انتقل إلى المحتوى

نقاش المستخدم:Hatem usuf/أرشيف 1

محتويات الصفحة غير مدعومة بلغات أخرى.
أضف موضوعًا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أرشيف هذه الصفحة صفحة أرشيف. من فضلك لا تعدلها. لإضافة تعليقات جديدة عدل صفحة النقاش الأصيلة.
أرشيف 1


مقترح لقانون الضرائب العقارية المصرية

لخطورة موضوع الضرائب العقارية في ظل القانون الحالي يعد من الخطورة الاستمرار فيه لتزايده باستمرار حتى تكون الضريبة في يوم ما أغلى تكلفة من قيمة العقار نفسه .. وبالتالي فإن هذا المقترح قد ألقى ميزدًا من الضوء على ما يجب فعله لتجنب الأجيال القادمة هذا الخطر القائم.. وسوف تكون الضريبة في فترة من الفترات مع أولادنا أو أحفادنا إلى إجمالي دخلهم بالكامل ولن يكفي هذا الضريبة المفروضة.. فإن كان هذا المقترح يناسب كل صاحب وحدة في مصر سواء سكنية أو تجارية فعليه التوجه بتلغراف أو ميل إلى لجنة التشريعات بمجلس الشعب لسن هذا القانون بما يوافق هذا المقترح.. ومخاطبة لجنة الشعب على الميل publicopinion@parliamentgov.eg تمهيـــــد • الكلمات ومحتواها الواردة في هذا العمل، تختص بواحدة من (القضايا) التي (إقتحمت) قطاعًا هائلاً من المصريين. • وهم الذين تحققت لهم صفة وحالة (مالك عقار). • ولا نذكر شيئًا مجهولاً، عندما نقول أن (حاملي تلك الصفة أو الحالة) يتنوعون في داخل المجتمع المصري تنوعًا هائلاً، و(يتراتبون) في كل الجوانب تقريبًا، بشكل لا مثيل ولا مكافئ له. • سواء من حيث (القدرة المالية) وهي الإعتبار الأول في هذا المقام، أو في غيرها، فهم يشملون مالكا لعقار ضئيل القيمة للغاية، تصاعدًا إلى مالك لأفخم البنايات أو أضخم المنشآت. • ولقد (هبط) مفهوم (الضريبة العقارية) ثم بعد ذلك (قانون الضريبة العقارية) في حينه على المصريين هبوطًا غير كريم، بل غير منطقي وغير عادل في جوانب كثيرة سواء المفهوم نفسه، أو القانون الذي تم إقراره ثم العمل به. • ونذكر، ويذكر المصريون، كم ونوع وحجم الجدل والأنين، الذي صاحب كلاً من المفهوم ذاته أو القانون الذي تم إقراره، وهو الجدل والأنين الذي صمد (ظاهرًا وصاخبًا) لفترة ممتدة منذ إقرارهما............. • ثم لا ننكر أن ذلك الجدل والأنين قد (إنسحب) عن الظهور، و(إنصاع) الكثيرون إلى ما يقضي به (القانون). • ولكن لأننا لا نكتفي (بالظاهر)، ندعي أن الانسحاب كان عن الظهور، وإنما بقي وسكن في الصدور. • ولقد نشرنا في حينه رسالة تحوي كافة المآخذ وجميعها جوهرية وصارخة على هذا القانون، وعلى المفهوم من الأصل. • ولكننا الآن، وبعد سريان القانون وتنفيذه، فإننا لا نكرر رؤيتنا عن المفهوم ذاته وأيضًا عن القانون من حيث: o ضريبة العقارات، هي (ضريبة ثروة) وإن مفهوم (ضريبة الثروة) هي (محل جدل) حتى على المستوى النظري. o ثم إن القانون فرض هذه الضريبة على نوع واحد من (ضريبة الثروة) وهي الثروة العقارية، ولم يقترب هو أو غيره من باقي أنواع الثروات. • وإنما نقدم (بديلاً) عمليًا بسيطًا مباشرًا، واضحًا، حاسمًا، كريمًا، في تطبيقه مع هذا القطاع الهائل من المصريين، وهذا هو الشيء الهام.............. • ثم، وهو أيضًا أمر نراه (لافتًا) وعظيم (الجدوى) أن الحصيلة المقدرة طبقًا لأي إعتبار هي: [1] أضخم كثيرًا من أية حصيلة متوقعة أو منتظرة من القانون الحالي. [2] في نفس الوقت، فإن (عبئها) على المصريين، يسير للغاية، بل يكاد لا يمثل شيئًا في الأعباء المالية (!)، سواء للأفراد أو الكيانات، والأمثلة الرقمية موضحة في موضعها. • ويخلو هذا النظام (القانون) المقترح من كافة (منغصات) القانون الحالي القائم كالآتي: [1] لا تقديرات لقيمة الضريبة من جانب جهات إدارية يشوبها الكثير. [2] "لا طعون" بإجراءاتها العقيمة وتناقضاتها. [3] "لا تظلمات" بمعانيها وإيحاءاتها وتناقضاتها. [4] "لا إعفاءات"، فجميع من يحمل صفة (مالك العقار) هو على قدم المساواة مع الجميع، والعبء يسير للغاية كما هو موضح، ثم إن تلك الإعفاءات (سوف تتآكل) سريعًا في القانون الحالي، ويصبح على (المعفي سابقًا) أن يدعي ويثبت (الفقر) الذي يدعيه إذا أراد استمرار الإعفاء.... فاخترنا الأكرم والأوضح والأيسر (!). [5] التحصيل من المالك في مقره مع إيصال الكهرباء. [6] التحصيل مقدمًا. [7] التحصيل مضمون 100%. [8] القيمة المحصلة تورد بأكملها للخزانة العامة. [9] لا نفقات إطلاقًا على مقرات وموظفين واستهلاكات متعددة. [10] حماية كرامة وأعصاب ووقت وجهد المصريين من عناء التردد والتقدم (بأنفسهم) للتسجيل والتقديم والمتابعة والتحصيل والمحاسبة والطعن والتظلم وطلب التقسيط ..... وغيره. [11] الوضوح القاطع والحاسم والسلس في كافة الجوانب: قيمة، وتحصيلاً، ومحاسبة، وإجراءات. • وتحتوي هذه الكلمات على جزئيين: o الجزء الأول: هو المقترح البديل كاملاً. o الجزء الثاني: الرسالة السابقة المشار إليها. أمل جدي بالمراجعة والتقييم، والتطلع إلى قبول العمل به بسرعة ملاءمة وإعفاء القانون الحالي القائم.

