انتقل إلى المحتوى

مستخدم:ناصح 1000/ملعب2شرط(إصول الفقه)

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الشرط من مصطلحات علم أصول الفقه ويقصد به ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل : الوضوء شرط من شروط الصلاة ؛وكذلك الإحصان شرط في الرجم.[1] فالشرط وصف يتوقف عليه وجود الحكم، وحقيقته أن عدمه يستلزم عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يتحقق الحكم بشكل شرعي إلا بوجود الشرط الذي وضعه الشارع له، كالوضوء شرط للصلاة، فلا توجد الصلاة بشكل شرعي إلا إذا وجد الوضوء.[2]

  1. ^ الإحكام في أصول الأحكام ، أبو الحسن الآمدي ، ت: عبد الرزاق عفيفي ، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان ،ط1، 2 / 309.
  2. ^ الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، ط 2 ، 1 / 403 .