انتقل إلى المحتوى

التشريع المنظم لحركة الكشافة في البحرين

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التشريع المنظم لحركة الكشافة في البحرين يعتبر أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تنظيم وتطوير الأنشطة الكشفية في البلاد. تأسست حركة الكشافة في البحرين في أوائل القرن العشرين ومنذ ذلك الحين لعبت دورا مهما في تنمية الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية والوطنية.[1]

تسعى التشريعات الخاصة بحركة الكشافة إلى توفير إطار عمل واضح يحدد الأهداف والمهام والحقوق والواجبات مما يضمن تحقيق الأهداف التربوية والاجتماعية للحركة. تشمل هذه التشريعات تنظيم الفعاليات وتحديد معايير العضوية وتوجيه الأنشطة الكشفية.

المقدمة

[عدل]

تعرف الحركة الكشفية بأنها حركة تطوعية تربوية غير سياسية وهي موجهه للشباب والفتية ذات طابع وطني وإقليمي وعالمي، وهي مفتوحة للجميع دون تفرقة في السن أو الجنس أو العقيدة أو اللون، وتتماشى برامجها وفق الهدف والمبادئ والطريقة التي وضعها المؤسس وهي قابلة للتطوير بشكل مستمر.[2]

وتتمثل مهمة الحركة الكشفية في تأهيل القيادات والمساهمة في تربية الشباب، من خلال نظام القيم القائم على أساس وعد وقانون الكشافة، وذلك للمساعدة في بناء عالم أفضل حيث يستطيع الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين يلعبون دوراً هاما في بناء المجتمع.

وتستخدم الحركة الكشفية برنامج تعليمي يعتمد على النشاطات العملية في الهواء الطلق، من ذلك إقامة المخيمات، فن عمل الأخشاب، الألعاب المائية، السفر على الأقدام، التجوال، والألعاب الرياضية إلى جانب خدمة المجتمع المحيط والقيام بأعمال خدمية متنوعة منها تنظيف المناطق الملوثة ، رش المبيدات الحشرية ، التبرع بالدم ، المساعدة في تنظيم خدمات المتبرعين بالدم المساعدة في المناسبات الرياضية ، القيام بدور المسعفين في المدارس.

وبحسب إرشادات المنظمة الكشفية العالمية فإن خاصية الحركة الكشفية المعترف بها هي الزي الكشفية الرسمي، بهدف إخفاء كل اختلافات المقام الاجتماعي وتحقيق المساواة، مع وشاح الرقبة وقبعة الحملة أو ملابس الرئيس تتضمن الشارة الموحدة المتميزة شعار الكشافة، بالإضافة إلى شارات الاستحقاق والرقع الأخرى، وفي عام 2007، قدر عدد الكشافة بأكثر من 38 مليون عضو في 216 بلد.[3] ويعتبر الاتحادين الأكبر هما المنظمة العالمية للحركة الكشفية للأولاد فقط[4] ومنظمات مختلطة كالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.[5]

وقد أوضحت صحيفة أخبار الوسط أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول العربية التي بدأت فيها الحركة الكشفية فتأسيسها يرجع إلى عام 1927 عندما أنشئت فرقة كشفية بمدرسة (الغربية سابقا) أبو بكر الصديق (حاليا) بمدينة المنامة ثم امتدت إلى مدينة المحرق بمدرسة الهداية الخليفية ثم في بعض المدارس في عام 1936.[6] إلا أن الحركة الكشفية لم تستمر طويلا وذلك لعودة قادتها إلى أوطانهم إذ كانوا مدرسين من بعض الدول العربية، ويعتبر مطلع الخمسينات بدءاً من عام 1953 فترة تاريخية رسخت فيها قواعد الحركة الكشفية في البحرين وذلك عندما قررت وزارة التربية والتعليم إعادة الحركة الكشفية على أسس وقواعد ثابتة، وفي عام 1962 أصبحت البحرين عضواً في المكتب الكشفي العربي[7]، حيث تم الاعتراف بها على المستوى العربي وأصبحت عضوا مسجلا في المكتب الكشفي العربي وشاركت في المخيمات والمؤتمرات والندوات والدراسات العربية على مختلف المستويات، وفي العام 1968 صدر المرسوم الأميري لحكومة البحرين في 3 أكتوبر 1968 بشأن قانون جمعية كشافة البحرين.[8]