الجـــــزء الأول   الضرائب العقارية (البديل الكريم للمواطن المصري، والأكثر كرمًا للدولة المصرية) أولاً: القيمة المقترحة: • معدل ثابت واحد لجميع العقارات بكافة أنواعها ومستوياتها ومناطقها واستخداماتها ومواصفاتها. • قيمة هذا المعدل هي: 2 (اثنان) جنيه للمتر المربع الواحد في صافي المساحة الكلية للوحدة سنويًا. ثانيًا: تحصيل القيمة: • يتم تحصيلها شهريًا، روتينيًا، بإضافة قيمتها الثابتة لكل وحدة على أي من إيصالات الخدمات التي تقدمها الدولة (الكهرباء - الغاز). • وتوضح قيمتها وتسميتها في بند مستقل في هذا الإيصال. ثالثًا: العقارات الخاضعة للضريبة: • كافة أنواع ومستويات العقارات التي تم توصيل المرافق إليها (مرفق الكهرباء أو مرفق الغاز). • وتشمل العقارات والمنشآت: السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والصناعية والزراعية والخدمية. • المملوكة للمصريين أو لغير المصريين. • المساحة التي تحسب على أساسها الضريبة هي (كامل المساحة المبنية بالوحدة، سواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة، بجميع الأدوار فوق الأرض أو تحت الأرض). • يتم إضافة مساحة آية أرض فضاء ملحقة بالوحدة إلى المساحة المبنية لحساب إجمالي المساحة التي تحسب على أساسها الضريبة. رابعًا: ثبات القيمة: • معدل الضريبة ثابت لا يتغير. • لا يتم تغيير قيمة هذا المعدل إلا من خلال إصدار (تشريع جديد) بالقيمة الجديدة. خامسًا: القيمة التقديرية لإجمالي الحصيلة: • العدد الكلي (لعدادات الكهرباء) داخل جمهورية مصر العربية يبلغ حوالي (35 مليون عداد). • وذلك في جميع الأبنية والمنشآت (سكنية - تجارية - إدارية - صناعية - خدمية - سياحية - زراعية - وغير ذلك). • بافتراض (متحفظ) أن (متوسط مساحة الوحدة العقارية) المطلق، لجميع الوحدات أيًا كانت من أي نوع أو أي مستوى أو أي استخدام (سكني - تجاري - زراعي - سياحي - صناعي - خدمي - غيره) يساوي: 150م2 (مائة وخمسون متر مربع).   • فإن القيمة التقديرية لإجمالي الحصيلة السنوية: = 2 × 150 × 35000,000 = 10,500,000,000 = 10,5 مليار جنيه (فقط عشرة مليارات ونصف مليار جنيه مصري). سادسًا: تعليق على القيمة التقديرية الإجمالية: • إن هذا الرقم المذكور ينطوي على درجة ملحوظة من التحفظ. • حيث تم الأخذ بمتوسط مساحة 150م2 فقط. • وذلك لجميع أنواع الوحدات أيًا كانت. • إن الوحدات السياحية والصناعية) تبلغ مساحتها في (الكثير من الحالات) آلاف، أو مئات الأمتار المربعة. • وكذلك الوحدات (التجارية والإدارية والخدمية والزراعية) تبلغ مساحتها في (الكثير من الحالات) مئات الأمتار المربعة، وبعضها تبلغ مساحتها آلاف الأمتار المربعة. • وحتى (الوحدات السكنية) فإن قدرًا غير قليل منها تبلغ مساحتها المئات من الأمتار المربعة. سابعًا: عبء هذه الضريبة: يوضح بالأمثلة الآتية: • الشقة مساحة 70م2 (سبعون مترًا مربعًا) قيمة الضريبة السنوية = 140 ج (مائة وأربعون جنيهًا)، أي تساوي مبلغ: 11,67 جنيهًا شهريًا. • الشقة مساحة 300 م2 (ثلاثمائة مترًا مربعًا) قيمة الضريبة السنوية = 600ج (ستمائة جنيه)، أي تساوي مبلغ: 50 جنيهًا شهريًا. • فيلا أو منزل إجمالي مساحته 1000م2 (ألف متر مربع) قيمة الضريبة السنوية = 2000 جنيه (ألفا جنيه مصري) أي تساوي مبلغ 166,67 جنيهًا شهريًا. • مصنع مساحته الكلية 10000 م2 (عشرة آلاف متر مربع) قيمة الضريبة السنوية = 20000 ج (عشرون ألف جنيه مصري) أي تساوي مبلغ 1666,67 جنيهًا شهريًا.

