انتقل إلى المحتوى

بوابة:القانون المصري/مصطلح قانوني/5

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
  • الشروع في الجريمة: هو البدء في تنفيذ فعل معين بقصد ارتكاب جريمة، ولكن خاب أثر هذا الفعل لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. وذلك كمن يطلق الرصاص بقصد قتل آخر، فتحرف الرصاصة ولا تصيبه.