وفي 7 أغسطس 1970 تم الاعتراف بها دوليا وسجلت عضوا كامل العضوية في المكتب الكشفي العالمي وكانت مشاركتها الأولى ولأول مرة هي مشاركتها في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والعشرين الذي عقد في طوكيو في اليابان[9]، ومن هذا التقديم يتضح ما لهذه الحركة من أهمية وخصوصا في مجتمعاتنا النامية، فالعمل التطوعي المتمثل في الحركة الكشفية مهم ويتصل بجوانب اجتماعية تربوية وتنموية كثيرة. وتعد جمعية كشافة البحرين هي المنظمة الكشفية الوطنية في مملكة البحرين وتتبع المنظمة العالمية للحركة الكشفية، وقد تأسست في عام 1953 وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للحركة الكشفية في عام 1970[10]، وبحسب التقارير فإن كشافة البحرين ينضم لديها ما يزيد عن 2301 عضواً مسجل بجمعية كشافة البحرين، وشعار الكشفية بجمعية كشافة البحرين هو: "كن مستعداً"، ويمثل جمعية كشافة البحرين حالياً قسم التربية الكشفية في وزارة التربية ويتبع وزير التربية والتعليم.

وغالبا ما تشارك المنظمة الكشفية البحرينية جمعية كشافة البحرين في الأحداث التعاونية مع دول الجوار مثل الكويت وقطر حيث تشارك الفرق الكشفية بجمعية كشافة البحرين في الأنشطة الكشفية ومنها خدمة المجتمع الدولي المحيط مثل: تنظيف المناطق الملوثة، رش المبيدات الحشرية، التبرع بالدم، المساعدة في تنظيم خدمات المتبرعين بالدم، المساعدة في المناسبات الرياضية، القيام بدور المسعفين في المدارس.

إن مصطلح التشريع يعبر عن "مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة في وثيقة مكتوبة عن السلطة العامة المختصة في الدولة والتي تبيح أو تحظر أو تنظم حق أو مجموعة من الحقوق"، وبالتالي فإن التشريع كل ما هو دستور، قانون، لائحة، قرار بقانون، مرسوم ملكي، قرار وزاري ....).

إن أنواع التشريعات تتدرج في أهميتها وقوتها حسب الدور الذي تلعبه في تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ومن مظاهر هذا التدرج خضوع البعض منها للبعض الآخر، وينقسم التشريع من حيث قوته إلى ثلاثة أنواع وفقاً للهرم التشريعي حيث يحتل التشريع الأساسي "الدستور" قمة الهرم، يليه التشريع العادي "القانون" وتأتي اللوائح في قاعدة الهرم التشريعي كتشريع فرعي.

عدد الوثائق التشريعية الصادرة لتنظيم حركة الكشافة بمملكة البحرين

[عدل]

تمثلت الوثائق التشريعية التي تنظم الحركة الكشفية في البحرين وفقاً لتاريخ صدورها منذ بدء نشأة حركة الكشافة في البحرين وحتى تاريخه في صدور عدد وثيقة تشريعية واحدة خاصة بنشاط الكشافة جاءت في صورة قانون جمعية كشافة البحرين وقد صدر هذا القانون منذ عام 1968 عن الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة في 3 اكتوبر 1968، ونشر بالجريدة الرسمية في 10 أكتوبر 1968، وهذا القانون هو المعمول به في تنظيم حركة الكشافة بمملكة البحرين حتى الآن، وبالتالي فإن مملكة البحرين لم تشهد التشريعات المنظمة للحركة الكشفية بها تطوراً تاريخياً متدرجاً في إصدار اللوائح والقرارات والنصوص التشريعية التي تنظم الحركة الكشفية.