• فندق مساحته الكلية 2000 م2 (ألفان متر مربع) قيمة الضريبة السنوية = 4000 جنيه (أربعة آلاف جنيه) أي تساوي مبلغ 333,33 جنيهًا شهريًا. ..... وهكذا • من الواضح بجلاء وبحسم أن (عبء هذه الضريبة) على: o كافة المستويات الاجتماعية o كافة الأنشطة. يكاد (ألا يكون موجودًا من الأصل). فإن (مالك) أصغر وحدة تقريبًا وهي ذات المساحة (سبعون متر) يبلغ عبء هذه الضريبة عليه مبلغ (إحدى عشر جنيهًا وبعض القروش) شهريًا!!، وإن (جهة مالكة) لفندق ذو مساحة 2000م2 يبلغ عبء هذه الضريبة عليه مبلغ (ثلاثمائة جنيهًا وبعض القروش) شهريًا!!...... وهكذا   ثامنًا: المباني والمنشآت الحكومية والعامة: يقترح أحد أمرين: • الأول: عدم خضوع هذه النوعية للضريبة. • الثاني: تطبيق نفس المعدل. • ويتحمل (جميع العاملون) في الجهة أو المنشأة كامل قيمة الضريبة بصفة جماعية. • تخصم القيمة شهريًا من مجموع مستحقات العاملين في الجهة. • يتم تحميل كل فرد بنصيبه من القيمة الكلية متناسبًا مع مرتبه، والذي سيكون مبلغًا ضئيلاً في جميع الأحوال. • يتم إنشاء (صندوق صيانة المبنى) في كل جهة أو منشأة تودع فيه قيمة هذه الضريبة التي تم تحصيلها من مرتبات العاملين، ويتم النظر في موارد أخرى لهذا الصندوق، وهذا أمر خارج مجال هذه الورقة. تاسعًا: الوحدات العقارية المؤجرة بالقانون القديم: يقترح أحد أمرين: • الأول: عدم خضوع هذه الوحدات للضريبة. • الثاني: يتحملها (المستأجرون). وفي حالة هذا البديل الثاني، تخضم القيمة التي تحملها المستأجرون من (قيمة الضريبة العقارية)، المستحقة على المالك. عاشرًا: القيمة التقديرية للحصيلة في حالة عدم خضوع الوحدات المذكورة في البندين رقمي (ثامنًا وتاسعًا) للضريبة: • بافتراض أن عدد الوحدات المذكورة في هذين البندين هو (خمسة ملايين) وحدة. • فإن العدد المتبقي هو: 30 مليون.   • وفي هذه الحالة فإن الحصيلة المقدرة تساوي: = 30 × 2 × 150 × 1000000 = 9000,000,000 جنيه = تسعة مليارات جنيه حادي عشر: السيطرة على التحصيل وتوريد الحصيلة: • تضاف القيمة الخاصة بكل وحدة على قيمة إيصال الكهرباء. • في بند منفصل مستقل وموضح في الإيصال. • وبالتالي يتم التحصيل مع متحصلات استهلاك الكهرباء بنفس (الموظفين) وبنفس الأسلوب أيًا كان. • وإنما في حساب منفصل مستقل وواضح كأحد (البنود المشمولة في الإيصال). • ينشأ (مكتب واحد وحيد ملائم لا أكثر) في (المقر المركزي لحسابات الكهرباء) والذي قد يكون في مقر الوزارة. • لا توجد (أية مهام تنفيذية) تختص بالتحصيل أو غيره يختص به هذا المكتب. مهمة هذا المكتب: • مراجعة اشتمال إيصالات استهلاك الكهرباء لكافة الوحدات على قيمة الضريبة. • مراجعة وضمان إدخال قيمة الضريبة في الإيصالات الجديدة الخاصة باشتراكات الكهرباء الجديدة. • اتخاذ إجراءات (توريد) كامل حصيلة الضريبة إلى (الخزانة العامة) موضحة لكل محافظة بصورة مستقلة. • ضبط وتصحيح وتسوية أية تناقضات أو اختلافات أو أخطاء محاسبية. • حفظ كافة البيانات والسجلات والوثائق الخاصة بتلك المهام. • تبعية هذا المكتب يصلح أن تكون: o إما: لمصلحة الضرائب العامة. o إما: لوزارة المالية. ثاني عشر: أصل نشأة هذه الضريبة: • هذه الضريبة مفروضة على (ملاك العقارات) فقط. • أي أن تحقق حالة (الملكية العقارية) هو الأصل والأساس في فرضها. • بما يعني أن (الواقعة) المنشأة لهذه الضريبة هي (امتلاك العقار) ..... مجرد الامتلاك وتحقق (حالة) الملكية لعقار للفرد أو الكيان. • وليست مقابل تحقيق (دخل) أو (ربح) من أي نوع. • وأيضًا ليست مقابل أية (خدمات) أو (مرافق) أو أية (فوائد) أو (امتيازات) يتحصل عليها أو تتحقق لمالك الوحدة العقارية، دون غيره بسبب أو استنادًا إلى امتلاكه الوحدة العقارية. • وإن المحاججة بقيام الدولة بإنشاء الطرق والمرافق والخدمات المتنوعة وجميعها تخدم (العقار)، هي حجة ساقطة منذ البدء، فإن كل تلك المرافق والخدمات يستخدمها ويستفيد منها الجميع، مالك عقار أو غيره، وقد تكون استفادة واستخدام (غير المالك) أكبر من (مالك العقار). • كما أن إقدام أي مواطن على البناء أو حتى شراء وحده مبنية هو (الوجه الآخر لعملية