اليوم 4
  • Med Carb Intake اليوم 6
  • ارتفاع استهلاك الكربوهيدرات اليوم 7

المراجع[عدل]

روابط خارجية[عدل]

==============================================================================================================

DONE

قوانين التشهير بالمنتجات الغذائية[عدل]

قوانين التشهير الغذائي، المعروفة أيضًا باسم قوانين قذف المنتجات الغذائية و المعروفة بشكل غير رسمي بقوانين التشهير بالخضروات، و هي قوانين تم تمريرها في ثلاث عشرة ولاية أمريكية مما يجعل من السهل على منتجي المواد الغذائية مقاضاة منتقديها بتهمة التشهير. هذه الولايات الثلاث عشرة هي ألاباما وأريزونا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وايداهو ولويزيانا وميسيسيبي وداكوتا الشمالية وأوهايو وأوكلاهوما وداكوتا الجنوبية وتكساس[147]، تضع العديد من قوانين التشهير بالمنتجات الغذائية معيارًا أدنى للمسؤولية المدنية وتسمح بتعويضات تأديبية وأتعاب محاماة للمدعين فقط، بغض النظر عن نتيجة القضية.[148]

جميع نسخ الكتاب البيئي ، "الأوهام الخضراء" ، التي تباع في الولايات المتحدة ، خضعت للرقابة الذاتية بسبب التشهير بالمنتجات الغذائية التي تمكن قطاع صناعة الأغذية أن تقاضي الصحفيين والمؤلفين الذين ينتقدون منتجاتهم.

تختلف هذه القوانين بشكل كبير من ولاية إلى أخرى، لكن قوانين القذف بالمنتجات الغذائية عادة ما تسمح لمصنع أو معالج الأغذية بمقاضاة الشخص أو المجموعة الذين يوجهون تعليقات مهينة حول منتجاتهم الغذائية، و في بعض الولايات  تضع هذه القوانين أيضًا معايير إثبات مختلفة عن تلك المستخدمة في دعاوى التشهير الأمريكية التقليدية، بما في ذلك وضع عبء الإثبات على الطرف الذي يقاضى.[148]

قضايا شهيرة[عدل]

في عام 1998، شاركت أوبرا وينفري، وهي مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية وأحد ضيوفها، هوارد ليمان، في دعوى قضائية، يشار إليها عمومًا باسم محاكمة لحم أماريلو تكساس البقري، التي أحاطت نسخة تكساس من قانون التشهير بالمنتجات الغذائية المعروف بالاختزال الكاذب لـقانون المنتجات الغذائية القابلة للتلف في عام 1995، من أجل حلقة من برنامجها في عام 1996، أدلى فيها الطرفان بتعليقات مسيئة عن لحم البقر فيما يتعلق بمرض جنون البقر، على الرغم من أنهم لم يكونوا أول من رفع دعوى قضائية ضدهم باستخدام هذا النوع من الإجراءات القانونية، فقد أثارت هذه القضية إحساسًا بالإعلام.

في دعوى تشهير أمريكية عادية، يجب أن يثبت المدعي أن المدعى عليه ينشر عن عمد معلومات خاطئة وبموجب قانون التذمر الغذائي في تكساس الذي تم بموجبه رفع دعوى ضد وينفري وليمان، كان على المدعين - في هذه الحالة، بول إنغلر مسؤول تغذية الحيوانات وشركة مغذيات الصبار "Cactus Feeders"، إقناع هيئة المحلفين بأن تصريحات ليمان حول برنامج وينفري لم تكن مبنية على أساس معقول و استقصاء علمي موثوق به أو حقائق أو بيانات كقاعدة للأضرار المطروحة  في الدعوى القضائية[149]، لاحظ المدعون أن العقود الآجلة للماشية انخفضت بنسبة 10٪ في اليوم التالي للحلقة، وانخفضت أسعار لحوم البقر من 62 سنتًا إلى 55 سنتًا لكل رطل[150]. جادل محامو إنجلر بأن المزارع خسر 6.7 مليون دولار، وسعى المدعون إلى تعويض الخسائر الإجمالية التي تجاوزت 12 مليون دولار.[151]

ووجدت هيئة المحلفين في القضية أن أقوال وينفري وليمان لم تشكل تشهيرًا ضد مربي الماشية [152]. ومع ذلك، فإن وينفري لم تعد تتحدث علانية عن هذه القضية، حيث وصلت إلى الحد الذي جعلها ترفض عمل أشرطة فيديو للمقابلة الأصلية المتاحة للصحفيين المستجوبين.[153]

قضية تشهير بماكدونالدز[عدل]

قضية قانونية طويلة في بريطانيا مثال على تطبيق مبادئ التشهير الغذائي على القانون القائم. كان أطرافها مطاعم ماكدونالدز مقابل موريس آند ستيل (المعروفة أيضًا باسم "قضية ماكليبل")، وهي دعوى قضائية إنجليزية رفعتها مؤسسة ماكدونالدز على كتيب منتقد للشركة ضد نشطاء البيئة هيلين ستيل وديفيد موريس (يشار إليها غالبًا بـ "قضية ماكدونلز الثانية")، استمرت القضية الأصلية لمدة عشر سنوات، مما جعلها أطول دعوى قضائية في التاريخ الإنجليزي [154]. تم إنتاج فيلم وثائقي طويل،ميكليبل، حول القضية من قبل المخرج فراني أرمسترونج.

