انتقل إلى المحتوى

التنظيم القانوني للجمعيات السياسية في البحرين

هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

التنظيم القانوني للجمعيات السياسية في البحرين هو الإطار القانوني الذي يحكم تأسيس وتشغيل هذه الجمعيات، ويحدد حقوقها وواجباتها، وعلاقتها بالدولة والمجتمع. يتضمن هذا الإطار مجموعة من القوانين واللوائح التي تهدف إلى ضمان مشاركة سياسية سلمية ومنظمة، مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

المقدمة

[عدل]

كان التوجه واضحا لدى المشرع الدستوري نحو قيام دولة مدنية ديمقراطية منذ الاستقلال وإصدار الدستور عام 1973 حيث أكد هذا الدستور على حق الأفراد في تكوين الجمعيات السياسية ضمن مصفوفة كاملة من الحقوق والحريات التي كفلها.

فقد نصت المادة سبعة وعشرون من الدستور على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

واستنادا لهذا النص الدستوري صدر القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والذي ينظم إنشاء الجمعيات السياسية وشروطها وكافة الأحكام المتعلقة بها.

حيث كفل هذا القانون لجميع مواطني الدولة حق تكوين والانضمام للجمعيات السياسية على وجه المساواة فقد نصت المادة الأولى منه على أن للمواطنين رجالا كانوا أو نساء حق تكوين الجمعيات السياسية ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها وذلك طبقا إحكام هذا القانون.

كما حدد دوره الهام والأساسي في الحياة السياسية بأنه تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.

تأسيس الجمعية السياسية

[عدل]

تناول المشرع القانوني جملة من الشروط المتعلقة بالتأسيس و بالعضوية و بالنظام الأساسي على النحو التالي:

شروط التأسيس

[عدل]

أوردت المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية الشروط الواجب توافرها لتأسيس أي جمعية سياسية حيث نصت هذه المادة على أن:[1]

  • أن يكون الجمعية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين.
  • ألا يقل عدد المؤسسين لأي جمعية عن 50 عضوا.
  • ألا تتعارض مبادئ الجمعية وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع:
    • مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع.
    • الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
  • ألا تقوم الجمعية على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو مهني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
  • ألا تهدف الجمعية إلى إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تأخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية.
  • ألا تكون الجمعية فرع الجمعية سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج.
  • ألا ترتبط الجمعية أو تتعاون مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند ثلاثة من هذه المادة.
  • أن يكون مقر الجمعية وفروعها داخل مملكة البحرين وأن تمارس نشاطها في أراضي المملكة.
  • أن تعلن الجمعية مبادئها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها.

وبهذا النص التفصيلي تتضح مجمل شروط تأسيس أي جمعية سياسية وهي شروط منطقية هامة تكفل قيام الجمعية على أسس وطنية خالصة ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء بعيدا عن التكتل الطائفي أو الفئوي أو الجغرافي أو المهني على اعتبار أن النقابات وهي أيضا مكفولة رأيها هي التي تقوم بخدمة الفئات المنتسبة إليها مهنيا.

كما يتضح من الشروط أيضا أن حق إنشاء الجمعيات مكفول للجنسين ذكورا وإناثا فلا يفرق القانون في كفالة هذا الحق بين المواطنين ويلزم على الجمعيات على التفرقة بينهم سواء بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل أو العقيدة.

ومن الملي هي أن يشترط القانون أن يظل دور الجمعية محددا بالعمل السياسي فلا تهدف لإقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تتبنى التدريب والإعداد القتالي لمنتسبيها أو تدعو أو تحرض على العنف والإرهاب تجاه الأديان والمعتقدات الأخرى أو الفتنة داخلية.

ومن الأهمية بمكان حتى تكتسب الجمعية الصفة الوطنية ألا تكون فرعا لأي حزب أو جمعية سياسية خارج البلاد أو تتلقى الدعم الخارجي أو تتبنى أفكارا أو ترتبط ب جماعات أو أحزاب يناهضون المبادئ والأحكام الدستورية البحرينية.