التعمير) والتي بدونها لا تكتمل عملية التعمير والإعمار، أي أن المالك هو مشارك في عملية التعمير. • نذكر هذا لإيضاح والتأكيد على أن أساس وأصل فرض هذه الضريبة الوحيدة هو (واقعة امتلاك عقار) وتحقق صفة (الملكية العقارية) في الخاضع لها، ولا شيء غير ذلك على وجه الحصر. • وبما أنه كذلك، فإن (مجرد تحقق صفة الملكية العقارية) للشخص أو للكيان يخضعه تلقائيًا لهذه الضريبة، بصرف النظر عن نوع ومقدار ومواصفات ومحل ذلك العقار، وبالتالي (يتساوى) كافة الملاك في (مجرد الملكية) والتي هي أصل فرض هذه الضريبة ولا شيء غير ذلك، وبالتالي فإن المعيار والمعدل الذي تحسب على أساسه الضريبة هو معيار ومعدل واحد. ثالث عشر: تحقق "العدل"، وسلامة "البعد الاجتماعي" في هذا المقترح: • يتحقق "العدل" وسلامة "البعد الاجتماعي" في هذا المقترح بشكل محدد. • فالعدل يتحقق (بوحدة المعايير والمعدلات) لجميع الحالات المتطابقة. • وتحققت (وحدة المعايير والمعدلات) بتوحيد (سعر الضريبة للمتر المربع) في جميع حالات (الملكية العقارية). • وذلك (لتطابق) جميع حالات (الملكية العقارية) بشكل مطلق، لغرض تطبيق هذا المقترح. • وذلك لتطابق (منشأ الضريبة) في جميع حالات (الملكية العقارية) على الإطلاق. • حيث أن (مجرد الامتلاك وتحقق حالة الملكية العقارية) هي (الأصل الوحيد) لفرض هذه الضريبة، بصرف النظر عن: o مكان أو حجم أو مواصفات (العقار المملوك). o بلا وبدون أي ارتباط (بأي وعاء مالي محقق). o وأيضًا بانفصال عن أي خدمة أو تميز من أي نوع يحصل عليه الممول. o وإن (افتقاد) وعاء مالي محقق تقدر على أساسه وتفرض أية ضريبة، يسقط الإعتبار لأي تمايزات في المستوى أو الموقع أو التشطيب والتجهيز للعقار، ولا يتبقى إلا عامل وحيد هو مجرد امتلاك عقار ذو حجم محدد. • وبوعاء (وحيد) هو (العقار). • ولمجرد (امتلاكه) وليس لأي إعتبار آخر. • وبهذا فإن (كافة الملاك) متساوون في تحقق (حالة الملكية). • فيكون (توحيد المعيار والمعدل) في صور (قيمة ثابتة للمتر المربع)، مقابل (مجرد الملكية ويقدر يختص به كل فرد ممثلاً في مساحة هذا العقار). • ولا محل إذن في هذه الضريبة لإعتبار المواصفات أو التشطيب أو المكان أو المنطقة أو خلافه، لأن (منشأ الضريبة) يقتصر على (مجرد الامتلاك وتحقق حالة الملكية العقارية)، وهو الأمر و(الموقع القانوني) الذي (يتساوى) فيه كافة الملاك على الإطلاق باكتسابهم صفة وحالة (مالك عقار). • وإن أية (تمايزات) بين عقار وآخر من حيث مواصفاته أو موقعة أو أي إعتبار أخرى وتقتضي في المقابل (تمايزًا) في الالتزامات لها مكانها في كافة المعاملات العقارية الأخرى، مثل (ضريبة التصرفات العقارية) التي يحددها (الوعاء) الذي يختلف طبقًا (لتمايز) العقارات عن بعضها. • ولا محل أيضًا (لإقحام) مفاهيم مراعاة الأوضاع الاجتماعية في غير محلها وبالمغالطة أو المزايدة، وذلك في إشارة إلى شمول الضريبة لكافة الوحدات العقارية أيًا كانت مساحتها (70 متر مربع مثلاً) والتطلع إلى إعفائها من هذه الضريبة وذلك حيث: o إن (مالك) أية وحدة عقارية مهما كانت مساحتها صغيرة هو (مالك) في النهاية. o وهو بهذا ليس في (قاع السلم الاقتصادي في المجتمع) ويتلوه دنوًا في هذا (أكثر من مستوى) في هذا المجتمع. o لا يملكون شيئًا من الأصل، بسبب عدم الاستطاعة، وغيرهم كثيرون يشق عليهم حتى الإيجار. o إن قيمة الضريبة هي 11,67 جنيهًا في الشهر، وهذه القيمة لا تمثل شيئًا على الإطلاق حتى لأدنى مستوى اقتصادي في المجتمع. رابع عشر: التعديل التنظيمي ووفوراته: • هذا النظام المقترح لا يحتاج ولا يقتضي إنشاء مصلحة أو هيئة كاملة مستقلة على الإطلاق، فيتم الاستغناء عنها. • ويتم توفير: o تكلفة تشغيل هذا الكيان بكافة عناصر ومرتباته وامتيازاته واستهلاكاته. o ويتم الاستفادة بالعدد الغفير لموظفي تلك الهيئة في كيانات أخرى قد تعاني نقصًا في موظفيها. o فعملية حساب قيمة الضريبة تتم بقيم ثابتة محددة مسبقًا، ولمرة واحدة بأساس واضح بسيط وبحسبة بسيطة مباشرة، وعملية التحصيل تتم بنفس محصلي الكهرباء أو بنفس أسلوب تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والقيمة مشمولة في نفس إيصال الكهرباء بشكل منفصل ومستقل. o ويقتصر الأمر على (مكتب للمراجعة) متواجد مركزيًا كما سبق إيضاحه.   خامس عشر: الأصول الحالية: يقترح مع إلغاء المصلحة المستجدة المنشأة لهذا الأمر، أن يتم إضافة المبنى الجديد الفخم الذي تمت إقامته في مدينة الشيخ زايد كمقر لا لزوم له لمصلحة مستقلة تختص بهذه الضريبة إلى (صندوق مصر السيادي)، وفي حالة وجود أية أصول أخرى، يتم فورًا توجيهها للاستغلال الملائم. سادس عشر: خصائص ومميزات هذا النظام: [1] قيمة الحصيلة تبلغ أضعاف أية حصيلة يمكن الحصول عليها بالنظام القائم، طبقًا لأي تقديرات. [2] الحصيلة بالكامل تضاف إلى الموارد العامة ولا توجد أية مصروفات لعملية التحصيل أو الصرف على كيان متضخم لا لزوم له. [3] التحصيل مضمون بنسبة (مائة في المائة). [4] بلا عمالة خاصة ولا عمالة إدارية أو مالية لا لزوم لها. [5] التحصيل مقدمًا. [6] (لا طعون) بما تتضمنه من إجراءات وإهدارات وتناقضات ومنغصات للمواطنين. [7] (لا تظلمات) بما تتضمنه من إجراءات ومنغصات للمواطنين وإهدارات وتناقضات. [8] (لا تقديرات إدارية) بما تتضمنه من مجادلات وتعقيدات وإهدارات وتجاوزات ومشاحنات وإنحيازات ومنغصات للمواطنين. [9] (لا إعفاءات) بما تتضمنه من تفصيلات وتداخلات وتعقيدات وتجاوزات. [10] لا (مرمطة) أو ترهيب للمواطن المصري ذهابًا وإيابًا إلى مقرات والمرور بإجراءات لا تعامل ولا احتكاك لغالبية المصريين معها. [11] العبء المالي للضريبة على الأفراد والكيانات يسير وهين تمامًا، بل يكاد لا يذكر بالقياس إلى أي تقديرات خالية غير منضبطة في واقع الحال (!!). [12] وبالرغم من العبء الخفيف الواضح على الممولين، مقارنة بالنظام القائم، فإن الحصيلة المضمونة المؤكدة تبلغ أضعاف أقصى ما يمكن الحصول عليه في النظام القائم (!). [13] الخلو الكامل من غابة المراوغات والألاعيب الإجرائية القانونية والقضائية التي تمكن من التهرب، وصعوبة وتعقيدات تحقيق الدقة المطلوبة في التقديرات الحالية. [14] لا حاجة إلى جهاز ضخم مختص فقط بهذا الأمر، يستهلك نفقات ومرتبات ومزايا تقترب، وقد تفوق الحصيلة التي يحققها (!)، ويضيف إلى الملايين من المصريين (كيانًا وإجراءات) خانقة، وغالبيتهم لا تعامل في الأصل لهم في المجالات الضريبية وما شابهها، مع إطلالات ترهيبية تهديدية فوقية غير لائقة متكررة ومكثفة (!). [15] ثبات القيمة، وعدم تغييرها أو تعديلها إلا بقانون، وليس بزيادة تلقائية دورية ومتضاعفة متكررة إلى ما لا نهاية بمعرفة الجهاز الإداري، بدون تعديل حد الإعفاء (!!). سابع عشر: مساحات الوحدات: • من المفترض أن مالك أي وحدة عقارية (يعلم) مساحة وحدته بالضبط، ويحوز مستندًا أو آخر يحتوي على تلك المساحة. • وفي الواقع المصري، ينتظر أن يكون هناك الكثيرون الذين لا يدركون ولا يهتمون بتدقيق مساحة وحداتهم أو يحوزون ما يوثق هذه المساحة. • في جميع الأحوال تقبل القيمة على أساس المساحة التي يقررها (الممول). • في نفس الوقت تبدأ (إدارات المساحة) على مستوى (المحافظات) في المراجعة المستمرة لمساحات الوحدات في نطاق المحافظة، وتصدر بيانًا رسميًا معتمدًا بمساحة الوحدة متضمنًا اسم المالك وكافة بيانات الوحدة، وتسلم للمالك (مجانًا). • ويحدد إطار زمني في كل محافظة للانتهاء من واستكمال تلك المراجعة وإصدار البيانات للملاك. • بعد استلام الملاك لتلك البيانات يتم حساب التسوية المالية، من خلال (مكتب فرعي)، في المحافظة (يتبع المكتب المركزي للمراجعة). • في حالة وجود اختلاف بين المساحة السابق استخدامها بواسطة المالك، وتلك المذكورة في بيان المساحة، وبالتالي اختلاف القيمة المستحقة للضريبة، فإن (فرق القيمة) الناتج عن التسوية يتم الإضافة عليه قيمة الفائدة المعلنة من البنك المركزي عن المدة المعنية، ويتم هذا في حالتي ما إذا كان المالك "له" أو "عليه" هذا (الفرق) ويضاف هذا الفرق للطرف المستحق سواء كان المالك أو الجهة الرسمية. ثامن عشر: • تضمن البند رقم (سادس عشر) السابق (خصائص ومميزات هذا النظام) وذلك بعد تقديم عناصر النظام كاملة في البنود السابقة عليه، وهذه "الخصائص والمميزات" هي (النقيض