ويترتب على ذلك إحداث نوع من الجمود في صياغة النصوص التشريعية حيث أن ما قد يتناسب مع عام 1968 لتنظيم حركة الكشافة بالمملكة؛ فإنه قد لا يتناسب مع النصوص التشريعية لتنظيم حركة الكشافة في عام 2022، وهو أمر يتطلب إعادة النظر.

النصوص التشريعية المنظمة للأحكام العامة للحركة الكشفية بمملكة البحرين

[عدل]

جاءت الأحكام العامة في التشريعات التي تنظم الحركة الكشفية بمملكة البحرين لتوضح أن هناك تشريع واحد خاص بالكشافة وهو قانون جمعية الكشافة بالبحرين والصادر عام 1968 فهو القانون المنظم لحركة الكشافة فقط وليس المرشدات، وأن السلطات المسئولة عن حركة كشافة البحرين فقد تمثلت في وزير التربية والتعليم وجمعية كشافة البحرين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو نائبه فيها أثناء غياب الرئيس، ومجلس إدارة جمعية كشافة البحرين، ومديرية التربية والتعليم لحكومة البحرين، ورئيس مجلس التربية والتعليم لحكومة البحرين كما أوضحت أحكام تأسيس جمعية كشافة البحرين أن مديرية التربية هي التي تتولى تأسيس الجمعية وتشرف عليها إدارياً وتربوياً وثقافياً وهي وحدها التي تقرر إمكانية فتح فروع لها في مناطق أخرى من البحرين أو توابعها.

النصوص التشريعية المتعلقة بخضوع جمعية كشافة البحرين للرقابة والإشراف

[عدل]

جاءت النصوص التشريعية بمملكة البحرين لتوضح خضوع جمعية كشافة البحرين للرقابة والإشراف من جانب سلطة وزارة التربية والتعليم لحكومة البحرين وأن لها الحق في تأسيس الجمعية، والإشراف عليها إدارياً وتربوياً وثقافياً، على أن تستمد جمعية كشافة البحرين مبادئها وأنظمتها الكشفية من الأنظمة الكشفية العالمية، مع مراعاة تقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية والروحية.

نصوص وأحكام التشريعات الكشفية التي تثبت عضوية جمعية كشافة البحرين ضمن أحد أعضاء المنظمة الكشفية العالمية

[عدل]

نصت المادة (5) من قانون جمعية الكشافة بالبحرين أن الجمعية تستمد مبادئها وأنظمتها الكشفية من الأنظمة الكشفية العالمية مع مراعاة تقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية والروحية، وهذا يؤكد على عضوية جمعية كشافة البحرين بالمنظمة الكشفية العالمية.

أحكام التشريعات الكشفية التي تحدد طبيعة أهداف جمعية كشافة البحرين

[عدل]

نصت المادة (9) من قانون جمعية الكشافة بالبحرين 1968 أن أهداف الجمعية هي: تنظيم الحركة الكشفية ورسم الخطة العامة لها ونشر أصولها ومبادئها والإشراف على تنفيذها، إعداد الناشئ والشباب إعداداً تربوياً صحيحاً وتنمية شعورهم بالواجب وحب النظام عن طريق الحركة الكشفية، تسجيل الفرق الكشفية المحلية وجمعها تحت نظام واحد ورفع مستواها الكشفي، تنظيم المخيمات والدورات التدريبية والمؤتمرات الكشفية المحلية للفرق المسجلة في الجمعية ، تنظيم الاشتراك في المؤتمرات أو المخيمات الكشفية العربية أو الدولية وتهيئة سبل التعاون في المضمار الكشفي بين الجمعية وجمعيات الكشافة العربية أو الدولية.