وعلى الرغم من أن ماكدونالدز فاز بجلستين في القضية أمام المحكمة الإنجليزية، إلا أن الطبيعة الجزئية للنصر، وطبيعة قضية ديفيد مقابل جالوت، والتقاضي المستعجل أحرجت الشركة، حيث أعلنت ماكدونالدز أنها لم تكن تخطط لجمع مبلغ 40000 جنيه إسترليني[155] والذي منحته المحاكم . ومنذ ذلك الحين، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المحاكمة انتهكت المادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) لأن المدعى عليهم رفضوا الحصول على مساعدة قانونية وكانوا ممثلين فقط من قبل محامين متطوعين، والمادة 10 (الحق في حرية التعبير) لاتفاقية حقوق الإنسان مرة أخرى، لأن المدعى عليهم رفضوا الحصول على مساعدة قانونية، ومنحوا حكمًا بقيمة 57000جنيه إسترليني ضد حكومة المملكة المتحدة[156]، (ماكدونالدز نفسها لم تكن مدعى عليه في هذا الاستئناف)، في 15 فبراير 2005 انتهت معركة 20 سنة مع ماكدونالدز مع هذا الحكم.

انظر أيضاً[عدل]

روابط خارجية[عدل]

=============================================================================================================

توجيه مسئولية الانتاج 1985[عدل]

توجيه مسئولية الانتاج 85/374/EEC هو توجيهاً- للمجلس الاتحاد الأوروبي -الذي أنشأ نظاماً للمسؤولية القانونية عن المنتجات المعيبة.

توجيه الاتحاد الأوروبي
العنوان توجيه بشأن التقريب بين القوانين

واللوائح والأحكام الإدارية للدول

الأعضاء فيما يتعلق بتولي

مسؤولية المنتجات المعيبة

المؤسس مجلس الإتجاد الأوروبي
صنع تحت Art. 100 TEEC
Journal reference L210, 07/08/1985, pp. 29-33
تاريخ
تاريخ الصنع 25 يوليو 1985
دخلت حيز التنفيذ 30 يوليو 1985
تشريعات أخرى
عدلت في 1999/34/EC

خلفية عن الموضوع[عدل]

في أوائل ستينيات القرن العشرين تتَطَوَر نظام مسؤولية المنتج في الولايات المتحدة، فأصبح أكثر صرامةً. ومن ناحية أخرى، لم يحدث مثل ذاك التطور في بلاد السوق الأوروبية المشتركة آنذاك [157][158]. وفي عام 1975 اعتَمَد المجلس قرارًا يتعلق ببرنامج أولي مَنوط حماية المستهلك وتكنولوجيا المعلومات[159][160]. فيما بعد، بدأ التحرك نحو نظام مسئولية أكثر صرامة  في أوروبا باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مسئولية المنتجات فيما يتعلق بالأذى الشخصي والموت (اتفاقية ستراسبورج) في عام1977 [161]. في المملكة المتحدة، لاحظت لجنة بيرسون أن هذا العمل -التحرك نحو نظام أكثر صرامة- قد بدأ، وامتنعت عن تقديم توصياتها الخاصة[162]. وفي عام 1981 أعقَب الاتحاد الأوروبي برنامج ثاني[163] .

تشير ديباجة التوجيه إلى المادة 100 (التي أعيد ترقيمها لاحقًا إلى المادة 94) من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحقيق سوق موحد:

يصدر المجلس - بالإجماع بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية - بإصدار توجيهات لتقريب هذه القوانين أو اللوائح أو الأحكام الإدارية للدول الأعضاء والذي يؤثر  بشكل مباشر على إنشاء السوق المشتركة.

وتستطرد الديباجة وتنص على:

فيما يتعلق بمسؤولية المُنتِج عن الأضرار الناجمة عن عيوب أو اختلال منتجاته، فمن الضروري تقريب قوانين الدول الأعضاء; لأن الاختلافات القائمة قد تشوه المنافسة التجارية وتؤثر على حركة البضائع داخل السوق الموحدة والتي تستتبع درجة مختلفة من حماية المستهلك من الضرر الناتج عن منتج معيب مما يضر بصحة المستهلك أو ممتلكاته;

فتعد مسؤولية المُنتِج -دون أي تقصير بها- الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة بشكلٍ ملائمٍ، والتي تُناسِب عصرنا ذي التقنية المتزايدة، مع التوزيع العادل للمخاطر الكامنة في الإنتاج التكنولوجي.

المحتويات[عدل]

تعكس المواد  من 1 إلى 12 النظام الصارم فيما يتعلق بمسؤولية المُنتَج عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المَعِيبة. وتُعَد هذه المسؤولية بالإضافة إلى أي حقوق أخرى، يتمتع بها المستهلك بموجب القانون المَحَلي (مادة 13).

ولا تشمل هذه التوجيهات الحوادث النووية; لأنها تَخضغ إلى إتفاقيات دولية أخرى(مادة 14). وكان التوجيه الأصلي لا يشمل أو يمتد إلى لعبة (طريدة) أو منتج زراعي أولي (مادة 2) ولكن أُبطِلَ هذا الاستثناء بموجب التوجيه 1999/34 EC عقب المخاوف من مرض التهاب الدماغ الإسفنجي البقري والذي يُعرَف بمرض جنون البقر.[164]

الدفاع عن مخاطر التنمية[عدل]

تمنح المادة 15 بند(1-ب) من التوجيهات للدول الأعضاء  خيار اعتماد الدفاع عن مخاطر التنمية:

  1. فيحق لكل دولة عضو:  

(ب) عن طريق الاستثناء أو الاقتناص ... المحافظة ... أو الإضافة  في تشريعها أن يكون المُنتِج مسؤولاً حتى لو أثبت أن حالة المعرفة العلمية والتقنية في ذاك الوقت الذي وضع فيه المُنتَج في التداول لم تكن قادرة على اكتشاف عيب.

واعتبارًا من عام 2004، استفادت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي-باستثناء فنلندا ولوكسمبورغ- من ذلك إلى حد ما.[165]

التنفيذ من قبل الدولة[عدل]

نظرًا لأن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا يكون لها تأثيرٌ مباشرٌ، فإنها تصبح سارية المفعول فقط على الأشخاص في الدول الأعضاء عندما يتم إضافتها وتنفيذها في التشريعات الوطنية. تطالب المادة 19 بالتنفيذ خلال 3 سنوات.[166]

الدولة العضو وسائل التنفيذ تاريخ التنفيذ التعليقات
بلجيا Loi du 25/02/1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - Wet van 25/02/1991 betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken. Moniteur belgedu 22/03/1991 Page 5884 25 فبراير 1991 _
جمهورية التشيك 1. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

_ _
الدنمارك Lov nr. 371 af 07/06/1989 om produktansvar. Justitsmin.L.A. 1988-46002-11. Lovtidende A haefte 58 udgivet den 09/06/1989 s.1260. JLOV 9 يونيه 1989 _
استونيا Võlaõigusseadus _ _
فرنسا Act 98-389, Arts 1386-1 to 1386-18 of the Civil Code 19 مايو

1998

_
ألمانيا Produkthaftungsgesetz 15ديسمبر1989 _
جمهورية أيرلندا https://en.wikipedia.org/wiki/Liability_for_Defective_Products_Act_1991 4ديسمبر1991 _
هولندا Wet van 13 September 1990 houdende aanpassing van het Burgerlijk Wetboekaan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken 1نوفمبر1990 _
المملكة المتحدة

_

Consumer Protection Act 1987 1مارس

1988

_

الآراء[عدل]

طالبت المادة 21 أن تبلغ المفوضية المجلس بتطبيق التوجيهات كل خمس سنوات.

المعاد المراجع التوصيات الرئيسية
12ديسمبر

1995

COM/95/617

final

لا يوجد
9فبراير2000 COM/2000/0893 final تم تنفيذ مشاورة حول أساس "الورقة الخضراء" قبل المراجعة[167]. ولم يوجد أي تغييرات حول التوجيهات، ولكن توصيات بجمع معلومات مستفيضة بالإضافة إلى تقرير الخبراء.[168]
14 سبتمبر 2006 COM/2006/0496 final لا يوجد[169]

ملاحظات[عدل]

مراجع[عدل]

  • Clark, A. M. (1989). Product Liability. London: Sweet & Maxwell. ISBN 0-421-38880-3.
  • Craig, P. & De Búrca, G. (2003). EU Law: Text, Cases and Materials. Oxford: Oxford University Press. pp. Ch.28 Completion of the Single Market. ISBN 0-19-924943-1.
  • European Commission (1999) Green Paper - Liability for defective products, COM(1999)396 final
  • Giliker, P. & Beckwith, S. (2004). Tort (2nd ed.). London: Sweet & Maxwell. pp. 9–014 – 9–038. ISBN 0-421-85980-6.
  • Hodges, C. (1998). "Development risks: Unanswered questions". Modern Law Review. 61 (4): 560–570. doi:10.1111/1468-2230.00163.
  • McGee, A. & Weatherill, S. (1990). "The evolution of the single market - harmonisation or liberalisation?". Modern Law Review. 53: 578. doi:10.1111/j.1468-2230.1990.tb01826.x.
  • Shears, P.; et al. (2001). "Food for thought - What mad cows have wrought with respect to food safety regulation in the EU and UK". British Food Journal. 103 (1): 63–87. doi:10.1108/00070700110383217.
  • van Gerven, W.; et al. (2000). Cases, Materials and Texts on National, Supranational and International Tort Law. Oxford: Hart Publishing. pp. pp643–683. ISBN 1-84113-139-3.

روابط خارجية[عدل]