الكامل) لكل ما يحتويه النظام القائم والذي هو بالحصر مجموعة كاملة متكاملة من (المنغصات) للمواطنين المصريين والمتناقضات والتعقيدات، وفي نفس الوقت لا يحقق حصيلة صافية (!) ذات جدوى، هذا إذا تحققت حصيلة من الأصل، وان أي حصيلة محقة سيتم استهلاكها، أو استهلاك أقل منها قليلاً، أو حتى أكثر منها، على مصروفات ومخصصات واستهلاكات الكيان الذي تم إنشاؤه لهذا الأمر وحده. تاسع عشر: منغصات وغرائب النظام الحالي: [1] التقديرات الإدارية: بكل ما تنطوي عليه (!). [2] الطعون بكل ما تنطوي عليه من تعقيدات وتناقضات. [3] التظلمات: بكل ما تنطوي عليه من تعقيدات وتناقضات (!). [4] الإعفاءات وتعقيدات ضبطها: بمعرفة الجهاز الإداري (!). [5] (المرمطة) والتهديد للمواطن المصري والتردد المتكرر المفروض عليه على المقرات أو الإدارات، الذي غالبًا لا يعرف ولا يتعامل مع الضرائب أو غيرها. [6] ضعف الحصيلة المحققة أو المتوقعة في جميع الأحوال. [7] الزيادة الدورية في القيمة إلى ما لا نهاية (!) مع ثبات حد الإعفاء (!). [8] استهلاك الجزء الأعظم من الحصيلة، أو حتى أكثر منها، في تغطية نفقات الجهاز المستحدث. [9] الحصيلة غير مضمونة، بسبب (غابة) المراوغات والألاعيب الإجرائية القانونية والقضائية.  

الجــــزء الثاني   ""إلي البرلمان المصري"" هذه (الضريبة المملوكية) عار على التشريع؛ ونقدم البديل الصحيح • ينتشر ويتسع في الفضاء المصري في هذا الوقت حال من (الكآبة) و(القرف) تسبب في نشأته ليس مجرد بدء تفعيل قانون ما سمي (الضريبة العقارية)؛ وإنما أيضا التحذيرات والتهديدات المتتالية لعموم المصريين بما سيلاقيه من يتخلف أو (يتلكع) منهم في سداد المبالغ التي ستطلب منهم تحت هذا المسمى (الضريبة العقارية). • وبدلاً من أن يسيطر حال من البهجة الصادقة والشعور الحقيقي بحال النهوض بأثر ما تم وما يجري تحقيقه على الأرض من إنجازات وأعمال تدخل جميعها تقريبا تحت مظلة التوصيف (بالمعجزات) وذلك بأي معيار عملي أو فني ادركته الأطراف الداخلية والخارجية (بلا أي وزن أو إشارة إلى الناكرين المرضي أو الخونة الحزانى بالطبع......). • بدلاً من ذلك تكفلت هذه (الإتاوة المملوكية) التي امتدت وتسربت إلي الحاضر من فكر جاهل ونفس مريضة تصدرت الأمر في مناخ سابق. إن تلك (الإتاوة) التي أطلق عليها لفظ (الضريبة) تتصف بالآتي: [1] فاقدة للأساس الحقيقي النظري الكامل. [2] غير عادلة. [3] غير منطقية. [4] مخربة لتوجهات الإستثمار الحقيقي على الأرض. [5] غير دستورية. [6] محطمة وقاتلة إنسانيا واجتماعيا وعمليا لغير القادرين عليها. • ونوضح تلك البنود فيما يلي؛ وقد رتبناها بأولوية الاعتبارات الجوهرية العامة والتي يأتي في وسطها الاعتبار القانوني أي عدم الدستورية فيسبقه اعتبارات المنطق؛ واعتبارا ت العدل؛ ووجود أساس حقيقي راسخ؛ والمصلحة العامة. وفي نفس الوقت فقد وضعنا ما عندنا بشأن عدم الدستورية. ونوضح كالآتي :

" انعدام الأساس الحقيقي "

• أن هذه ضريبة على (الثروة). • والأصل المجمع عليه أن الضريبة تكون واردة في حال تحقيق دخل أو ربح. • وأما الضريبة على الثروة فإنها من الناحية النظرية والفكرية موضع جدل ولا إجماع عليها. • وبالتالي فلا يوجد أساس كامل ومجمع عليه لهذه الضريبة. "غير عادلة " • حتي لو تغاضينا عن أن ضريبة الثروة جدلية وغير مجمع عليها فإن هذه الضريبة لم تطبق (تهاونًا أو عجزًا) على باقي أشكال وأنواع الثروات. • وهذه الضريبة فرضت على نوع من الثروة موجود وقائم في شكل عمراني إنماء ي يحقق نفعا ويوفر احتياجا في المجتمع. • في حين أن ثروات أخري؛ منقولة وسائله ضخمة ووفيرة؛ ولا تحقق نفعا ولا توفر احتياجا لم يتم (ولا يتم) الإقتراب منها. "غير منطقية" • يتم حساب قيمتها على أساس دخل (افتراضي) غير موجود !!!!! • يتم تقدير هذه القيمة وفرضها بقرار إداري قهر ي فوقي إجباري مستقل خلافا لآليات وأساليب تقرير القيمة الضريبية (المستقرة والمتعارف عليها)................ (ونشير - عرضيا - إلى رد مملوء بالعجب! !! تم إعلانه عندما أثير إمكانية الطعن على القيمة المقدرة..........