شروط العضوية

[عدل]

نصت المادة خمسة من قانون الجمعيات السياسية على مجموعة شروط ينبغي توافرها في الشخص الذي يريد الانتساب لعضوية جمعية سياسية حيث أكدت هذه المادة على أن:[2]

يشترط في العضو المؤسسة أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها الشروط الآتية:

  • أن يكون بحرينيا متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
  • أن يكون قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية.
  • أن يكون مقيما في المملكة عادة.
  • ألا يكون عضوا في أي جمعية سياسية بحرينية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.
  • ألا يكون من المنتسبين إلى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة وألا يكون من رجال القضاء والنيابة العامة أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

فنجد أن هذه الشروط لا تختلف عن شروط ممارسة الحقوق السياسية من حيث اشتراط الجنسية والأهلية المدنية والسن القانوني وعدم الجمع بين عضوية الجمعيتين أو أكثر أو الانتساب لتنظيم سياسي غير بحريني فضلا عن اشتراط الإقامة في البحرين وهو طبيعي لممارسة العمل السياسي.

ويحظر على رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الانتساب لأي جمعية سياسية نظرا للطبيعة وأهمية وحساسية أعمالهم.

شروط النظام الأساسي للجمعية

[عدل]

وقد وردت هذه الشروط في المادة ستة من قانون الجمعيات السياسية والتي نصت على أن:[3]

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على القواعد التي تنظم كافة شؤونها السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق أحكام هذا القانون.

ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي:

  • اسم الجمعية وشعارها على أن لا يكون اسمها أو شعارها مشابها لاسم جمعية أخرى أو شعارها سواء كان الاسم كاملا أو مختصرا أو كان اسما للجمعية توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب كما يجب أن لا يكون اسما لإحدى هيئات الدولة أو لأي مواطن أو لإحدى العائلات أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.
  • عنوان المقر الرئيسي للجمعية وعناوين مقرها الفرعية إن وجدت على أن تكون هذه المقار جميعها داخل المملكة ومعلنة وألا يكون أي منها ضمن مقر أي مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية.
  • المبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها.
  • النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية:
    • أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
    • مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
    • المحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
    • علم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير بحرينية أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
    • علم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة و السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
    • عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها.
  • شروط العضوية في الجمعية وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون.
  • طريقة وإجراء تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة ديمقراطية داخل هذه الأجهزة.
  • النظام المالي للجمعية شاملا تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الجمعية ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها.
  • قواعد وإجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

فالنظام الأساسي هو الدستور الداخلي الملزم للجمعية وأعضائها لذلك لا بد أن تكون هذه الوثيقة مستندة للدستور وقوانين البحرين والمبادئ والأحكام الأساسية الواردة فيهما حتى يكتب لها الاستمرار والنجاح وأداء الدور الوطني المنوط بها في التنمية السياسية والمشاركة في الحياة السياسية وفقا لبرنامج وطني واضح سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

والشروط السالفة الذكر تكاد تجمع عليها قوانين الدول مع التباين في بعض التفاصيل وفقا للخصوصيات وظروف كل بلد فمن تحديد اسم وشعار الجمعية السياسية الذي يفترض أن يكون منسجما مع أهداف الجمعية ومعبرا عن أيديولوجيتها مع ضرورة التفرد بهذا الإسم والشعار بحيث لا يكون قد سبق استخدامهما من قبل جمعية سياسية أخرى إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة للجمعية يراعى في هذه الأهداف أن تكون مشروعة ووطنية خالصة ومعبرة عن طموحات وتطلعات أفراد المجتمع وتحديد عنوان المقر الرئيسي والمقرات الفرعية للجمعية السياسية وذكر أسماء المؤسسين للجمعية وهيكلها التنظيمي مع التقيد بالتشريعات وطنية الميثاق الوطني والدستور والقوانين واللوائح والأنظمة وتحديد الموقف المالي للجمعية السياسية وكذا الالتزام بعدم قبول أي مساعدات أو تبرعات أو هبات خارجية.