  1. ^ هيومن رايتس ووتش: ثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة (هيومن رايتس ووتش، ٢٠١٣).
  2. ^ "تكافؤ الفرص مكفول للمواطنين والمواطنات. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك."
  3. ^ "تلتزم الدولة بدعم ورعاية المرأة، وسن القوانين التي تكفل حمايتها، ورفع مكانتها وضعها في المجتمع، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها، وحظر التمييز ضدها، وضمان حقها في التمثيل في الانتخابات العامة وإتاحة الفرصة أمامها في المجالات كافة. وتتخذ التدابير اللازمة لدعم حقوقها المكتسبة. "
  4. ^ "يضمن أي نظام انتخابي تمثيل للمرأة بنسبة ٢٥٪ من مقاعد مجلس النواب والمجالس المحلية لمدة دورتين انتخابيتين، مع مراعاةر حق الترشح في الانتخاب العام".
  5. ^ "لكل مواطن حق التصويت في الاستفتاءات والتصويت أو الترشح في انتخابات حرة نزيهة شفافة وعادلة يتساوى فيها المواطنون كافة وفق للقانون. ويحظر حرمان المواطنين من ذوي الأهلية منها إلا بناء بحكم قضائي."
  6. ^ "الدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله واجب على كل مواطن ومواطنة."
  7. ^ "ليبيا... دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع."
  8. ^ الأمين العام لمجلس الأمن، العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، تقرير الأمين العام، ٢٣ مارس/اذار٢٠١٥ (S / 2015/203)، ص. ١١.
  9. ^ مذكرة أصحاب المصلحة المقدمة إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الدورة ٢٢ للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان أبريل/نيسان – مايو/أيار ٢٠١٥ المقدمة في سبتمبر/أيلول ٢٠١٤ من قبل جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وحشد الجهود من أجل الحقوق. : http://www.theadvocatesforhumanrights.org/uploads/libya_hrc_women_s_rights_2014.pdf
  10. ^ هيومن رايتس ووتش، ليبيا: خطر يهدد المجتمع؟: الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف إعادة تأهيلهن اجتماعيًا، '(هيومن رايتس ووتش، ٢٠٠٦).
  11. ^ قانون العقوبات، المواد ٣٦٨-٣٩٨.
  12. ^ المرجع السابق، المادة ٤٠٧.
  13. ^ المرجع السابق، المادة ٤٠٨.
  14. ^ الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ( UNECA)، العنف ضد المرأة في أفريقيا، تحليل للموقف (٢٠١٠).
  15. ^ المرجع السابق، المادة ٤٢٠ )مكرر(.
  16. ^ المرجع السابق، المواد٣٦٨-٣٨١، ٤٠٨، ٤٠٩، ٥٠١.
  17. ^ المرجع السابق، المواد ٣٨٠، ٣٨١، ٣٩٣.
  18. ^ المرجع السابق، المادة ٣٧٩.
  19. ^ القانون رقم ١٠ لعام ١٩٨٤ (قانون الأسرة)، المادتان ١٧ و١٨.
  20. ^ قانون بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢.
  21. ^ هيومن رايتس ووتش، أولويات الإصلاح التشريعي - خارطة طريق حقوق الإنسان من أجل ليبيا جديدة، (هيومن رايتس ووتش،٢٠١٤).
  22. ^ قانون رقم ٢٩ لعام ٢٠١٣، قانون العدالة الانتقالية، المواد ١ و٥/١.
  23. ^ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، "ليبيا تتبنى مرسومًا غير مسبوق يحمي ضحايا العنف الجنسي" (١٩ فبراير/شباط ٢٠١٤).
  24. ^ أصحاب المصلحة يقدمون لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل - ليبيا حظر التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ليبيا. مقدمة من محامين من أجل العدالة في ليبيا، صندوق التعويض، ومعهد الكرامة الدنماركية لمقاومة التعذيب. أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٤، ص. ٨.  http://www.redress.org/downloads/publications/2015torture-in-libya--lfjl-redress-and-dignity-(7).pdf
  25. ^ مجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، العنف الجنسي المتصل بالنزاع، ٢٣ مارس/آذار ٢٠١٥. (S/2015/203).
  26. ^ قانون العقوبات، المادة ٣٧٥.
  27. ^ المرجع السابق، المادة ٣٧٢.
  28. ^ المرجع السابق، المادة ٣٧٥.
  29. ^ المرجع السابق.
  30. ^ قانون إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، القانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣.
  31. ^ المرجع السابق، المادة ٦ مكرر.
  32. ^ المرجع السابق.
  33. ^ أليسون برتجير، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبيا (بيت الحرية/فريدم هاوس،٢٠١٠)، ص. ٦.
  34. ^ قانون العقوبات، المواد ٣٩٠- ٣٩٥.
  35. ^ قانون الصحة، القانون رقم ١٠٦ لعام ١٩٧٣ والقانون رقم ١٧ لعام ١٩٨٦.
  36. ^ قانون العقوبات، المادة ٣٩٤.
  37. ^ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤسسات الاجتماعية ومؤشر النوع الاجتماعي، ليبيا، ٢٠١٤.  http://genderindex.org/country/libya
  38. ^ قانون رقم ١٠ لعام ١٩٨٤ فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما (قانون الأسرة).
  39. ^ قانون الأسرة، المادة ٦.
  40. ^ المرجع السابق، المادة ٨.
  41. ^ القانون رقم ٢٢ لعام ١٩٩١ والقانون رقم ٩ لعام ١٩٩٤.
  42. ^ هيومن رايتس ووتش، ثورة للجميع، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، (مايو/أيار ٢٠١٣).
  43. ^ قانون الأسرة، المواد ١٧ و١٨.