أحكام التشريعات الكشفية التي تحدد مدى جواز تمثيل الفرق الكشفية للدولة في المؤتمرات أو المخيمات الكشفية العربية أو الدولية بمملكة البحرين

[عدل]

نصت المادة (7) من قانون جمعية الكشافة بالبحرين أنه لا يجوز لأية فرقة كشفية تمثيل البحرين أو توابعها في المؤتمرات أو المخيمات الكشفية العربية أو الدولية دون اذن من مجلس الإدارة أو خلافاً للترتيبات أو الشروط التي يضعها لهذا الغرض، كما أنه لا يجوز لأية فرقة كشفية غير مسجلة في الجمعية الاشتراك في المخيمات أو الدورات التدريبية أو المؤتمرات الكشفية المحلية التي تنظمها الجمعية دون إذن من مجلس الإدارة، وبذلك فإن تشريعات الحركة الكشفية في البحرين تسمح للفرق الكشفية بتمثيل مملكة البحرين شرط الحصول على إذن من مجلس إدارة الجمعية، ولم تحدد النصوص ما إذا كان الإذن كتابي وما هي الشروط والضوابط اللازمة لذلك.

أحكام التشريعات الكشفية التي تحدد طبيعة المخالفات والعقوبات المقررة لها بمملكة البحرين

[عدل]

جاءت النصوص التشريعية التي تحدد طبيعة المخالفات والعقوبات المقررة لها بالباب السابع كاملاً لتوضيح جوانب (المخالفات) وقد بينت المادة (30) من القانون أن كل من يخالف أحكام المادة (6) يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 30 دينار، وقد نصت المادة (6) على عدم جواز أي شخص لا ينتمي لعضوية الجمعية أو إحدى فرقها المسجلة أن ينتحل صفة كشاف في الجمعية أو يرتدى أو يحمل أو يتقلد أية بزة أو شارة مميزة للجمعية أو أي رمز أو شعار أو وسام أو علم مميز لها، دون اذن من مجلس الإدارة ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة 30 دينار، كما بينت المادة (31) أن كل من يتسبب عن علم بمخالفة أحكام المادة (7) يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 50 دينار، وقد نصت المادة (7) على عدم جواز أي فرقة كشفية من تمثيل البحرين أو توابعها في المؤتمرات أو المخيمات الكشفية العربية أو الدولية دون اذن من مجلس الإدارة أو خلافاً للترتيبات أو الشروط التي يضعها لهذا الغرض، كما بينت المادة (32) أن كل من يقلد أو يزيف أية شارة أو علامة مميزة للجمعية أو أي رمز أو شعار أو وسام أو علم مميز لها يعاقب لدى ادانته بغرامه لا تتجاوز 100 دينار، وقد بينت المادة (16) شروط سقوط العضوية عن العضو العامل في حالات محددة منها فقد شرطاً من شروطها، بقرار مسبب من مجلس الإدارة بعد إعطاءه الفرصة للدفاع عن نفسه.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام العضوية بمملكة البحرين

[عدل]

