النهي بمعنى: طلب الكف عن شيء، ويقابله الأمر. وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: «اقتضاء كف على جهة الاستعلاء». وظاهر النهي التحريم مع احتمال الكراهة. ويقصد بالنهي: ما نهى عنه الشرع، ويقابله: الأمر.
للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا ناهية.قد تخرج صيغة النهي عن معناه الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق والقرائن كالتوبيخ والإرشاد والتمني والتهديد والتحقير وغيرها.
مثل: