انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Islamc/ملعب

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

مصطلح الظاهر (أصول الفقه)[عدل]

الملخص[عدل]

الظاهر، هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر، أو هو: ما تبادر منه عند إطلاقه معنى، مع تجويز غيره.[1]

مثاله: الأسد في قولك: "رأيت اليوم أسدًا"، فإنه يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع إلا أنه ظاهر في أحدهما وهو الحيوان المفترس.[2] إن التشريع الإسلامي يرد بألفاظ وكلمات موجهة للمخاطب أو المكلفين، وهذه الألفاظ قد تكون واضحة المعنى والدلالة للسامع والقارئ (كالنص) فلا يحتاج معه السامع إلى مزيد، وقد تكون محتملة عدة معان، منها معنى ظاهرا مقصودا من الشارع كما هو في (الظاهر)، وقد تكون خافية المعنى ومبهمة الدلالة (كالمجمل) وهنا يأتي دور العلماء لمعرفة مراد الشارع الحكيم من النص، وتحديد الحكم المطلوب تنفيذه.[3]

الظاهر في اللغة[عدل]

اسم فاعل من ظهر، ويدل على الوضوح والانكشاف والقوة، والظهر خلاف البطن، والظهر من الأرض: ما غلظ وارتفع، يقال: ظهر فلان على السطح أي: علا عليه، ومنه قوله تعالى: {فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ} [سورة الكهف: 97] أي: يعلو عليه. وظهر الشيء يظهر ظهورا: إذا انكشف واتضح، وسمي وقت الظهر والظهيرة لأنه أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والجمع أظهر وظهور، وظهران.[4][5]

الظاهر عند الحنابلة والشافعية والمالكية[عدل]

قال سليمان الطوفي: "والظاهر في استعمال الفقهاء هو: اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر، أو ما بادر منه عند إطلاقه معنى، مع تجويز غيره".[6]

مثاله: الأسد في قولك: "رأيت اليوم أسدًا"، فإنه يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع إلا أنه ظاهر في أحدهما وهو الحيوان المفترس.[2]

الظاهر عند الحنفية[عدل]

قال السرخسي: "الظاهر: ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد. مثاله: (لو قيل رأيت فلانا حين جاءني القوم)، ظاهرا في مجيء القوم؛ لكونه غير مقصود بالسوق، ولو قيل ابتداءً "جاءني القوم" كان نصا في مجيء القوم؛ لكونه مقصودا بالسوق.

ومثاله أيضا: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [سورة البقرة: 275] فإنه ظاهر في إطلاق البيع، نصٌّ في الفرق بين البيع والربا بمعنى الحل والحرمة؛ لأن السياق كان لأجله لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا كما قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} [سورة البقرة: 275].[7]

حكم العمل بالظاهر[عدل]

قال مجد الدين عبد السلام: "في حكم العمل بالظاهر ثلاث روايات:

إحداهن: اتباعها مطلقا ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفها ويبين المراد بها.

والثاني: لا تتبع حتى يعلم ما يفسرها وهو الوقف المطلق.

والثالث: أنه يتوقف فيها إلى أن يبحث عن المعارض فإذا لم يوجد المعارض عمل بها".[8]

أقسام الظاهر[عدل]

ينقسم الظاهر إلى:

  1. ظاهر بوضع اللغة؛ مثاله: الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب إلا أنه في الإيجاب أظهر، ومثل: النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، إلا أنه في التحريم أظهر.[9]
  2. ظاهر بوضع العرف، مثاله: لفظ الغائط، فإنه إن أطلق يراد به عرفا الخارج المخصوص من الإنسان لا المطمئن من الأرض.[10]
  3. ظاهر بوضع الشرع مثاله: اسم الصلاة كان حقيقة في الدعاء ثم صار مجازا فيه حقيقة في الصلاة الشرعية، لا يفهم من إطلاقه سواها فصار على معناه الشرعي.[11]

أسباب الظهور في الألفاظ[عدل]

أسباب الظهور ثمانية وهي:

  1. الحقيقة وهي في مقابلة المجاز.
  2. الانفراد في الوضع، في مقابلته الاشتراك.
  3. التباين، في مقابلته الترادف.
  4. الاستقلال، في مقابلته الإضمار.
  5. التأسيس، في مقابلته التأكيد.
  6. الترتيب، في مقابلته التقديم والتأخير.
  7. العموم، في مقابلته الخصوص.
  8. الاطلاق، في مقابلته التقييد.[12]

انظر أيضًا[عدل]

  1. النص. (قسم من أقسام دلالات الألفاظ مثل الظاهر)
  2. المجمل. (قسم من أقسام دلالات الألفاظ مثل الظاهر)
  3. دلالات الألفاظ. (الظاهر قسم منه)
  4. المؤول. (قسم من أقسام دلالات الألفاظ مثل الظاهر)

المراجع[عدل]

  1. ^ سليمان الطوفي. شرح مختصر الروضة (ط. الأولى). مؤسسة الرسالة. ج. 1. ص. 558.
  2. ^ ا ب جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. شرح الورقات (ط. الأولى). جامعة القدس. ص. 147.
  3. ^ محمد التلمساني. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ط. الأولى). المكتبة المكية. ص. 427.
  4. ^ الخليل بن أحمد. العين. مكتبة الهلال. ج. 4. ص. 37.
  5. ^ أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر. ج. 3. ص. 471.
  6. ^ سليمان الطوفي. شرح مختصر الروضة (ط. الأولى). مؤسسة الرسالة. ج. 1. ص. 558.
  7. ^ محمد السرخسي. أصول السرخسي. دار المعرفة. ج. 1. ص. 163.
  8. ^ مجد الدين عبد السلام. المسودة في أصول الفقه. دار الكتاب العربي. ص. 13.
  9. ^ محفوظ الكلوذاني. التمهيد في أصول الفقه. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. ج. 1. ص. 8.
  10. ^ محمد الرومي. فصول البدائع في أصول الشرائع (ط. الأولى). دار الكتب العلمية. ج. 1. ص. 96.
  11. ^ محمد البصري. المعتمد في أصول الفقه (ط. الأولى). دار الكتب العلمية. ج. 2. ص. الأولى.
  12. ^ محمد التلمساني. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ط. الأولى). المكتبة المكية. ص. 470.

تصنيف:أصول الفقه تصنيف:فقه إسلامي تصنيف:علوم شرعية