كل هذه الشروط كفيلة بوضع الجمعية السياسية في الإطار القانوني المشروع بما يحقق أهداف الدولة في النهج الديمقراطي واعتماد التعددية الحزبية كمظهر هام ورئيس في العملية الديمقراطية.

إجراءات تأسيس الجمعية السياسية

[عدل]

أوردت المواد سبعة وثمانية وتسعة وعشرة و11 الإجراءات التنظيمية لتأسيس الجمعية السياسية وأسندت مهمة قبول طلب التأسيس لوزير العدل والشؤون الإسلامية فهو المختص بفحص الطلب والوثائق التي يتطلبها القانون كما حددت المدة اللازمة لإجراءات التأسيس وبدء النشاط الجمعية.

وسنكتفي بإيراد نصوص تلك المواد تباعا ومن ثم التعليق عليها على النحو التالي.

المادة سبعة:

يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية إلى وزير العدل موقعا من المؤسسين مصدقا على توقيعاتهم ومرفقا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالجمعية وبصفة خاصة فيما يلي:

  • ثلاث نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعة من جميع المؤسسين.
  • قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من بطاقاتهم السكانية.
  • بيان أموال الجمعية ومصادرها والمصرف المودع فيه إن وجدت.
  • اسم من ينوب عن الجمعية في إجراءات تأسيسها.

ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين شعارا بتسلم طلب التأسيس مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به.

و لوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال 15 يوما تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس.

المادة ثمانية

لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال 45 يوما من تاريخ طلب تأسيس الجمعية.

ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ كتاب الوزير وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين.

ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعارا بتسلم هذه الإيضاحات والوثائق والبيانات مبينا فيه تاريخ تسلمها.

المادة تسعة

إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل عن تأسيس الجمعية خلال 60 يوما من تاريخ طلب تأسيسها أو خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.

وإذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الجمعية خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجب عليه أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض التأسيس وأسباب الرفض.

ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى دون إعلان تأسيس الجمعية أو إخطار وكيل المؤسسين بالرفض بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.

المادة العاشرة

يجوز لأي من المؤسسين الطعن في قرار وزير العدل الصريح والضمني بالاعتراض على تأسيس الجمعية المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار ما علم الوصول إلى وكيل المؤسسين أوفوا المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وذلك بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.

وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير عن تأسيس الجمعية من تاريخ صدور حكم المحكمة وينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

المادة الحادية عشر

تتمتع الجمعية السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم العاشر من تاريخ هذا الإعلان إذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الوزير بالاعتراض على تأسيس الجمعية.

ولا يجوز للجمعية الإعلان عن نفسها كما لا يجوز للمؤسسة الجمعية ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الجمعية إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

ومن نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن المشرع البحريني قد أوضح الإجراءات القانونية لتأسيس الجمعيات السياسية التي تكفل جدية العمل المؤسسي الديمقراطي وتحديد علاقة هذه الجمعيات بالأفراد المنتسبين إليها من جهة وعلاقتها بالأجهزة الحكومية الرسمية من جهة أخرى في حدود النصوص القانونية المنظمة لذلك.

الرقابة على الجمعيات السياسية

[عدل]

في الوقت الذي كفل فيه القانون الجمعية السياسية حماية مقراتها ووثائقها ومراسلاتها فلا يجوز مراقبتها أو مصادرتها إلا بواسطة القضاء وفقا لنص المادة 19 من قانون الجمعيات والتي جاء فيها:

مقار الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بقرار قضائي ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي وذلك كله على النحو المقرر قانونا.

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر للجمعية إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الجمعية فإذا رفض ممثل الجمعية الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه.