  44. ^ المرجع السابق، المادة ٢٨.
  45. ^ المرجع السابق، المادة ٤٨.
  46. ^ هيومن رايتس ووتش، ثورة للجميع، حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، (مايو/أيار ٢٠١٣).
  47. ^ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ليبيا، الملف التعريفي للمساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  http://www.unicef.org/gender/files/Libya-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf
  48. ^ قانون الأسرة، المواد ٦٢, ٦٣, ٦٥ و٧٠.
  49. ^ قانون حق المرأة في الميراث لعام ١٩٥٩، المادة ٥.
  50. ^ قانون علاقات العمل رقم ١٢ لعام ٢٠١٠، المادة ٢٤.
  51. ^ المرجع السابق، المواد ٢١ و٢٤.
  52. ^ قانون علاقات العمل رقم ١٢ لعام ٢٠١٠، المادة ٢٥؛ قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣ لعام ١٩٨٠، المواد ١١ و٢٥.
  53. ^ قانون علاقات العمل رقم ١٢ لعام ٢٠١٠،المادة ٢٥.
  54. ^ المرجع السابق.
  55. ^ المرجع السابق، المادة ٢٦؛ قانون حماية الطفل رقم ٥ ل١٩٩٧، المادة ١١.
  56. ^ قانون علاقات العمل رقم ١٢ لعام ٢٠١٠، المادة ١٢ (١٠).
  57. ^ المرجع السابق، المادة ٩٣.
  58. ^ قانون رقم ٧٠ لعام ١٩٧٣.
  59. ^ قانون العقوبات، المادة ٤٠٧ (٤).
  60. ^ المرجع السابق، المادة ٤١٧ مكرر (أ).
  61. ^ المرجع السابق، المادة  ٤١٦، ٤١٨.
  62. ^ المرجع السابق، المادة ٤١٨.
  63. ^ المرجع السابق، المادة ٤١٩.
  64. ^ مسودة قانون بشأن الإتجار بالأشخاص ٢٠١٣.  http://www.aladel.gov.ly/home/uploads/sections/412_1111.pdf
  65. ^ قانون العقوبات، المادة ٤٠٧ (٤).
  66. ^ مكتب الاستشارات البحثية للجوء، تقرير ليبيا القُطري، (٥ يوليو/تموز ٢٠١٣).  http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html
  67. ^ المرجع السابف. كتيبة النواصي هي ميليشيا في طرابلس.
  68. ^ القانون المدني، ١٩٤٩ (رقم ٨٤)، المادة، ٢٥. قانون الإجراءات الجنائية، ١٩٥٠ (رقم ١١٢)، المادة ٣١١؛ الغرفة المدنية لمحكمة النقض، القرار ١٩٠٥/٣٦٦ المؤرخ 21 ديسمبر/كانون الأول ١٩٨٠.
  69. ^ أنشئت الهيئة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٨٩ المؤرخ ٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٤ وأعيد تنشيطه بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٠٧٢ المؤرخ ٢١ يوليو/تموز ٢٠١٥.
  70. ^ قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣١٠ المؤرخ ٢٠ أغسطس/آب ٢٠١٣.
  71. ^ أنشئت بموجب القانون رقم ٤٢ المؤرخ ٢٠ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٣ والمعدل بالقانون رقم ٦ لعام ٢٠١٤.
  72. ^ دستور الجمهورية العربية السورية ٢٠١٢، المادة ٥٣.
  73. ^ قانون العقوبات، المواد ٤٨٩- ٥٠٦.
  74. ^ المرجع السابق، المادة ٥٤٨، بصيغتها المعدلة في عام ٢٠١١. وقبل عام ٢٠١١، كان الحد الأدنى لمدة السجن سنتين.
  75. ^ المرجع السابق، المواد ٤٧٣- ٤٧٤.
  76. ^ المرجع السابق، المادة ٤٧٥.
  77. ^ المرجع السابق، المواد ٥٢٥-٥٣٢.
  78. ^ المرجع السابق، المادة ٥٣١.
  79. ^ قانون مزاولة المهنة، المرسوم التشريعي رقم ١٢ لعام ١٩٧٠، مادة ٤٧ (ب).
  80. ^ قانون الأحوال الشخصية، المادة ٣٠٧.
  81. ^ المرجع السابق، المواد ٢١ـ٢٦.
  82. ^ المرجع السابق، المادة ٢٧.
  83. ^ المرجع السابق، المادة ١٦.
  84. ^ قانون أصول المحاكمات المدنية، المواد ٥٣٥-٥٤٦.
  85. ^ قانون الأحوال الشخصية، المواد ٢٦٠-.٣٠٨.
  86. ^ قانون الجنسية، المرسوم التشريعي ٢٧٦ لعام ١٩٦٩، المادة ٣.
  87. ^ "الحق في الحصول على الجنسية السورية،" مجلة القانون السورية (٢٠١٦)،   http://www.syrianlawjournal.com/index.php/right-syrian-nationality/
  88. ^ قانون الجنسية، المادة ٣.
  89. ^ سوريا، قانون العمل، رقم ١٧ لعام ٢٠١٠.
  90. ^ المرجع السابق، المادة ٢.
  91. ^ المرجع السابق.
  92. ^ المرجع السابق، المادة ٧٥.
  93. ^ المرجع السابق، المواد ١٢١-١٢٢.
  94. ^ المرجع السابق، المادة ٥٧.
  95. ^ المرجع السابق، المادة ١٢٥.
  96. ^ المرجع السابق، المادة ١٢٦.
  97. ^ المرجع السابق، المادة ١٢٧.
  98. ^ المرجع السابق، المادة ٦٦.
  99. ^ قانون العقوبات، المادة ٥١٣.
  100. ^ المرجع السابق، المادة ٥٠٩.
  101. ^ قانون مكافحة الدعارة لعام ١٩٦١، المادة ٩.
  102. ^ المرجع السابق، المادة ١٣.
  103. ^ المرجع السابق، المادة ١.
  104. ^ المرجع السابق، المادة ٨.
  105. ^ قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، المادة ٤.
  106. ^ المرجع السابق، المادة ٥.
  107. ^ Longo, Valter, during XII Premio Simpatia della Calabria, Reggio di C, 4 September 2018
  108. ^ "Faculty Profile: Valter Longo". USC Davis School of Gerontology. Archived from the original on 26 May 2012. Retrieved 21 March 2012.
  109. ^ "USC Longevity Institute". USC. Retrieved 21 March 2012.
  110. ^ Riggs, Jonathan. "Gerontology and Genoa's Lifestyle". USC News. Retrieved 21 March 2012.
  111. ^    "USC in the News". USC Media and Public Relations. Retrieved 21 March 2012.
