انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Abdullah h1/مسودة سياسة مجلس التحكيم

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مجلس التحكيم في ويكيبيديا مؤلف من لجنة من الويكيبيديين المخولين بحل النزاعات العالقة في ويكيبيديا، يتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق انتخابات عامة، و يكون المجلس مخولاً تخويلاً كاملاً بحل الخلافات وفرض العقوبات بما فيها منع مُستخدم أو تجريده من صلاحياته التحريرية، كما يمكنها منع الإداري من أداء مهامه لمدة زمنية لا تزيد على خمسة أشهر. يتألف المجلس من خمسة أعضاء مُنتخبين وفق ما تحدده قواعد الترشيح والانتخاب. على كلٍ يبقى اللجوء للجنة التحكيم آخر خطوة يتم اللجوء إليها في فض النزاعات وحل الخلافات.

مهام المجلس

[عدل]
  • ينظر مجلس التحكيم في النزاعات بين أعضاء ويكيبيديا و التي يكون فيها طرفي النزاع محددين بمدعي ومدعى عليه، أو في النزاعات حول محتويات مقالات ويكيبيديا.
  • يمكن أن يكون طرفي النزاع مستخدم أو مجموعة مستخدمين.
  • لا يملك المجلس صلاحيات تخوله تعديل قوانين وسياسات الموسوعة أو توسيع صلاحياته. كما أنه لا يملك أي صلاحية تنفيذية أثناء سير الدعوى.
  • يحق للمجلس عن طريق التصويت بالأغلبية رفض تحريك الدعوى على أن تكون غير مستوفية الشروط، ولا يحق للمجلس رفض الدعوى في حال كانت مستوفية الشروط.
  • في حال رفض المجلس تحريك الدعوى، يتم تبيان سبب الرفض، مع اقتراح حل بديل في حال كان ذلك ممكنًا.

آلية سير الدعاوى

[عدل]

المرحلة الأولى: دراسة قبول الدعوى

[عدل]
  • يُعقد المجلس مباشرةً في حال رُفعت دعوى من أي مُستخدم مستوفِ الشروط
  • يقوم المجلس بمباشرة النظر في الدعوى المرفوعة ما إن كانت مستوفية الشروط قائمة الأركان، فإن تحقق ذلك وجب على المجلس قبول الدعوى وبدء تحريكها بالسير في إجراءات التحكيم من حينه. (على أن لا تتجاوز مدة دراسة قبول الدعوى أسبوعًا واحدًا من حين رفعها)

شروط قبول الدعوى

[عدل]
  1. وجود نزاع
  2. أن يكون قد تم إجراء كافة المحاولات لحل النزاع بين أطراف النزاع، أو أطراف أخرى ذات علاقة غير مُباشرة. بحيث يكون اللجوء إلى مجلس التحكيم كخطوة أخيرة بعد فشل جميع محاولات فض النزاع
  3. أن يكون قد سبق لرافع الدعوى الحصول على صلاحية مراجع تلقائي كحد أدنى، على أن يكون قد قام بـ 200 تعديل كحد أدنى في نطاق المقالات

المرحلة الثانية: تحريك الدعوى

[عدل]
  • في حال قبول تحريك الدعوى: يقوم الطرف المدعي بتقديم الحُجج التي تدعم موقفه، و يقوم المجلس بإخطار الطرف المدعى عليه ليقوم بتقديم الحُجج التي تدعم موقفه. لا يُسمح لأي طرف خارج نطاق الدعوى بعرض وجهة نظره أو التعليق
  • يمكن للمجلس البحث والتقصي في حيثيات أُخرى مع أن هذا ليس من واجباته الأساسية
  • يقوم أحد الحكام بعرض نتائج التحقيق، على أن يتضمن التحقيق كل التدخلات المرتبطة بالنزاع: تدخلات أطراف النزاع، و تدخلات أعضاء المجلس. ويقوم المجلس بتحديد آلية تعامله بعد ذلك مع القضية، سواء بتحديد منسق من بينهم أو كون النقاش علني أو سري أو أي أمر يراه المجلس
  • يستمد المجلس قراراته من السياسات والقوانين النصية لويكيبيديا
  • يحق للمجلس اتخاذ تدابير احترازية (كالطلب من أحد مدراء النظام استرجاع نسخة صفحة معينة و حمايتها) ريثما يتم إصدار قرار حول النزاع
  • لا يؤثر أي أمر خارج إطار الدعوى كالعقائد والمذاهب والأديان والأحزاب السياسية وما إلى ذلك من حيثيات ليس لها صلة موضوعية بموضوع الدعوى في حُكم المجلس
  • إذا كان أحد المُحكمين على صلة بالنزاع، يُمكن لرافع الدعوى طلب تحييده عن النظر في دعواه، ويتم استكمال السير في المرافعة

المرحلة الثالثة: إصدار الحُكم

[عدل]
  • لا يجوز التأثير على قرارات المجلس من قِبل أي أطراف خارجية؛ حرصًا على استقلاليته
  • تُعد قرارات المجلس مُلزمة وحُكمها نافذ من حين صدوره، وفي حال تم نقض الحكم وصدور قرار جديد؛ للمجلس التراجع عن قراره واتخاذ ما يلزم في سبيل انفاذ القرار النهائي
  • يقوم أحد أعضاء المجلس بالإعلان عن الحُكم مع إدراج نتيجة تصويت أعضاء المجلس وشرح مُوجز لأسباب اتخاذ القرار
  • يتم إرسال نسخة من القرار للأطراف المتنازعة. و يُطلب من أحد الإداريين تنفيذ القرار إذا ما كان الأمر يستدعي ذلك
  • يُخصص لعرض النتائج والقرارات الصادرة عن المجلس صفحة مُستقلة لكل قرار ضمن نطاق ويكيبيديا، وتُخصص صفحة رئيسية لوضع جميع مُلخصات النتائج مع وصلات لصفحاتها
  • يُعطى لكل قرار رقم مرجعي ويعتبر مرجعًا لدراسة النزاعات المشابهة

المرحلة الأخيرة: نقض الحُكم

[عدل]
  • في حال عدم الرضى عن الحُكم من كِلا طرفي النزاع أو أحدهما، يُمكن نقضه خلال مدة أقصاها (شهرًا واحدًا) من صدوره؛ على أن تُستجد محاور الدعوى وحيثياتها
  • في حال الرغبة في نقض الحُكم تُتخذ ذات الخطوات في مسار رفع الدعوى، ويُناط قبول النقض من عدمه للمُحكمين وما يرونه مُناسبًا، على أن تكون مدة إجراءات نقض الحُكم كاملةً منذ طلب النقض حتى صدور الحُكم النهائي لا تتجاوز (أسبوعان) من حين طلب النقض

دورة انتخاب أعضاء المجلس

[عدل]

تُقام جميع دورات انتخاب أعضاء مجلس التحكيم في الميدان.

شروط الترشُح لمنصب مُحكم

[عدل]
  • أن يكون قد مضى على انضمامه لويكيبيديا مدة لا تقل عن عامًا واحدًا
  • أن يكون محررًا ولديه 500 تعديل كحد أدنى في نطاق المقالات
  • أن يكون مُلمًا بالسياسات الوضعية النصية المُتغيرة، ومُلمًا بسياسات المؤسسة أصولًا وفروعا
  • أن يكون مساهمًا بصورة مستمرة في الشهور الأربعة السابقة لترشُحه

شروط الانتخاب

[عدل]
  • أن يكون مراجعًا تلقائيا ولديه 100 تعديل في نطاق المقالات

دورة الانتخاب

[عدل]
  • يتم تصويت الناخبين على المُترشحين في مدة لا تتجاوز (30 يومًا) من بدء دورة الانتخاب (ملاحظة: تاريخ بدء أول دورة انتخابية يُحدد بنفس يوم اقرار السياسة وتعاد الدورات بنفس التاريخ من كل عام)، على أن تُعاد دورة الانتخاب مرةً واحدة كُل عام.
  • أكثر خمسة مُترشحين يحصلون على أصوات الناخبين يباشرون مهامهم في مجلس التحكيم (بعد اعلان النتائج)

تكوين المجلس

[عدل]
  • يتكون مجلس التحكيم من عدد فردي محدود مكون من (5 أعضاء)، وتكون مدة التصويت لتكوينه (30 يومًا).
  • عند استقالة عضو أو أكثر قبل أكثر من شهرين من نهاية الفترة، يتم الإعلان عن توفر المنصب في الميدان، ويتم البدء بدورة انتخابية جديدة للمنصب المتاح مدتها (30 يومًا).
  • في حال غياب أحد أعضاء المجلس أثناء رفع دعوى يؤجل البت فيها، أو يتم الاستعانة بشكل مباشر بأي مُستخدم يراه المجلس للنظر في هذه الدعوى؛ على أن يكون العضو الغائب غائبًا قبل رفع الدعوى

بنود أخرى

[عدل]
  • إن ثبُت تلاعب أحد المرشحين بنتيجة التصويت، وذلك باستخدامه دمية جورب للتصويت له، فسيفقد ترشحه/مقعده ولا يمكن إعادة ترشيحه ثانية، ويكون عُرضة للعقاب.
  • إن ثبُت وجود أي دمية جورب تم التصويت بها من قبل أحد الناخبين، يُلغى صوت الدمية ولا يُلغى صوت الناخب الحقيقي.

تعريف المصطلحات

[عدل]
  • المُدعي: رافع الدعوى
  • المُدعى عليه: الموجهة ضده الدعوى
  • المُحكم: عضو المجلس المُكلف بتحقيق العدالة تحت مظلة مجلس التحكيم
  • المُرشح: المُتقدم لمنصب مُحكم
  • الناخب: كُل مُستخدم مستوفِ شروط الانتخاب
  • تحريك الدعوى: البت فيها وذلك ببدء أعمال الترافع أمام لجنة التحكيم


تنويه: لا يجوز إحلال المجلس تحت أي ظرفٍ كان، عملًا بالقاعدة العدلية العامة لا تشريع بلا قضاء.