إلا أن المشرع القانوني بالمقابل أسند الرقابة على عمل هذه الجمعيات والتحقق من مدى التزامها بالقانون لعدة جهات على النحو الآتي:

أولا: ديوان الرقابة المالية والإدارية

ويختص بالرقابة على الجوانب المالية للجمعيات ممثلة بإيرادات الجمعيات السياسية ونفقاتها فقد نصت المادة 15 على أنه:

ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية أو بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شؤونها المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف أموالها وعلى الجمعية أن تمكن الديوان من ذلك.

وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للجمعية وإخطار وزير العدل بنسخة منه.

ثانيا: ديوان الخدمة المدنية

فقد اعتبر قانون الجمعيات السياسية أموال هذه الجمعيات أموالا عامة وتخضع لذات الأحكام كما اعتبر القائمين على شؤون الجمعيات في حكم الموظفين العموميين ويخضعون لرقابة ديوان الخدمة المدنية حيث نصت المادة 16 على أنه:

تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويعتبر القائمون على شؤون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه.

ثالثا: وزير العدل

فوزير العدل هو المشرف على نشاط الجمعيات وهو الذي يضع القواعد المنظمة لاقتصادها بأي أحزاب أو جمعيات خارج البلاد وكذا قواعد التحالفات مع الجمعيات الأخرى وهو الذي يقيم الدعاوي أمام المحاكم على أية جمعية خالفت أحكام الدستور والقانون ويرفع طلبات للمحكمة المختصة لحل الجمعيات أو تجميد أموالها في حال ثبوت مخالفتها وغير ذلك من الاختصاصات الرقابية.

وجاءت هذه الاختصاصات في عدة مواد في القانون كالآتي:

نصت المادة 20 من قانون الجمعيات السياسية على أنه:

يضع وزير العدل قواعد المنظمة للاتصال الجمعية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي ولا يجوز لأي جمعية تعاون أو تحالف مع أي من هذه الأحزاب أو التنظيمات إلا وفقا لهذه القواعد.

ويحذر فتح فرع لأي جمعية سياسية أو حزب سياسي آخر من خارج مملكة البحرين بغير ترخيص من وزير العدل.

ونصت المادة 22 على أنه:

يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.

وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الدعوى خلال مدة لا تزيد على 30 يوما.

ويجوز الطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.

ويحظر على أعضاء الجمعية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر الحكم الصادر بالإيقاف.

أما المادة 23 من القانون فقد جاء فيها:

يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة إزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.

وأسندت المادة 28 من قانون الجمعيات السياسية لوزير العدل لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

رابعا: رقابة القضاء

فالقضاء هو الذي ينظر في الطلبات المقدمة من وزير العدل بشأن المخالفات التي ترتكبها الجمعيات السياسية وهو الذي يصدر قرارات وقف نشاط الجمعيات أو حلها أو تجميد أموالها وغير ذلك من العقوبات والغرامات والحبس القائمين عليها.

رجعت في المادة 23 من قانون الجمعيات:

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان صحيفته إلى رئيس الجمعية بمقرها الرئيس وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

ولا يجوز للجمعية التي صدر بها حكم بوقف نشاطها ممارسة أي نشاط القلب لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة خلال نظر طلب الحل.

وينفذ الحكم بحل الجمعية من تاريخ صيرورته نهائيا ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية.

كما جاء في المادة 21 من القانون:

لا يجوز حل الجمعية أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للجمعية أو بحكم من المحكمة الكبرى المدنية.

ونصت المادة 24 على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقوي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة.

وأوردت المادة 25 عقوبات أخرى يمكن للمحكمة اتخاذها حيث نصت على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها وفي حال العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معا.

مصادر

[عدل]
  1. ^ "قانون الجمعيات السياسية". مؤرشف من الأصل في 2021-11-10.
  2. ^ "لمحات من قانون الجمعيات السياسية".
  3. ^ "الجمعيات السياسية".