جاءت نصوص التشريعات الكشفية التي توضح أحكام العضوية بالباب الرابع بعنوان (أعضاء الجمعية) وتشمل هذه العضوية الأعضاء المسجلون والأعضاء العاملون، وبلغ عددها ستة نصوص جاءت من (11) إلى (16) حيث بينت النصوص التشريعية (11) 12 (13) الأعضاء المسجلون، حيث اعتبر النص التشريعي (11) كل فرقة كشفية تسجل في الجمعية بمثابة عضواً مسجلاً فيها، بينما جاء النص التشريعي (12) أنه يجب أن تسجل في الجمعية كل فرقة كشفية تابعة لوزارة التربية والتعليم ويجوز أن تسجل فيها بقرار من مجلس الإدارة أية فرقة كشفية أخرى بناء على طلب يوقعه قائدها ويذكر فيه اسم الفرقة وعنوان مقرها واسم النادي أو الهيئة التابعة لها وتشكيلاتها واسماء أعضاءها وأعمارهم ورتبهم، ويتعهد فيه بالنيابة عن فرقته بتنفيذ الأنظمة الداخلية للجمعية ولوائحها وتعليماتها، بينما جاء النص التشريعي (13) أنه إذا خالفت فرقة كشفية مسجلة وغير تابعة لوزارة التربية والتعليم الأنظمة الداخلية للجمعية أو لوائحها أو تعليماتها، أو أهملت في تنفيذها جاز بقرار من مجلس الإدارة وبعد تنبيهها لتدارك الخطأ ايقاف تسجيلها في الجمعية أو الغاؤها، كما بينت النصوص التشريعية (14) 15 (16) الأعضاء العاملون، حيث اعتبر النص التشريعي (14) أنه يعتبر عضواً عاملاً في الجمعية كل شخص عضو في مجلس الإدارة أو إحدى اللجان التابعة له، بينما بين النص التشريعي (15) شروط العضو العامل وقد تمثلت في ألا يقل عمره عن 18 سنة، أن يحسن القراءة والكتابة، أن يكون ذا سمعة حسنة وغير محكوم علية بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف، أن يكون من موظفي وزارة التربية والتعليم أو أحد قادة الفرق المسجلة في الجمعية أو ممن لهم المام بالحركة الكشفية أو كانت في عضويته فائدة كبرى للجمعية، كما بين النص التشريعي (16) حالات سقوط العضوية عن العضو العامل في جمعية كشافة البحرين، وذلك في الأحوال الآتية الاستقالة أو الوفاة، وبفقده شرطاً من شروطها، وبقرار مسبب من مجلس الإدارة بعد إعطاءه الفرصة للدفاع عن نفسه.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام مجلس إدارة جمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

جاءت نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام مجلس إدارة جمعية الكشافة بالبحرين بالباب الخامس كاملاً بعنوان مجلس الإدارة وقد تضمن خمسة نصوص تشريعية جاءت من (17) إلى (21) حيث بين النص التشريعي (17) أن مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين يتألف من الأعضاء العاملين الآتين: رئيس التربية رئيساً بحكم وظيفته، ثمانية أعضاء يعينهم رئيس التربية كل سنتين من اشخاص تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون ويختار من بينهم نائب الرئيس والسكرتير العام ومساعد السكرتير العام وأمين الصندوق ومفوض التدريب والمفوض العالمي (الدولي)، بينما تضمن النص التشريعي (18) تحديد اختصاصات مجلس الإدارة وقد تمثلت في إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها وتوفير مختلف السبل لتأدية نشاطها، السعي لتحقيق أهداف الجمعية المذكورة في المادة 9 من هذا القانون، تأليف لجان وتعيين أعضائها من أشخاص تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون لمساعدته في أعماله والنظر في تقاريرها، تقديم التوصيات لوضع أو تعديل أو الغاء الأنظمة الداخلية التي تنظم شئون مجلس الإدارة والجمعية من جميع النواحي، وإصدار التعليمات والقرارات، إدارة مالية الجمعية واختيار المصرف الذي تودع فيه أموالها وتحديد شروط صرفها، الإشراف على الشارات والأوسمة والشعارات الكشفية المميزة للجمعية ومراقبة صيانتها من التقليد أو التزييف، جميع الاختصاصات الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية ونشاطها، والتي لم توكل لغيره بموجب هذا القانون بينما بين النص التشريعي (19) أنه توضع وتعدل وتلغى الأنظمة الداخلية بقرار من رئيس التربية بناءاً على توصية مجلس الإدارة، ويشترط في هذه الأنظمة الأصلية أو المعدلة أن لا تتنافى مع أحكام هذا القانون، كما بينما بين النص التشريعي (20) عدد مرات اجتماع مجلس الإدارة وإجراءات صحة انعقاده وقراراته بأنه يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل وللرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما اقتضى الأمر أو بناء على طلب كتابي مسبب من ثلاثة من أعضائه، وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، بينما بين النص التشريعي (21) جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له على أن يراعى في تعيين الأعضاء تمثيل أكبر عدد ممكن من الفرق المسجلة في الجمعية على فترات مجلس الإدارة المتعاقبة.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام الموارد والشئون المالية لجمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