  112. ^ University of Southern California (February 16, 2017). "Scientifically-designed fasting diet lowers risks for major diseases". ScienceDaily. Retrieved June 6, 2017.
  113. ^ King, Jennifer (June 19, 2015). "Fasting diets and longer life may go hand-in-hand, new research finds". ABC. ABC Health. Retrieved June 6, 2017
  114. ^ Landro, Laura (April 11, 2017). "Can Different Forms of Fasting Make You Healthier?". Dow Jones & Company. Wall Street Journal. Retrieved June 6, 2017.
  115. ^ Brandhorst, Sebastian; Choi, In Young; Wei, Min; Cheng, Chia Wei; Sedrakyan, Sargis; Navarrete, Gerardo; Dubeau, Louis; Yap, Li Peng; Park, Ryan; Vinciguerra, Manlio; Di Biase, Stefano; Mirzaei, Hamed; Mirisola, Mario G.; Childress, Patra; Ji, Lingyun; Groshen, Susan; Penna, Fabio; Odetti, Patrizio; Perin, Laura; Conti, Peter S.; Ikeno, Yuji; Kennedy, Brian K.; Cohen, Pinchas; Morgan, Todd E.; Dorff, Tanya B.; Longo, Valter D. (June 18, 2015). "Switch to Standard View A Periodic Diet that Mimics Fasting Promotes Multi-System Regeneration, Enhanced Cognitive Performance, and Healthspan". Cell Metabolism. 22 (1): 86. doi:10.1016/j.cmet.2015.05.012. Retrieved June 6, 2017.
  116. ^ Smith, Dana G. (March 15, 2017). "The Business of Fasting". Fast Company & Inc., Mansuetto Ventures, LLC. Fast Company. Retrieved June 7, 2017.
  117. ^ "FASTING MIMICKING DIET - Trademark Details". Justia. Justia. Retrieved June 7, 2017.
  118. ^ Walton, Alice G. (February 16, 2017). "Could A Little Bit Of Fasting Bring A Lot Of Health Benefits?". Forbes Media LLC. Forbes. Retrieved June 7, 2017.
  119. ^ "Nathan W. Shock Memorial Lecture Award Winners". National Institute on Aging. Retrieved 21 March 2012.
  120. ^ "L-Nutra Team". L-Nutra Inc. Retrieved 13 June 2016
  121. ^  "https://www.youtube.com/watch?v=d6PyyatqJSE". External link in |title= (help);
  122. ^ Review of The Doctor's Quick Weight Loss Diet
  123. ^ L.)، Schmidt, Randy (Randy (2011). Little girl blue : the life of Karen Carpenter. Chicago Review Press. ISBN:9781569768181. OCLC:755904621.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  124. ^ Matheson, Whitney (4 February 2013). "Today in history: Karen Carpenter died 30 years ago". USA Today. Retrieved 31 May 2013.
  125. ^ "Battling Anorexia: The Story of Karen Carpenter". Archived from the original on January 10, 2012.
  126. ^ Institute of Shortenings and Edible oils (2006). "Food Fats and oils" (PDF). Retrieved 2009-02-19.
  127. ^  Kellens, Marc (2000). "Interesterification Process Conditions". Retrieved 2007-01-29.
  128. ^ Zock PJ, de Vries JH, de Fouw NJ, Katan MB (1995), "Positional distribution of fatty acids in dietary triglycerides: effects on fasting blood lipoprotein concentrations in humans." (PDF), Am J Clin Nutr, 61: 48–551
  129. ^ Nestel PJ, Noakes M, Belling GB, et al. (1995), "Effect on plasma lipids of interesterifying a mix of edible oils." (PDF), Am J Clin Nutr, 62: 950–55
  130. ^ Meijer GW, Weststrate JA (1997), "Interesterification of fats in margarine: effect on blood lipids, blood enzymes and hemostasis parameters." (PDF), Eur J Clin Nutr, 51: 527–34, doi:10.1038/sj.ejcn.1600437
  131. ^ Grande F, Anderson JT, Keys A (1970), "Comparison of effects of palmitic and stearic acids in the diet on serum cholesterol in man." (PDF), Am J Clin Nutr, 23 (9): 1184–93
  132. ^ Sundram K, Karupaiah T, Hayes K (2007). "Stearic acid-rich interesterified fat and trans-rich fat raise the LDL/HDL ratio and plasma glucose relative to palm olein in humans" (PDF). Nutr Metab. 4: 3. doi:10.1186/1743-7075-4-3. PMC 1783656 . PMID 17224066. Retrieved 2007-01-19.
  133. ^ Destaillats F, Moulin J, Bezelgues JB (2007), "Letter to the editor: healthy alternatives to trans fats", Nutr and Metab, 4: 10, doi:10.1186/1743-7075-4-10
  134. ^ Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB (2003), "Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials." (PDF), Am J Clin Nutr, 77 (5): 1146–1155
  135. ^ Berry SE, Miller GJ, Sanders TA (2007), "The solid fat content of stearic acid-rich fats determines their postprandial effects." (PDF), Am J Clin Nutr, 85: 1486–94
  136. ^ Zampelas A, Williams CM, Morgan LM, et al. (1994), "The effect of triacylglycerol fatty acids positional distribution on postprandial plasma metabolite and hormone responses in normal adult men.", Br J Nutr, 71: 401–10, doi:10.1079/bjn19940147