ولا مجال هنا للإفاضة والتفاعل مع هذا الرد). • .... يتم زيادة (فقط زيادة !!!!!!) القيمة دوريا كل خمس سنوات بلا حدود (زمنية) وبلا انقطاع (!) إلى مالا نهاية (!!!!!!!!) • تحدث (النص) عن إعادة تقييم للعقار كل خمس سنوات ولم يتحدث عن تعديل حد الإعفاء (!!!!) بما يعني أن العقار المعفي اليوم سيدخل في عدم إعفاء بعد حين حتي لو كان مالكه ذو دخل لا يكفي..........وفي وقت لاحق صرح بعض (المصرحين) بأنه إذا أثبت ذلك (!!!!) سينظر إليه.......!! "دافعة لإنحراف التوجهات الاستثمارية " • أن كل راغب وقادر في توجيه استثمار الي عمران عقاري بمختلف نوعياته سوف يراجع نفسه وسوف يحسب حساب أن يضع نفسه في وضع المطالب بدفع إتاوة: o بلا دخل أو ربح محقق. o متزايدة إلي مالا نهاية. o تحدد قيمتها بقرار إداري. o وتأخذ صفة الضريبة كاملة بكل تبعاتها القانونية. والمعني هنا هو الأفراد الذين تكون قدراتهم في حدود الكفاية الذاتية وهم في نفس ألوقت ليسوا من المتعاملين مع الضرائب ولا يفضلون (ولا يجيدون) التعامل معها........... • وبالتالي سوف يفضلون التوجه بمدخراتهم؛ وهذا طبيعي؛ إلى تركيزها في ثروات منقولة غير ظاهرة. • بدلا من توجيهها إلي مجال تعميري بناءي يوفر في المجتمع حاجة أساسية. " غير دستورية " • لا يحتاج الأمر عناءً كثيرا؛ وحتي بدون مراجعات أو تدقيق في نصوص لإيضاح عدم الدستورية حيث أنها تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين لأن دستورا حاليا أو سابقا ينص ويؤكد في مواده على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات؛ وعلي قمة هذه الواجبات تأتي الالتزامات الضريبية. • وهذه (الضريبة) طعنة واضحة صارخة في صميم المساواة بين المواطنين؛ ليس هكذا فقط؛ بل وانحياز وتواطؤ (عاجز) مع أنماط الثروة الأخرى الغير منتجة والغير محققة لأي نفع للمجتمع. "محطمة وقاتلة إنسانيا واجتماعيا وعمليا لغير القادرين عليها" • سئل وزير المالية الذي تقررت خلال شغله موقعه هذه الضريبة السؤال البديهي عن حالة عدم تناسب (الدخل) لمالك أي وحدة قد تكون قيمتها عالية ويكون قد حصل عليها بالميراث أو في فترة سابقة من حياته ولكنه عاجز (بمقياس الدخل) الحالي عن عبء قيمة الضريبة؛ وهذا افتراض ليس قليلا وليس مخفيا في المجتمع المصري لمن يعرفه...........فكان رده الغير مسؤول والغير لائق والغير ناضج والمليء بالاستهتار واللامسؤولية : (من كانت هذه حالته فليبع - يبيع - العقار الذي يملكه !!!!!) • هكذا بكل استهتار وعدم لياقة وعدم مراعاة للموقع الذي يشغله ولا لوضع وحال المواطنين الذين وضع هو في موقع مسؤول عن بعض أمرهم. • ولما كان هذا هو بالفعل حال عدد غير قليل في المجتمع المصري فإن نفس هذه الأعداد يطاردها هذا الشبح الذي لم يكن واردا يوما ما في خاطره أو تخطيطهم ولكنهم أصبحوا مقهورين وفاقدي الحيلة أمام هذا القانون المملوكي الذي تم (ابتعاثه) من مناخ مختلف سابق. ""البديل "" • لا نبتكر شيئا فريدا. • وفقط نعود للأصل. • للتدبر كيف نبدأ منه وبه. • وهو أن الضريبة أيا كان نوعها؛ تفرض على (دخل محقق بالفعل) وليس على دخل (افتراضي) غير موجود ولا حتي الطريق إليه مفعل وقائم. ويكون الأمر هو : o ماهي أنواع الدخل التي من الوارد أن يكون مصدرها (امتلاك عقار)؟

  • الجواب :

• انه لا يخرج عن ويقتصر على حالتين هما: o البيع. o التأجير. • إذن (ضرائب العقارات) تفرض في هاتين الحالتين. • وهذا هو ما نراه وما نقدمه كبديل لهذا المفهوم (المملوكي) الذي تم (إعادة بعثه). • نستطيع أن نفهم التخوفات الإدارية من عدم إمكانية الوصول أو صعوبة الوصول إلى تلك الحالات. • ونستطيع أيضا أن نفهم تحسب أطراف الإدارة لإمكان تقديم بيانات بأرقام غير حقيقية عن كل من ثمن البيع وقيمة الإيجار. • إن حصار كل حالات التخوف والتحسب هذه هو أمر في اليد بل ويسير من خلال ضوابط نوضحها كالآتي : o يحظر قبول أو إتمام أي إجراء لنقل الملكية بأي درجة وبأي شكل (صحة توقيع - صحة ونفاذ - إشهار عقاري - تنازل -.............................) o يحظر إدخال أو التعاقد على أي خدمة أو تعديل بياناتها أو أي ما يتعلق بها. o يحظر قبول أو إتمام أي دعوي إخلاء أو أي نزاع (مدني) بين المالك والمستأجر