جاءت نصوص التشريعات الكشفية موضحة لأموال وموارد جمعية كشافة البحرين بالباب السادس كاملاً بعنوان أموال الجمعية وقد تضمن ثمانية نصوص تشريعية جاءت من (22) إلى (29) حيث بين النص التشريعي الموارد والأموال التي تتكون منها جمعية الكشافة بالبحرين وقد تمثلت في المبالغ التي تخصصها مديرية التربية سنوياً، رسوم التسجيل والاشتراكات، الهبات والتبرعات المشروعة التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية، ريع المطبوعات والنشرات وغيرها من الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس الإدارة، بينما بين النص التشريعي (23) أن مجلس الإدارة هو الذي يضع الموازنة السنوية للجمعية ويعد مشروع الميزانية للسنة التالية، كما بين النص التشريعي (24) أن حسابات الجمعية تخضع للتفتيش المالي لوزارة التربية والتعليم ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب مالي لحسابات الجمعية من غير أعضائه، بينما بين النص التشريعي (25) بأنه يجب حفظ حسابات مناسبة لجميع مصروفات الجمعية وإيراداتها بما في ذلك رسوم التسجيل والاشتراك، كما بين النص التشريعي (26) أن الأنظمة الداخلية هي التي تحدد الحد الأعلى من النقد الذي يستطيع أمين الصندوق الاحتفاظ به وما زاد عن ذلك يودع في أحد المصارف ولا يسحب منه إلا بإمضاء أمين الصندوق والرئيس، كما بين النص التشريعي (27) أنه فيما عدا وجوه الإنفاق الداخلي لحاجات الجمعية لا يجوز الإنفاق من أموالها في غير وجوه أهدافها المبينة في المادة (9) من هذا القانون، كذلك بين النص التشريعي (28) أن أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة تعتبر ملكاً خاصاً لها وليس لأعضائها في أي وقت حصة فيها، كما بين النص التشريعي (29) أنه لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان التابعة له أي مرتب أو مكافأة عن أي من الأعمال التي يعهد بها إليهم، كما أنهم لا يسألون بصفتهم الشخصية عن التزامات الجمعية نتيجة لأدائهم لواجباتهم ضمن حدود صلاحياتهم.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام حل جمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

تعرضت نصوص التشريعات الكشفية لأحكام حل جمعية كشافة البحرين وفق قانون جمعية كشافة البحرين الصادر في عام 1968، حيث تضمنت المادة (36) جواز حل جمعية الكشافة بالبحرين اختيارياً بقرار يصدره مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس ذاته ويعلن بالجريدة الرسمية، وتؤول أموال الجمعية عند حلها إلى وزارة التربية والتعليم لاستعمالها في أغراض رياضية أو تربوية أو ثقافية مماثلة لأغراض الجمعية وأهدافها ما أمكن.