  137. ^ Yli-Jokipii K, Kallio H, Schwab U, et al. (2001), "Effects of palm oil and transesterified palm oil on chylomicron and VLDL triacylglycerol structures and postprandial lipid response." (PDF), J Lipid Res, 42: 1618–25
  138. ^ Berry SE, Woodward R, Yeoh C, Miller GJ, Sanders TA (2007), "Effect of interesterification of palmitic-acid rich tryacylglycerol on postprandial lipid and factor VII response", Lipids, 42: 315–323, doi:10.1007/s11745-007-3024-x
  139. ^   Summers LK, Fielding BA, Herd SL, et al. (1999), "Use of structured triacylglycerols containing predominantly stearic and oleic acids to probe early events in metabolic processing of dietary fat" (PDF), J Lipid Res, 40: 1890–98
  140. ^ Christophe A, Matthys F, Geers R, Verdonk G (1978), "Nutritional studies with randomised butter. Cholesterolemic effects of butter oil and randomised butter oil in man.", Arch Intern Biophys Biochim, 86: 413–15
  141. ^ Christophe AB, De Greyt WF, Delanghe JR, Huyghebaert AD (2000), "Substituting enzymically interesterified butter for native butter has no effect on lipemia or lipoproteinemia in man", Annals of Nutrition and Metabolism, 44: 61–67, doi:10.1159/000012822
  142. ^ Video Headlines (2014-11-17). "Florida Strawberry Festival entertainment lineup includes Reba, Kevin Costner". Tbo.com. Retrieved 2015-12-24
  143. ^ Celebuzz (2012-03-03). "Demi Lovato Goes Rocker Chic at Strawberry Festival (PHOTOS)". Celebuzz. Retrieved 2015-12-24.
  144. ^ أ ب ت ث McDonald, L. (1998). The ketogenic diet. Austin, TX: Body Recomposition.
  145. ^ Bough K.J., Eagles, D.A., and Kossoff, E. (2007). Diet and epilepsy. New York, NY: Nova Science
  146. ^ Harvie, M (2013). "The effect of intermittent energy and carbohydrate restriction v. daily energy restriction on weight loss and metabolic disease risk markers in overweight women". British Journal of Nutrition. 110 (8): 13. doi:10.1017/S0007114513000792. PMID 23591120.
  147. ^    "Food-Disparagement Laws: State Civil & Criminal Statutes". FoodSpeak. March 19, 1998. Archived from the original on June 23, 2016.
  148. ^ أ ب Collins, Ronald (1998-03-23). "Veggie-Libel Law Still Poses a Threat". Retrieved 2009-12-28.
  149. ^ V.T.C.A., Civil Practice & Remedies Code § 96.003, accessible at http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/CP/pdf/CP.96.pdf
  150. ^ Jennings, Marianne M. (2005). Business: its legal, ethical, and global environment. Cengage Learning. p. 377. ISBN 978-0-324-20488-9. Retrieved 2009-12-28.
  151. ^ "Court shares light moment during Oprah jury selection". CNN. 1998-01-20. Retrieved 2009-12-27.
  152. ^ "Texas Cattlemen v. Oprah Winfrey". MediaLibel.org. Retrieved 2009-12-28.
  153. ^ Sheldon Rampton, John Stauber (1997). Mad Cow USA: Could the nightmare happen here?. Madison, WI: Common Courage Press. p. 192. ISBN 1-56751-111-2.
  154. ^ "McLibel pair get police payout". BBC. 2000-07-05. "'McLibel' pair in fresh court bid". BBC. 2004-09-07.
  155. ^ "McDonald's lets McLibel case rest". AP. 1997-07-19.
  156. ^ Press release issued by the Registrar. "Chamber Judgment Steel and Morris v. The United Kingdom" The European Court of Human Rights, 15 February 2005. Received 1 September 2008.
  157. ^ Clark (1989) pp13-12
  158. ^ van Gerven (2000) pp638-639
  159. ^ Official Journal of the European Community [1975] C 92/2
  160. ^ van Gerven (2000) p.643
  161. ^ "European Convention on Products Liability in regard to Personal Injury and Death". Council of Europe. 1977. Retrieved 2008-04-30.
  162. ^ Berlins, M. (17 March 1978). "Pearson Report: Plan for 'no fault' compensation for road accident victims financed by petrol tax". The Times. p. 4, col D.
  163. ^ OJ [1981] C 133/1
  164. ^ (Shears (2001
  165. ^ Giliker & Beckwith (2004) 9-029
  166. ^ "Council Directive 85/374/EEC - national provisions". EUR-Lex. Retrieved 2008-04-16.
  167. ^ (European Commission (1999
  168. ^ "Report from the Commission on the Application of Directive 85/374 on Liability for Defective Products". EUR-Lex. Retrieved 2008-04-16.
  169. ^ "Third report on the application of Council Directive on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products". EUR-Lex. Retrieved 2008-04-16.