بشأن الوحدة المستأجرة. o يحظر قبول أو إتمام أي دعوي نزاع (مدني) بين البائع والمشتري للوحدة العقارية بشأن هذه الوحدة. o يحظر الاعتداد أو الاعتراف بالوحدة العقارية كرهن أو ضمان أو ما شابه في أي معاملة من أي نوع. o يحظر إصدار أو إتمام الترخيص أو التصريح باستخدام الوحدة لأي غرض إداري أو تجاري أو مهني أو أي استخدام يستلزم إصدار ترخيص أو تصريح. o يحظر إصدار توكيل بالتعامل على الوحدة بأي نوع من التعامل.. o يحظر قبول التوكيل أو التوكيلات المتتالية بالبيع أو التصرف بأي شكل بخصوص الوحدة. o يحظر الكيانات الخاصة مقدمي الخدمات (الإنترنت - التأمين -..................) تزويد الوحدة بالخدمات. • ويحظر كل ما سبق بدون ء تقديم ما يفيد تمام سداد الضريبة العقارية حتي تاريخه. • التحليلات المتوقعة والحالات المتنوعة: o يمكن توقع انه في حالة (البيع) أن يذكر في العقد سعر أقل من السعر الحقيقي....................... في هذه الحالات واذا كان الفارق معتبرا فيتم التعامل مع الحالة طبقا لأنماط التعامل الضريبي المعروفة فيمكن تشكيل لجنة تشتمل على ممثل للمالك لمراجعة السعر والتوصل لسعر المثل بالتوافق طبقا للدراسة على الواقع. o في حالة الإيجار : إذا ترك المستأجر الوحدة قبل نهاية العقد؛ أو إذا ادعي المالك ذلك ولم يكن حقيقيا؛ وأيضا في حالة عدم تجديد العقد...........في كل هذه الحالات يكون مطلوبا عمل (محضر إثبات حالة) بواسطة (الطرفين معا المالك والمستأجر).

  • الحصيلة المتوقعة:

• طبقًا لأي تقدير متحفظ لعدد العقود (عقود البيع - عقود الإيجار) التي يتم إتمامها يوميًا في كافة مدن وقري الجمهورية؛ وفرض أي نسبة (معقولة) ومنطقية على كامل ثمن العقد سواء بيع أو إيجار فإن الحصيلة المتوقعة تقدر بأضعاف أقصي ما يمكن الحصول عليه من متحصلات الضريبة الحالية. ""نداء""" • إلي برلمان مصر نقدم هذا البديل والذي نطمئن إلي أنه: o سيحقق حصيلة أكبر. o مع حالة من الرضا بين مواطني هذا البلد حيث لن يتم إقرار اية مبالغ إلا بتحقيق دخل فعلي. o التخلص من الحالات المؤلمة الصارخة التي المحنا إلى أمثلة لها تنشأ عن النظام الحالي. o التخلص من أعجب البنود التي يمكن تصورها في أي نظام أو ترتيب أيا كان في أي مجال أو في أي اتجاه وهو إقرار وفرض استحقاقات مالية على المواطنين مع زياد دورية دائمة ومستمرة إلى (ما لانهاية) !!!!!!!!! وذلك بدون أي ارتباط بتحقيق أي دخل أو ربح !!!!!! وذلك لمجرد امتلاك وحدة عقارية........ثم أيضا إعطاء صفة (الضريبة) لهذا الاستحقاق المالي العجيب بكل ماله من عنف وقسوة إدارية وقانونية على المواطن العادي الذي ارتكب (جريمة) امتلاك وحدة عقارية !!!!!!! نداء إلى المجلس النيابي المصري الذي هو (مجلس الشعب) بأن يتولى أمر (الحالي والبديل المعروض) وذلك لإعفاء أفراد الشعب المصري من اللجوء إلى إجراءات عدم الدستورية التي تستغرق عقودا وليس سنوات سيظل خلالها المصريون في حالة من الكآبة والهم.........علاوة على انعدام العدالة والمنطق في كل ما تناولته الكلمات السابقة. "" ختام "" • أن الغرض من البديل المعروض ليس التخلص أو التنصل من تحمل قدر من المشاركة في الأمر. • وإنما هو ربط إقرار أي قدر من المشاركة يتحقق دخل أو ربح. • وكذلك السعي نحو معايير عادلة بقدر الإمكان. • وأيضًا التخلص من مكونات في النظام المفروض تدعو للعجب مثل قاعدة الزيادة الدورية المستمرة (إلى ما لانهاية........!) برغم عدم اشتراط وجود دخل من الأصل.......!! • إعفاء غالبية المصريين الذين لا يتعاملون ولا يعرفون أصلاً مكان الضرائب ولا نظمها ولا...... ولا........من الوقوع تحت ضوابطها القاسية بدون دخل محقق أصلاً.......!! • ربط أي زيادات في القيمة المقررة بالقيمة الحقيقية التي جلبها العقار بالفعل لصاحبه. • الاقتراب من العدالة بشأن ما يسمى (بضريبة الثروة) وذلك بجعل استحقاق الضريبة قائم على ومرتبط بتحقيق عائد فعلي من هذه الثروة وليس قائما على مجرد الامتلاك مع قصر هذا على نوع واحد من الثروة.......!! .--Hatem usuf (نقاش) 18:10، 24 يناير 2021 (ت ع م).--Hatem usuf (نقاش) 18:10، 24 يناير 2021 (ت ع م)ردّ