ويشير الباحثين في ضوء تحليل قانون جمعية الكشافة بالبحرين أن نصوص التشريعات الكشفية بالبحرين لم تنص على تعيين مجلس إدارة مؤقت ولم تحدد ماهية الأسباب والحالات تحديداً التي يترتب عليها حل الجمعية، كما أنها لم تعطي مجلس الإدارة المنحل الحق في الطعن والتظلم من قرار الحل أمام المحاكم المختصة، كما أنها لم تلزم المجلس المنحل بتسليم السجلات والمستندات خلال فترة إداراته.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد أحكام الجمعيات العمومية لجمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

لم يتضمن قانون جمعية الكشافة بالبحرين الصادر سنة 1968 ثمة وجود أية نصوص تشريعية للجمعيات العمومية حيث ان أعضاء مجلس الإدارة جميعهم يتم تعيينهم وليس انتخابهم، وأن العضوية العاملة لا تقوم بانتخاب 8 مجلس الادارة، كما أن مجلس إدارة جمعية الكشافة بالبحرين هو من يتولى إصدار جميع القرارات المالية أو تلك المتعلقة بوضع وتعديل والغاء الأنظمة الداخلية للحركة الكشفية بالبحرين.

نصوص التشريعات الكشفية التي حددت الأعمال المحظور مباشرتها على جمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

تعرضت نصوص قانون كشافة البحرين إلى تحديد الأعمال المحظور مباشرتها فقط في المادة (10) والتي تنص على عدم جواز تدخل جمعية الكشافة بالبحرين في الأمور السياسية، بينما لم يتضمن القانون المنظم للحركة الكشفية بمملكة البحرين ثمة أعمال أخرى محظورة.

نصوص التشريعات الكشفية التي تحدد حقوق وواجبات أعضاء جمعية الكشافة بالبحرين

[عدل]

لم يشير قانون جمعية الكشافة بالبحرين لعام 1968 لأي نصوص تشريعية تتضمن حقوق وواجبات الأعضاء.

الخاتمة

[عدل]

تتمثل عوامل تحليل قانون جمعية كشافة البحرين الصادر عام 1968 فيما يلي:

  • بالنسبة للتشريعات الحالية التي تنظم حركة الكشافة بمملكة البحرين: فقد صدرت وثيقة تشريعية واحدة بمملكة البحرين منذ عام 1968 وهي قانون جمعية كشافة البحرين خاص بالكشافة فقط دون المرشدات ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهو أمر يتطلب إعادة النظر لمواكبة التطورات الحادثة في الحركة الكشفية على المستويين العربي والعالمي.
  • بالنسبة لوضع وتعديل وإلغاء الأنظمة الداخلية: توضع وتعدل وتلغى الأنظمة الداخلية للحركة الكشفية بالبحرين بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على توصية مجلس الإدارة، بشرط أن لا تتنافى مع أحكام قانون جمعية كشافة البحرين الصادر في 1968 وهو ما يفسر سبب عدم تغيير هذا القانون حتى الآن.
  • مواكبة نصوص التشريعات الكشفية مع التغيرات التشريعية العربية والإقليمية: عدم مواكبة نصوص التشريعات الكشفية بالبحرين مع التغيرات التشريعية العربية والإقليمية والعالمية؛ فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع اثر حركة الكشافة والمرشدات بالبحرين بشكل ملحوظ وهو ما سينعكس على حاجات ورغبات منتسبيها والقائمين عليها وكذلك أولياء الأمور الذين لمسوا انعكاساتها الطيبة على أبنائهم وبناتهم منذ ما يزيد عن خمسين عاماً.
  • مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين: يتم تعيين مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين سواء رئيس مجلس الإدارة نفسه أو باقي الأعضاء، حيث يقوم وزير التربية والتعليم بحكم وظيفته بنفسه بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الثمانية وهو الذي يختار من بينهم نائب الرئيس والسكرتير العام ومساعد السكرتير العام وأمين الصندوق ومفوض التدريب والمفوض العالمي (الدولي).
  • مدة مجلس إدارة الجمعية: مدة مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين وفق قانون 1968 تجدد كل سنتين وفقاً لاختيارات وزير التربية والتعليم.
  • المدير التنفيذي والمدير المالي: يمارس مجلس إدارة جمعية كشافة البحرين اختصاصات المدير التنفيذي واختصاصات المدير المالي بنفسه دون أن يقوم بتعيين أحد منهما، حيث تباشر جمعية كشافة البحرين إدارة جميع الاعمال المالية لجمعية الكشافة من خلال مجلس إدارة الجمعية.
  • الإجراءات المتبعة حال قرار حل الجمعية: قرار حل جمعية الكشافة بالبحرين يصدر اختيارياً بقرار يصدره مجلس الإدارة ذاته القائم على إدارة الجمعية وفقط بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه بما فيهم الرئيس ذاته، وليس من جهة رقابية أخرى كما أن أحكام التشريعات الكشفية بالبحرين لم تنص على تعيين مجلس إدارة مؤقت ولم تحدد الحالات التي يترتب عليها حل الجمعية، ولم تعطي المجلس الإدارة المنحل الحق في الطعن والتظلم من قرار الحل أمام المحاكم المختصة، ولم تلزم المجلس المنحل بتسليم السجلات والمستندات خلال فترة إداراتهم.
  • انتخاب مجلس الإدارة: لا يحق للأعضاء العاملين أو المسجلين بجمعية الكشافة بالبحرين وفق قانون جمعية كشافة البحرين 1968 من اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية حيث يصدر قرار بتعيين رئيس الجمعية والذي يقوم بدوره باختيار وتعيين (8) أعضاء بمجلس الإدارة.
  • تطوير نظام العمل الكشفي: لم تنفرد التشريعات الكشفية بمملكة البحرين بوضع عدد من الأحكام والنصوص التشريعية التي تساعد في تطوير نظام العمل الكشفي ولعل من أهم المؤشرات الدالة على ذلك:
    • عدم وجود أعضاء جمعية عمومية بقانون جمعية كشافة البحرين 1968 فلم تحدد النصوص التشريعية ما يتعلق بتكوين اعضاء الجمعية العمومية أو اختصاصاتها، كما هو الحال بالعديد من الدول العربية الأخرى ومنها مصر.
    • لم تحدد النصوص التشريعية بقانون جمعية كشافة البحرين 1968 تعيين مدير تنفيذي أو تعيين مدير مالي كما أنها لم تحدد اختصاصاتهم، بينما يقوم مجلس الإدارة نفسه بهذه الاختصاصات.
    • لم تتضمن نصوص التشريعات الكشفية بمملكة البحرين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولا ثمة وجود جمعيات عمومية حيث ان أعضاء مجلس الإدارة جميعهم يتم تعيينهم كما أن مجلس إدارة جمعية الكشافة بالبحرين هو من يتولى إصدار جميع القرارات المالية أو تلك المتعلقة بوضع وتعديل والغاء الأنظمة الداخلية للحركة الكشفية بالبحرين في ذات الوقت.
    • القانون الذي ينظم حركة كشافة البحرين بجمعية كشافة البحرين 1968 صدر مستقل عن القانون الذي ينظم حركة مرشدات الكشافة بجمعية مرشدات البحرين 2008، والذي يختص بممارسة الفتيات والمرشدات للحركة الكشفية.

مصادر

[عدل]
  1. ^ "التشريع المنظم لحركة الكشافة بمملكة البحرين (دراسة تحليلية)".
  2. ^ "كشـافــة البحـــرين: قـيـــادة وولاء وانــتــــماء".
  3. ^ "فكرة الكشافة لبادن باول".
  4. ^ "المنظمة العالمية للحركة الكشفية".
  5. ^ "الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة".
  6. ^ "قراءة في تاريخ الحركة الكشفية في البحرين".
  7. ^ "«الترابط الأخوي» و«التفاعل الثقافي».. وأثره الكبير بين كشافة العرب والعالم".
  8. ^ "قانون جمعية كشافة البحرين".
  9. ^ "زيارة كشفية للبنان عمقت العلاقات والخبرات".
  10. ^ "الكشافة النسائية في الخليج.. تطوع مجتمعي وسط اهتمام رسمي".